وعن المصنف قدس سره (8) أنه أجاب بأن الامام غير متمكن من الوصول إليه.
وانتصر للمورد بأن نائب الإمام عليه السلام - وهو المجتهد الجامع للشرائط - موجود، بل لو فرض عدم المجتهد فالعدل موجود، بل للفساق الولاية على الطفل في مصالحه مع عدم العدول.
لكن الانتصار في غير محله، إذ كما يمكن فرض عدم التمكن من الامام يمكن عدم اطلاع نائبه من المجتهد والعدول أيضا "، فإن أريد وجود ذات المجيز، فالأولى منع تسليم دفع الاعتراض بعدم التمكن من الإمام عليه السلام ، وإن أريد وجوده مع تمكنه من الإجازة، فيمكن فرض عدمه في المجتهد والعدول إذا لم يطلعوا على العقد.
فالأولى ما فعله فخر الدين والمحقق الثاني من تقييد بيع مال اليتيم بما إذا كان على خلاف المصلحة، فيرجع الكلام أيضا " إلى اشتراط إمكان فعلية الإجازة من المجيز، لا وجود ذات من من شأنه الإجازة، فإنه فرض غير واقع في الأموال. (9)
____________________
(8) الإيرواني: هذا التعبير وقع من لسان شارح القواعد. (ص 134) (9) الطباطبائي: يعني: انه على هذا يخرج عن العنوان المذكور وهو وجود المجيز الظاهر في وجود ذاته في جميع المقامات ذاته موجود حتى في هذا الفرض غايته انه لا يمكنه الإجازة لعدم المصلحة، فيرجع إلى اشتراط وجود مجيز جايز الإجازة وعليه يدخل في العنوان الآتي وهو اشتراط كونه جايز التصرف حال العقد، إذ الولي حال العقد الذي لا مصلحة فيه ليس جايز التصرف وانما يصير كذلك بعد انقلاب المفسدة مصلحة. الا ان يقال: ان العنوان الآتي هو اشتراط كونه جايز التصرف في حد نفسه والولي في حد نفسه جايز التصرف وانما المانع في العقد لا فيه فتأمل هذا.
وانما قال قدس سره فإنه فرض غير واقع في الأموال فان في غير الأموال يمكن عدم وجود ذات المجيز
وانما قال قدس سره فإنه فرض غير واقع في الأموال فان في غير الأموال يمكن عدم وجود ذات المجيز