____________________
والمضمون عنه).
هذا، ولكن يحتمل ان يكون مراده ذلك في ما قبل التلف والا فبعده يتعين الرجوع على الضامن فقط واما عبارة الايضاح فلا يحضرني حتى ألاحظها.
الأصفهاني: بناء على عدم اختصاص الضمان العقدي بما ثبت في الذمة فعلا "، بل يكفي فيه الضمان بالقوة، وهو الحاصل بمجرد وضع اليد أو التعدي في الأمانة أو اتخاذ العارية مضمونة، فإن الضمان فيها هو الضمان بالقوة - أي بحيث إذا تلفت العين لزمه مثلها أو قيمتها - أو القول بأن الضمان فيها بالفعل - بمعنى العهدة التي أثرها وجوب ردها ما دامت موجودة، ووجوب بدلها إذا تلفت - ليخرج بذلك عن ضمان ما لم يجب، وعدم الحاجة إلى ثبوت مال في الذمة فعلا "، إلا أن الاستشهاد به لما نحن فيه مبني على ثبوت ضمانين بالقوة للمالك، أو ثبوت عهدتين عقدية وغير عقدية للمالك، حتى يكون الضمانان لعين واحدة على البدل.
وأما لو قلنا بانتقال الضمان بماله من المعني من المضمون عنه إلى الضامن، فلا شهادة له لتصور ضمانين على البدل، وظاهر التذكرة هو الشق الأول حيث قال قدس سره: (وفي ضمان الأعيان والعهدة إشكال، أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه.) انتهي.
إلا أنك قد عرفت: أن الضمان إن كان بمعنى عهدتين فتعدده بالإضافة إلى العين لا إشكال فيه، إنما الاشكال في تصور ذمتين فعليتين مشتغلتين بمال واحد. (ج 2 ص 314) (78) الطباطبائي: اختلفوا فيه على أقوال، أحدها: البطلان إذا كان دفعه وصحة السابق مع التعاقب حكي عن المختلف وجامع المقاصد وقواه في الجواهر.
الثاني: الصحة بالنسبة إلى من رضي به المضمون له ومع الرضا بهما يقسط المال عليهما بالنصف احتمله في الجواهر وظاهره وجود القول به وإن لم ينقل به القائل.
هذا، ولكن يحتمل ان يكون مراده ذلك في ما قبل التلف والا فبعده يتعين الرجوع على الضامن فقط واما عبارة الايضاح فلا يحضرني حتى ألاحظها.
الأصفهاني: بناء على عدم اختصاص الضمان العقدي بما ثبت في الذمة فعلا "، بل يكفي فيه الضمان بالقوة، وهو الحاصل بمجرد وضع اليد أو التعدي في الأمانة أو اتخاذ العارية مضمونة، فإن الضمان فيها هو الضمان بالقوة - أي بحيث إذا تلفت العين لزمه مثلها أو قيمتها - أو القول بأن الضمان فيها بالفعل - بمعنى العهدة التي أثرها وجوب ردها ما دامت موجودة، ووجوب بدلها إذا تلفت - ليخرج بذلك عن ضمان ما لم يجب، وعدم الحاجة إلى ثبوت مال في الذمة فعلا "، إلا أن الاستشهاد به لما نحن فيه مبني على ثبوت ضمانين بالقوة للمالك، أو ثبوت عهدتين عقدية وغير عقدية للمالك، حتى يكون الضمانان لعين واحدة على البدل.
وأما لو قلنا بانتقال الضمان بماله من المعني من المضمون عنه إلى الضامن، فلا شهادة له لتصور ضمانين على البدل، وظاهر التذكرة هو الشق الأول حيث قال قدس سره: (وفي ضمان الأعيان والعهدة إشكال، أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن والمضمون عنه.) انتهي.
إلا أنك قد عرفت: أن الضمان إن كان بمعنى عهدتين فتعدده بالإضافة إلى العين لا إشكال فيه، إنما الاشكال في تصور ذمتين فعليتين مشتغلتين بمال واحد. (ج 2 ص 314) (78) الطباطبائي: اختلفوا فيه على أقوال، أحدها: البطلان إذا كان دفعه وصحة السابق مع التعاقب حكي عن المختلف وجامع المقاصد وقواه في الجواهر.
الثاني: الصحة بالنسبة إلى من رضي به المضمون له ومع الرضا بهما يقسط المال عليهما بالنصف احتمله في الجواهر وظاهره وجود القول به وإن لم ينقل به القائل.