والحاصل: أن من تلف المال في يده ضامن لاحد الشخصين على البدل من المالك ومن سبقه في اليد، فيشتغل ذمته إما بتدارك العين وإما بتدارك ما تداركها، وهذا اشتغال شخص واحد بشيئين لشخصين على البدل، كما كان في الأيدي المتعاقبة اشتغال ذمة أشخاص على البدل بشئ واحد لشخص واحد.
____________________
ويندفع: بأن الثاني يضمن العين وبدلها على البدل، والثالث يضمن العين وبدلها وبدل البدل على البدل، وهكذا يتضاعف ضمان البدل بتضاعف اللحوق، فليس الدليل أخص من المدعي. (ج 2 ص 316) (83) الطباطبائي: يعني ان أدى الضامن الثاني. (ص 185) الإيرواني: بل تدارك لما استقر تداركه في ذمة الثاني وان تأخر استقراره، هذا مضافا " إلى أنك عرفت: عدم التأخر أيضا " وحصول الاستقرار في ذمة الجميع دفعة واحدة عند تلف العين وانه لا يكون اشتغال ذمة ما دامت العين قائمة، بل الخطاب برد العين تكليفي محض والسبق واللحوق إنما هو فيه فإذا تلفت اشتغل مجموع الذمم بالبدل في هذا الحال وتوجه الخطاب الوضعي الذمي إلى الجميع دفعة واحدة. (ص 150) (84) الأصفهاني: هذا بظاهره مناف لما أفاده قدس سره أولا من اشتغال ذمة اللاحق بحصول المال في يده، وهو كذلك أيضا "، فإن الضمان بالقوة بمجرد وضع اليد، والضمان بالفعل بالتلف،