____________________
الثالث: الصحة وتخيير المضمون له كما اختاره في الوسيلة وفي الجواهر: (قيل إنهم جزموا به في باب الديات فيما إذا قال: الق متاعك وعلى كل واحد منا ضمانه.) قلت: وهذا هو الأقوى لعموم الأدلة وعدم المانع وهو نظير لما نحن فيه، كما أن مطلق الضمان على مذهب العامة أيضا " نظير حسبما ذكره المصنف قدس سره.
والتحقيق وان كان خارجا عن المقام: صحة الضمان إذا كان القصد ضم ذمة إلى ذمة، كما هو مذهب العامة لعموم (أوفوا بالعقود) وان كان خارجا عن الضمان المصطلح فكون الضمان عند الخاصة نقل الذمة على ما هو المستفاد من الاخبار لا ينافي صحة قسم آخر أيضا إذا شمله العمومات الأولية ك (أوفوا) و (المؤمنون) ونحوهما فتدبر. (ص 184) (79) الأصفهاني: بناء على صحته إذا كان دفعة وقلنا بتخيير المالك في المطالبة من أيهما شاء، فإنه مع وحدة الدين لا يعقل اشتغال ذمة كل منهما مستقلا "، وانتقال الدين إليهما معا، فلا بد من بنحو البدلية.
ويمكن أن يقال: إن الدين حيث إنه حصة خاصة متخصصة في نفسه بذمة المديون، فيكون كالعين الواحدة، فانتقال هذه الحصة الخاصة إلى ذمتين ليس فيه محذور تعدد الحصص، بل تعدد المحل ووحدة الحال، وقد مر: أنه ليس فيه من هذه الجهة إشكال، فلا يقاس ما نحن فيه بضمان الاثنين لواحد فتدبر جيدا ". (ج 2 ص 315) الإيرواني: يعني: كل يضمن للمالك ما هو له في ذمة الغير في عرض الآخر لا في طوله ليكون أحدهما ضامنا للمالك والآخر ضامنا للضامن ومتعهدا لما استقر في ذمته بسبب الضمان.
ويحتمل ان يكون مراده من الاستقلال ضمان كل واحد مجموع ما ثبت في ذمة الغير من غير أن يختص ضمانه ببعض ذلك غير البعض الذي ضمنه صاحبه. (ص 150)
والتحقيق وان كان خارجا عن المقام: صحة الضمان إذا كان القصد ضم ذمة إلى ذمة، كما هو مذهب العامة لعموم (أوفوا بالعقود) وان كان خارجا عن الضمان المصطلح فكون الضمان عند الخاصة نقل الذمة على ما هو المستفاد من الاخبار لا ينافي صحة قسم آخر أيضا إذا شمله العمومات الأولية ك (أوفوا) و (المؤمنون) ونحوهما فتدبر. (ص 184) (79) الأصفهاني: بناء على صحته إذا كان دفعة وقلنا بتخيير المالك في المطالبة من أيهما شاء، فإنه مع وحدة الدين لا يعقل اشتغال ذمة كل منهما مستقلا "، وانتقال الدين إليهما معا، فلا بد من بنحو البدلية.
ويمكن أن يقال: إن الدين حيث إنه حصة خاصة متخصصة في نفسه بذمة المديون، فيكون كالعين الواحدة، فانتقال هذه الحصة الخاصة إلى ذمتين ليس فيه محذور تعدد الحصص، بل تعدد المحل ووحدة الحال، وقد مر: أنه ليس فيه من هذه الجهة إشكال، فلا يقاس ما نحن فيه بضمان الاثنين لواحد فتدبر جيدا ". (ج 2 ص 315) الإيرواني: يعني: كل يضمن للمالك ما هو له في ذمة الغير في عرض الآخر لا في طوله ليكون أحدهما ضامنا للمالك والآخر ضامنا للضامن ومتعهدا لما استقر في ذمته بسبب الضمان.
ويحتمل ان يكون مراده من الاستقلال ضمان كل واحد مجموع ما ثبت في ذمة الغير من غير أن يختص ضمانه ببعض ذلك غير البعض الذي ضمنه صاحبه. (ص 150)