محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٨٩
وقد حكي فخر الدين والشهيد عن العلامة رحمه الله في درسه: أنه نفي المنع من ضمان الاثنين على وجه الاستقلال، قال: (ونظيره في العبادات الواجب الكفائي. وفي الأموال الغاصب من الغاصب.) هذا حال المالك بالنسبة إلى ذوي الأيدي. (79)
____________________
الثالث: الصحة وتخيير المضمون له كما اختاره في الوسيلة وفي الجواهر: (قيل إنهم جزموا به في باب الديات فيما إذا قال: الق متاعك وعلى كل واحد منا ضمانه.) قلت: وهذا هو الأقوى لعموم الأدلة وعدم المانع وهو نظير لما نحن فيه، كما أن مطلق الضمان على مذهب العامة أيضا " نظير حسبما ذكره المصنف قدس سره.
والتحقيق وان كان خارجا عن المقام: صحة الضمان إذا كان القصد ضم ذمة إلى ذمة، كما هو مذهب العامة لعموم (أوفوا بالعقود) وان كان خارجا عن الضمان المصطلح فكون الضمان عند الخاصة نقل الذمة على ما هو المستفاد من الاخبار لا ينافي صحة قسم آخر أيضا إذا شمله العمومات الأولية ك (أوفوا) و (المؤمنون) ونحوهما فتدبر. (ص 184) (79) الأصفهاني: بناء على صحته إذا كان دفعة وقلنا بتخيير المالك في المطالبة من أيهما شاء، فإنه مع وحدة الدين لا يعقل اشتغال ذمة كل منهما مستقلا "، وانتقال الدين إليهما معا، فلا بد من بنحو البدلية.
ويمكن أن يقال: إن الدين حيث إنه حصة خاصة متخصصة في نفسه بذمة المديون، فيكون كالعين الواحدة، فانتقال هذه الحصة الخاصة إلى ذمتين ليس فيه محذور تعدد الحصص، بل تعدد المحل ووحدة الحال، وقد مر: أنه ليس فيه من هذه الجهة إشكال، فلا يقاس ما نحن فيه بضمان الاثنين لواحد فتدبر جيدا ". (ج 2 ص 315) الإيرواني: يعني: كل يضمن للمالك ما هو له في ذمة الغير في عرض الآخر لا في طوله ليكون أحدهما ضامنا للمالك والآخر ضامنا للضامن ومتعهدا لما استقر في ذمته بسبب الضمان.
ويحتمل ان يكون مراده من الاستقلال ضمان كل واحد مجموع ما ثبت في ذمة الغير من غير أن يختص ضمانه ببعض ذلك غير البعض الذي ضمنه صاحبه. (ص 150)
(٤٨٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 467 469 486 487 488 489 490 491 505 506 509 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689