محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٥٠٩
مع أنه لا يكاد يعرف خلاف من أحد في كون كل من ذوي الأيدي مشغول الذمة بالمال فعلا " ما لم يسقط بأداء أحدهم أو إبراء المالك، نظير الاشتغال بغيره من الديون في اجباره على الدفع أو الدفع عنه من ماله، وتقديمه على الوصايا والضرب فيه مع الغرماء، ومصالحة المالك عنه مع آخر، إلى غير ذلك من أحكام ما في الذمة. (86)
____________________
فإن موردها في الماليات هو الاتلاف الذي هو مصداق الاعتداء والمعاقبة، وأما قوله عليه السلام:
(الغصب كله مردود) فالظاهر أنه لا نظر له إلى الضمان، بل إلى وجوب رد العين فتدبر. (ج 2 ص 322) (86) الآخوند: بل الذي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، كون كل واحد منهم ضامن، وعليه العهدة في حالتي بقاء العين وتلفها، والضمان أيضا " - كما عرفت -: وضع ليستتبع التكليف، وباق إلى أن يؤدي العين، والاجبار على دفع البدل أو الدفع عنه وتقديمه على الوصايا، من الآثار المشترك فيها الدين والضمان، فلا شهادة لها على الاشتغال.
ثم لا يخفى ان تفسير العهدة بالتكليف فيما تقدم، ينافي تشديده النكير على هذا القائل فتأمل جيدا ".
(ص 85) الإيرواني: مقصوده عدم الفرق بين الخطابين من هذه الجهة ليصح رجوع صاحب الخطاب التكليفي، بل القاعدة عدم رجوع كل واحد منهما إلى صاحبه من غير فرق بين ان يكون خطاباهما تكليفيين أو ذميين أو مختلفين، والا فالفرق بين نفس الخطاب التكليفي والذمي أوضح من أن يخفى. (ص 150) الطباطبائي: الفرق واضح، فان الأول مجرد تكليف لا يستتبع وضعا " بخلاف الثاني، فان التكليف فيه تبع للوضع ويكفي فيه أن لازم الثاني تعلقه بتركته إذا مات بخلاف الأول، كما اعترف به المصنف قدس سره في الايراد الآتي ونظير الأول مسألة وجوب نفقة الأقارب، فإنه مجرد تكليف ولذا لو عصي لم تصر دينا " عليه بخلاف نفقة الزوجة، فان الخطاب بها ذمي، ولذا لو مضت مدة لم يعطها النفقة عصيانا " أو لعذر صارت دينا عليه فالخطاب بأداء نفقة الأقارب شرعي بخلاف الزوجة، فان الخطاب بالأداء فيها ذمي وأيضا " من قبيل الأول مسألة النذر، فلو نذر ان يعطي زيدا درهما يجب عليه ذلك تكليفا " لا وضعا بمعنى انه لا يصير مديونا " لزيد
(٥٠٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 489 490 491 505 506 509 511 535 537 538 539 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689