____________________
فإن موردها في الماليات هو الاتلاف الذي هو مصداق الاعتداء والمعاقبة، وأما قوله عليه السلام:
(الغصب كله مردود) فالظاهر أنه لا نظر له إلى الضمان، بل إلى وجوب رد العين فتدبر. (ج 2 ص 322) (86) الآخوند: بل الذي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، كون كل واحد منهم ضامن، وعليه العهدة في حالتي بقاء العين وتلفها، والضمان أيضا " - كما عرفت -: وضع ليستتبع التكليف، وباق إلى أن يؤدي العين، والاجبار على دفع البدل أو الدفع عنه وتقديمه على الوصايا، من الآثار المشترك فيها الدين والضمان، فلا شهادة لها على الاشتغال.
ثم لا يخفى ان تفسير العهدة بالتكليف فيما تقدم، ينافي تشديده النكير على هذا القائل فتأمل جيدا ".
(ص 85) الإيرواني: مقصوده عدم الفرق بين الخطابين من هذه الجهة ليصح رجوع صاحب الخطاب التكليفي، بل القاعدة عدم رجوع كل واحد منهما إلى صاحبه من غير فرق بين ان يكون خطاباهما تكليفيين أو ذميين أو مختلفين، والا فالفرق بين نفس الخطاب التكليفي والذمي أوضح من أن يخفى. (ص 150) الطباطبائي: الفرق واضح، فان الأول مجرد تكليف لا يستتبع وضعا " بخلاف الثاني، فان التكليف فيه تبع للوضع ويكفي فيه أن لازم الثاني تعلقه بتركته إذا مات بخلاف الأول، كما اعترف به المصنف قدس سره في الايراد الآتي ونظير الأول مسألة وجوب نفقة الأقارب، فإنه مجرد تكليف ولذا لو عصي لم تصر دينا " عليه بخلاف نفقة الزوجة، فان الخطاب بها ذمي، ولذا لو مضت مدة لم يعطها النفقة عصيانا " أو لعذر صارت دينا عليه فالخطاب بأداء نفقة الأقارب شرعي بخلاف الزوجة، فان الخطاب بالأداء فيها ذمي وأيضا " من قبيل الأول مسألة النذر، فلو نذر ان يعطي زيدا درهما يجب عليه ذلك تكليفا " لا وضعا بمعنى انه لا يصير مديونا " لزيد
(الغصب كله مردود) فالظاهر أنه لا نظر له إلى الضمان، بل إلى وجوب رد العين فتدبر. (ج 2 ص 322) (86) الآخوند: بل الذي لا ريب فيه ولا شبهة تعتريه، كون كل واحد منهم ضامن، وعليه العهدة في حالتي بقاء العين وتلفها، والضمان أيضا " - كما عرفت -: وضع ليستتبع التكليف، وباق إلى أن يؤدي العين، والاجبار على دفع البدل أو الدفع عنه وتقديمه على الوصايا، من الآثار المشترك فيها الدين والضمان، فلا شهادة لها على الاشتغال.
ثم لا يخفى ان تفسير العهدة بالتكليف فيما تقدم، ينافي تشديده النكير على هذا القائل فتأمل جيدا ".
(ص 85) الإيرواني: مقصوده عدم الفرق بين الخطابين من هذه الجهة ليصح رجوع صاحب الخطاب التكليفي، بل القاعدة عدم رجوع كل واحد منهما إلى صاحبه من غير فرق بين ان يكون خطاباهما تكليفيين أو ذميين أو مختلفين، والا فالفرق بين نفس الخطاب التكليفي والذمي أوضح من أن يخفى. (ص 150) الطباطبائي: الفرق واضح، فان الأول مجرد تكليف لا يستتبع وضعا " بخلاف الثاني، فان التكليف فيه تبع للوضع ويكفي فيه أن لازم الثاني تعلقه بتركته إذا مات بخلاف الأول، كما اعترف به المصنف قدس سره في الايراد الآتي ونظير الأول مسألة وجوب نفقة الأقارب، فإنه مجرد تكليف ولذا لو عصي لم تصر دينا " عليه بخلاف نفقة الزوجة، فان الخطاب بها ذمي، ولذا لو مضت مدة لم يعطها النفقة عصيانا " أو لعذر صارت دينا عليه فالخطاب بأداء نفقة الأقارب شرعي بخلاف الزوجة، فان الخطاب بالأداء فيها ذمي وأيضا " من قبيل الأول مسألة النذر، فلو نذر ان يعطي زيدا درهما يجب عليه ذلك تكليفا " لا وضعا بمعنى انه لا يصير مديونا " لزيد