محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٨٧
وضمان الأعيان المضمونة على ما استقر به في التذكرة وقواه في الايضاح، (77)
____________________
الأصفهاني: غرضه قدس سره التشبيه من حيث معقولية الملك على البدل لا من حيث الذمة، ومن الواضح أن المشتري مثلا " يملك عين المبيع وبدله في ذمة الضامن على البدل، لا أنه يملكهما بالاستقلال.
ويمكن أن يقال هنا: بأن الضامن يأخذ المبيع مثلا في عهدته، وأثرها أنه مع تلفها أو امتناع البايع عن تسليمها تشتغل ذمته ببدلها، ولا مانع من الاشتغال ببدل واحد كما لا مانع من كون عين واحدة في عهدته، فلا يملك المشتري قبل التلف والامتناع إلا العين، كما أنه يتعين ملك البدل بعدهما ولا يمكن القول به فيما نحن فيه، لأنا فرضنا أن المالك لا يملك قبل التلف إلا عينه الموجودة في عهدة ذوي الأيدي، لكنه بعد التلف وانقلاب عهدة العين إلى ذمة البدل يرد المحذور من حيث تعدد الذمم، فاشكال تعدد الذمة وارد سواء قلنا بعهدة سابقة منقلبة أو لم نقل، وإنما لايراد إذا اقتصرنا على عهدة العين إلى الآخر فتدبر. (ج 2 ص 314) (77) الطباطبائي: اتفقوا على عدم جواز ضمان الأعيان الغير المضمونة كالأمانات قبل حصول التعدي والتفريط، لأنه من ضمان ما لم يجب واختلفوا في جواز ضمان الأعيان المضمونة كالغصب والمقبوض بالبيع الفاسد والأمانات بعد التعدي أو التفريط، ففي الشرايع: (الأشبه الجواز).
وحكي عن المبسوط والتحرير والارشاد والتذكرة والايضاح وذهب بعضهم إلى المنع كالمحقق والشهيد الثانيين.
ولا يخفى انه بناء على الجواز يرد الاشكال السابق من عدم كونه مما نحن فيه، فان المضمون له لا يرجع في صورة تلف العين الا إلى الضامن.
نعم، هو من ضم ذمة إلى ذمة قبل التلف لكنه لا ينفع فيما نحن فيه كما عرفت.
نعم، يمكن الاستظهار من عبارة التذكرة ما رامه المصنف قدس سره حيث قال: (حكي عنه ان ضمان المال ناقل عندنا وفي ضمن الأعيان والعهدة اشكال أقربه عندي جواز مطالبة كل من الضامن
(٤٨٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 465 466 467 469 486 487 488 489 490 491 505 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689