____________________
فليس الضمان بمعنى من المعنيين دائرا " مدار فعلية الأداء من الأول.
ويمكن أن يقال: إن ضمان البدل حيث إنه بعنوان التدارك فلا محالة يكون له مرحلتان، إحداهما: مرحلة اشتغال ذمة الأول ببدل العين وتداركه بقيام ما في ذمة الثاني مقامه، فيملك الأول على الثاني بدلا " عما ملكه المالك عليه.
ثانيتهما: مرحلة الدفع خارجا والتدارك الخارجي، فتدارك المدفوع خارجا بدفع مثله خارجا "، فهذا سر عدم استحقاق الأول للمطالبة من الثاني، فإن عنوان اشتغال ذمة الثاني بالبدل تدارك ما اشتغلت ذمة الأول، وتدارك كل شئ بحسبه، فليس كسائر ما يملكه الانسان في ذمة الغير، وعليه ينبغي حمل كلام المصنف قدس سره نظرا " إلى أنه تفريع على تعليله بقوله: (لأنه من باب الغرامة والتدارك.) (ج 2 ص 321) (85) الطباطبائي: القائل صاحب الجواهر أعلى الله مقامه في كتاب الغصب.
الإيرواني: مقتضى ما أفاده من البرهان - أعني: قضية البدلية - هو الجواز وضمان كل من البدل
ويمكن أن يقال: إن ضمان البدل حيث إنه بعنوان التدارك فلا محالة يكون له مرحلتان، إحداهما: مرحلة اشتغال ذمة الأول ببدل العين وتداركه بقيام ما في ذمة الثاني مقامه، فيملك الأول على الثاني بدلا " عما ملكه المالك عليه.
ثانيتهما: مرحلة الدفع خارجا والتدارك الخارجي، فتدارك المدفوع خارجا بدفع مثله خارجا "، فهذا سر عدم استحقاق الأول للمطالبة من الثاني، فإن عنوان اشتغال ذمة الثاني بالبدل تدارك ما اشتغلت ذمة الأول، وتدارك كل شئ بحسبه، فليس كسائر ما يملكه الانسان في ذمة الغير، وعليه ينبغي حمل كلام المصنف قدس سره نظرا " إلى أنه تفريع على تعليله بقوله: (لأنه من باب الغرامة والتدارك.) (ج 2 ص 321) (85) الطباطبائي: القائل صاحب الجواهر أعلى الله مقامه في كتاب الغصب.
الإيرواني: مقتضى ما أفاده من البرهان - أعني: قضية البدلية - هو الجواز وضمان كل من البدل