فإن قلت: إن كلا من البائع والمشتري يتساويان في حصول العين في يدهما العادية التي هي سبب للضمان، وحصول التلف في يد المشتري ولا دليل على كونه سببا لرجوع البائع عليه. (70)
____________________
والثاني: انه ليس للمالك ابتدأ الرجوع إلى السبب، بل هو يرجع إلى المباشر ثم يرجع المباشر إلى السبب، فما أفاده قدس سره من: (انه كلما يرجع المشتري به إلى البايع إذا رجع المالك اليه فلا يرجع المبايع به إلى المشتري إذا رجع المالك عليه) منحصر في بعض أقسام التسبيب في الضمان وهو مورد بيع الغاصب مع جهل المشتري دون سائر أقسام الضمان، فإنه لو ضمن أحد بالتماس المديون دينه فالداين يرجع إلى الضامن دون المديون.
وهكذا في بعض موارد التغرير والتدليس كما إذا لم يتصرف الغار في المال الذي أتلفه المغرور أو تلف تحت يده، فان المالك أو الزوجة يرجع ابتدأ إلى المغرور دون الغار والمدلس، فهذه الكلية المذكورة في المتن انما تجري في موضوع البحث.
وحاصلها: انه إذا رجع المالك إلى البايع في الغرامات التي لو رجع فيها إلى المشتري كان هو يرجع فيها إلى البايع لقاعدة الغرور، فلا يرجع هو إلى المشتري، لان المفروض ان قرار الضمان على البايع الغار، فلا وجه لرجوعه إلى المشتري فيما اخذه المالك منه. (ج 2 ص 298) (70) الطباطبائي: حاصله: ان وجه رجوع المشتري على البايع في صورة الغرور كان هو الغرور.
واما رجوع البايع عليه في غير صورة الغرور، فلا وجه له فان رجع المالك عليه فهو وان رجع على البايع لا ينبغي ان يرجع على المشتري وان كان التلف في يده.
نعم، لو كان متلفا أمكن الرجوع عليه من جهة قاعدة التسبيب من حيث إنه صار باتلافه سببا لضمان البايع وعلى هذا فيشكل رجوع كل سابق إلى اللاحق في تعاقب الأيدي - كما هو المشهور - من كون قرار الضمان على من تلف في يده العين.
وهكذا في بعض موارد التغرير والتدليس كما إذا لم يتصرف الغار في المال الذي أتلفه المغرور أو تلف تحت يده، فان المالك أو الزوجة يرجع ابتدأ إلى المغرور دون الغار والمدلس، فهذه الكلية المذكورة في المتن انما تجري في موضوع البحث.
وحاصلها: انه إذا رجع المالك إلى البايع في الغرامات التي لو رجع فيها إلى المشتري كان هو يرجع فيها إلى البايع لقاعدة الغرور، فلا يرجع هو إلى المشتري، لان المفروض ان قرار الضمان على البايع الغار، فلا وجه لرجوعه إلى المشتري فيما اخذه المالك منه. (ج 2 ص 298) (70) الطباطبائي: حاصله: ان وجه رجوع المشتري على البايع في صورة الغرور كان هو الغرور.
واما رجوع البايع عليه في غير صورة الغرور، فلا وجه له فان رجع المالك عليه فهو وان رجع على البايع لا ينبغي ان يرجع على المشتري وان كان التلف في يده.
نعم، لو كان متلفا أمكن الرجوع عليه من جهة قاعدة التسبيب من حيث إنه صار باتلافه سببا لضمان البايع وعلى هذا فيشكل رجوع كل سابق إلى اللاحق في تعاقب الأيدي - كما هو المشهور - من كون قرار الضمان على من تلف في يده العين.