____________________
نعم، لو قيل بأن كلا منهما في مورد البقاء ضامنان فيصير من قبيل اشتغال ذمتين عرضا لمال واحد وهذا ممنوع جدا، بل غاية ما يمكن ان يقال: إنه يجيب على الضامن إلزام المضمون عنه بالرد إلى المالك لا الضمان الفعلي.
وبالجملة: لو قيل بان المال حين البقاء في عهدة الضامن أيضا، فمرجعه اما إلى لزوم إلزامه المضمون عنه، واما إلى أن ما للمالك في عهدة المضمون عنه فهو في عهدة الضامن أيضا وهذا ليس إلا ضمانا طوليا كما سيجئ توضيحه.
واما ضمان الأعيان المضمونة، فحكمها حكم درك المبيع أو الثمن، فان من ضمن عن المستعير في العارية المضمونة أو ضمن في مورد الغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد فليس ضامنا مطلقا بل عند التلف وفى هذا الحال لا تشتغل الا ذمة الضامن واما في مورد البقاء فمعنى ضمانها ان عليه إلزام المضمون عنه بالرد إلى المالك.
واما الضمان على مذهب الجمهور في الديون فالأقوى فساده لما ذكر في محله من انه ينتقل الدين بمجرد الضمان إلى ذمة الضامن.
وحاصل: الكلام انه يمتنع ثبوتا ضمان شخصين لمال واحد في زمان واحد على نحو الاستقلال عرضا.
واما الضمان طولا على أزيد من شخص واحد في زمان واحد فيمكن ثبوتا ودلت عليه الأدلة اثباتا.
اما ثبوتا فلا مكان ان يكون كل واحد من الضمناء ضامنا لما يضمنه الآخر، فتشتغل ذمة أحدهم بما تشتغل ذمة الآخر به اي يخرج من كيس أحدهم ما يؤديه الاخر وهذا النحو من الضمان يمكن ان يكون سببه العقد أو الاتلاف أو اليد، فالعقد كالضمان بالالتماس فإذا التمس المديون من شخص ان يودي دينه ورضي الداين به، فالضامن يصير ضامنا للدين والملتمس يكون ضامنا لما يؤديه الضامن بمقدار ما يؤديه والاتلاف كضمان الغار ما يغترمه المغرور
وبالجملة: لو قيل بان المال حين البقاء في عهدة الضامن أيضا، فمرجعه اما إلى لزوم إلزامه المضمون عنه، واما إلى أن ما للمالك في عهدة المضمون عنه فهو في عهدة الضامن أيضا وهذا ليس إلا ضمانا طوليا كما سيجئ توضيحه.
واما ضمان الأعيان المضمونة، فحكمها حكم درك المبيع أو الثمن، فان من ضمن عن المستعير في العارية المضمونة أو ضمن في مورد الغصب أو المقبوض بالعقد الفاسد فليس ضامنا مطلقا بل عند التلف وفى هذا الحال لا تشتغل الا ذمة الضامن واما في مورد البقاء فمعنى ضمانها ان عليه إلزام المضمون عنه بالرد إلى المالك.
واما الضمان على مذهب الجمهور في الديون فالأقوى فساده لما ذكر في محله من انه ينتقل الدين بمجرد الضمان إلى ذمة الضامن.
وحاصل: الكلام انه يمتنع ثبوتا ضمان شخصين لمال واحد في زمان واحد على نحو الاستقلال عرضا.
واما الضمان طولا على أزيد من شخص واحد في زمان واحد فيمكن ثبوتا ودلت عليه الأدلة اثباتا.
اما ثبوتا فلا مكان ان يكون كل واحد من الضمناء ضامنا لما يضمنه الآخر، فتشتغل ذمة أحدهم بما تشتغل ذمة الآخر به اي يخرج من كيس أحدهم ما يؤديه الاخر وهذا النحو من الضمان يمكن ان يكون سببه العقد أو الاتلاف أو اليد، فالعقد كالضمان بالالتماس فإذا التمس المديون من شخص ان يودي دينه ورضي الداين به، فالضامن يصير ضامنا للدين والملتمس يكون ضامنا لما يؤديه الضامن بمقدار ما يؤديه والاتلاف كضمان الغار ما يغترمه المغرور