____________________
(76) الإيرواني: يعني ضمان ثالث لعهد المبيع للمشتري ولعهدة الثمن للبايع، فيكون كل من المبيع والثمن في عهدة شخصين هذا المتعهد ونفس البايع والمشتري. (ص 150) الطباطبائي: يعني: إذا ضمن ضامن عن البايع للمشتري عهدة الثمن إذا قبضه البايع عند خروج البيع مستحقا للغير أو انكشاف بطلان البيع، أو عن المشتري للبايع عهدة المبيع الذي قبضه المشتري إذا خرج الثمن مستحقا للغير، أو انكشف بطلان البيع.
ومعني ضمان العهدة، رجوع المضمون له إلى الضامن بعوض المضمون على فرض تلفه أو امتناع اخذه.
ومن ذلك يظهر انه ليس نظيرا " المقام، لان المضمون له لا يرجع إلى الضامن على فرض التلف، فلا يكون من اشتغال ذمتين، إذ حينئذ يكون المشغول ذمة الضامن فقط وليس للمضمون له الرجوع على المضمون عنه أيضا " حتى يكون من ضم ذمة إلى أخرى.
نعم، ما دام باقيا في يده يجوز له الرجوع عليه ومعه ليس ذمة الضامن مشغولة بعوضه فعلا " بل معني ضمانه وجوب التدارك مع التلف وعلى فرضه، الا ان يكون المراد هذا المقدار من الاشتغال أعني:
كون العين مضمونة بالنسبة إلى المضمون عنه حيث إنه مكلف بردها إلى المضمون عنه وبالنسبة إلى الضامن حيث إنه أيضا مكلف بردها أو رد عوضها اليه، لكنك خبير بأنه ليس من اشتغال ذمتين بمال واحد، فهذا ليس استثناء مما ذكروه من كون الضمان عند الخاصة من باب نقل ذمة إلى ذمة حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة.
نعم، يكون استثناء من مسألة أخرى وهي انه لا يجوز ضمان العين الخارجية، بل يجب ان يكون المضمون مالا " ثابتا " له في الذمة، فإنه في هذا الفرض من ضمان الأعيان وما ذكرنا هو الظاهر من كلماتهم في ذلك الباب حيث إنهم يقولون يرجع المضمون عند خروج أحد العوضين مستحقا " للغير إلى ذلك الضامن وظاهرهم عدم جواز رجوعه على فرض التلف إلى المضمون عنه أصلا "، بل صرح بذلك بعضهم فتدبر. (ص 184)
ومعني ضمان العهدة، رجوع المضمون له إلى الضامن بعوض المضمون على فرض تلفه أو امتناع اخذه.
ومن ذلك يظهر انه ليس نظيرا " المقام، لان المضمون له لا يرجع إلى الضامن على فرض التلف، فلا يكون من اشتغال ذمتين، إذ حينئذ يكون المشغول ذمة الضامن فقط وليس للمضمون له الرجوع على المضمون عنه أيضا " حتى يكون من ضم ذمة إلى أخرى.
نعم، ما دام باقيا في يده يجوز له الرجوع عليه ومعه ليس ذمة الضامن مشغولة بعوضه فعلا " بل معني ضمانه وجوب التدارك مع التلف وعلى فرضه، الا ان يكون المراد هذا المقدار من الاشتغال أعني:
كون العين مضمونة بالنسبة إلى المضمون عنه حيث إنه مكلف بردها إلى المضمون عنه وبالنسبة إلى الضامن حيث إنه أيضا مكلف بردها أو رد عوضها اليه، لكنك خبير بأنه ليس من اشتغال ذمتين بمال واحد، فهذا ليس استثناء مما ذكروه من كون الضمان عند الخاصة من باب نقل ذمة إلى ذمة حيث إنه ضم ذمة إلى ذمة.
نعم، يكون استثناء من مسألة أخرى وهي انه لا يجوز ضمان العين الخارجية، بل يجب ان يكون المضمون مالا " ثابتا " له في الذمة، فإنه في هذا الفرض من ضمان الأعيان وما ذكرنا هو الظاهر من كلماتهم في ذلك الباب حيث إنهم يقولون يرجع المضمون عند خروج أحد العوضين مستحقا " للغير إلى ذلك الضامن وظاهرهم عدم جواز رجوعه على فرض التلف إلى المضمون عنه أصلا "، بل صرح بذلك بعضهم فتدبر. (ص 184)