محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٥٤
ثم إنه قد ظهر مما ذكرنا أن كلما يرجع المشتري به على البائع إذا رجع إليه، فلا يرجع البائع به على المشتري إذا رجع عليه، لان المفروض قرار الضمان على البائع. (69)
____________________
الاستناد، فتشريك السببين انما هو فيما لم يكن وجود أحدهما مانعا من تأثير الآخر والاستناد اليه كما في سائر موارد الاجتماع فتدبر. (ص 183) الأصفهاني: حاصله: أن سبب الغرامة - إذا كانت المعاملة فاسدة من جهة كون البايع غير مالك - هو تغريره وكذبه، بحيث لو كان صادقا لما كانت هناك غرامة، بخلاف ما إذا كانت فاسدة من جهة أخرى، فإنه صادقا كان البايع أو كاذبا تكون المعاملة موجبة للغرامة، فلا أثر لتغريره وكذبه والتحقيق: أن سبب الغرامة هي اليد بعد عدم عقد صحيح، سواء كان عدم صحته من جهة اختلال شرط الملك أو اختلال نفس العقد أو سائر الشروط، والتغرير سبب للرجوع لا للغرامة، فاجتمع في العقد الفاسد الصادر من غير المالك سببان، أحدهما للغرامة والاخر للرجوع، فليس مقتضاهما متحدا حتى يشتركا في التأثير مع المقارنة، أو يكون التأثير للأسبق منهما مع عدمها، وليس مقتضاهما متضادين حتى يسقطا عن التأثير بالمقارنة والمساواة ويؤثر الأقوى عند المقارنة، وأحدهما - ولو كان أضعف - عند عدمها، بل مقتضاهما متبائنان لا متضادان، كما أن فساد العقد لا يمنع عن أصل تحقق الغرور، لتقومه بظهور يد البايع في المالكية، ولا يكون بينهما التنافي في الوجود لئلا يجتمع الغرور مع فساد العقد فيقوي في النظر عدم الفرق بين ما إذا كانت المعاملة فاسدة من جهة أخرى أم لا. (ج 2 ص 309) (69) النائيني (المكاسب والبيع): إذا تلف المبيع عند المشتري، فلا يخلو اما يكون سبب الضمان تلف المبيع عند المشتري بحيث لم يكن هناك سبب آخر لضمان البايع من اليد أو العقد أو يكون هناك سبب آخر، كما إذا كان المبيع عنده غصبا فعلي الأول، فلا رجوع للمالك على البايع أصلا "، لعدم تحقق سبب ضمانه للمالك، وانما له الرجوع إلى المشتري المغرور الذي تلف المبيع عنده وإذا اغترم المشتري للمالك يرجع إلى البايع بما اغترم، وهل له الرجوع اليه قبل تأدية الغرامة إلى المالك أم لا؟
(٤٥٤)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 445 447 448 449 451 454 458 460 461 465 466 ... » »»
الفهرست