____________________
تعاقب الأيدي على المغصوب ذمة واحدة وهو من تلف في يده المال مثلا وان جاز له الرجوع على كل واحد لكنه في كتاب الغصب لم يدع عدم المعقولية، بل قال لا دليل على شغل ذمم متعددة بمال واحد ولذا جعل الخطاب بالأداء بالنسبة إلى غير من تلف في يده شرعيا وبالنسبة اليه ذميا "، وأنت خبير بما فيه إذ بعد فرض المعقولية، كما هو واضح يكون الدليل عليه هو ما دل على جواز الرجوع على أيهم شاء كما سيشير اليه المصنف قدس سره. (ص 184) الإيرواني: لكن يبقي الاشكال في صورة دفع الجميع للبدل في آن واحد، فان مقتضى ما يقال في الواجب الكفائي في مثل ذلك من حصول الامتثال بفعل الجميع استحقاق المالك لجميع ما دفع من الابدال وذلك باطل بالقطع وقد تقدم ان ما قبضه المالك من ذلك بعنوان البدلية من ماله هو المتعين للبدلية والباقي مردود إلى أهله، وعليه فلو قبض الجميع بعنوان أن يكون الجميع بدلا أو بعنوان أن يكون واحد منها لا بعينه بدلا " كان البدل واحدا لا بعينه وتردد بين تلك الوحدات، فكانت كل واحدة مرددة بين أن تكون له وان تكون لمالكها الأصلي وعلاج الاشتباه هو القرعة. (ص 150) (75) الأصفهاني: حيث إن ضمان مال واحد للمالك لا يكون مع تعدد الذمة إلا بنحو البدلية لا بالاستقلال.
ويمكن أن يقال بالفرق بينه وبين ما نحن فيه بتقريب: أن الضمان فيما نحن فيه حيث إنه بمعنى ذمة البدل للمالك ابتداء فوحدة المال طبيعية، وبإضافته إلى ذمم متعددة يتحصص حصصا متعددة وهو مناف لبدلية المال، بخلا ف الضمان عن المديون فإن الثابت في ذمته حصة خاصة، فيمكن أخذ هذه الحصة الخاصة في ذمم متعددة، فلا يتعدد الحصص بعد انحفاظها، ولا إشكال إلا تعدد المحل وقد مر أنه اعتباري لا استحالة فيه فتدبر. (ج 2 ص 314) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان ظاهر تمثيله المقام بباب الضمان على مذهب الجمهور ونحو ذلك أنه قدس سره بصدد توجيه ثبوت الضمان مال واحد على شخصين أو أزيد عرضا ".
ويمكن أن يقال بالفرق بينه وبين ما نحن فيه بتقريب: أن الضمان فيما نحن فيه حيث إنه بمعنى ذمة البدل للمالك ابتداء فوحدة المال طبيعية، وبإضافته إلى ذمم متعددة يتحصص حصصا متعددة وهو مناف لبدلية المال، بخلا ف الضمان عن المديون فإن الثابت في ذمته حصة خاصة، فيمكن أخذ هذه الحصة الخاصة في ذمم متعددة، فلا يتعدد الحصص بعد انحفاظها، ولا إشكال إلا تعدد المحل وقد مر أنه اعتباري لا استحالة فيه فتدبر. (ج 2 ص 314) النائيني (منية الطالب): لا يخفى ان ظاهر تمثيله المقام بباب الضمان على مذهب الجمهور ونحو ذلك أنه قدس سره بصدد توجيه ثبوت الضمان مال واحد على شخصين أو أزيد عرضا ".