____________________
على سبيل الاستغراق وحينئذ فإذا لم يسلم له المجموع بأخذ المالك لماله لم يبق منه إقدام على دفع مقدار من الثمن بإزاء الجزء التالف، كالإصبع من العبد أو كوصف الكتابة منه أو وصف الصحة منه نعم، قد يكون اجزاء المبيع على استقلالها مطلوبا مقصودا للمشتري، كما إذا اشترى منا " من الحنطة فتلف منه شئ وأخذ المالك البقية بانضمام قيمة التالف، فإنه لا يكون له الرجوع على البايع فيما يساوي مقدار ما أقدم عليه من الثمن بإزاء ذلك التالف ويرجع في الزائد على ذلك المقدار ان كان.
(ص 149) (67) الطباطبائي: التحقيق: ان شيئا " من الأوصاف لا يقسط عليه الثمن في مقام المعاملة حتى وصف الصحة.
نعم، جميعها مما يوجب زيادة الثمن فالثمن في جميع القامات انما يكون في مقابل نفس العين، لا ان يكون بعضه في مقابلها وبعضه في مقابل الوصف وانما الوصف منشأ لزيادة قيمة العين الموجبة لزيادة جعل الثمن في مقابلها، ولهذا اشتهر: (ان الأوصاف لا يقابل بالأعواض)، كما أن الشروط أيضا كذلك، وما يقال من: (ان للأجل قسطا " من الثمن أو للشرط أو الوصف قسطا " من الثمن) يراد منه زيادة ثمن العين من جهتها لا مقابلتها في مقام الانشاء، فليس حالها حال الاجزاء وهذا واضح جدا ".
ولا فرق بين وصف الصحة وسائر الأوصاف، وثبوت الأرش في خيار العيب لا يدل على مقابلته بالثمن، كيف! وإلا لكان التخلف مقتضيا لعدم انتقال ما يقابله من الثمن إلى البايع، لا ان يكون اتمامه له ويكون المشتري مخيرا بين الرد والأرش، بل أقول: ان ثبوت الأرش دليل على عدم المقابلة
(ص 149) (67) الطباطبائي: التحقيق: ان شيئا " من الأوصاف لا يقسط عليه الثمن في مقام المعاملة حتى وصف الصحة.
نعم، جميعها مما يوجب زيادة الثمن فالثمن في جميع القامات انما يكون في مقابل نفس العين، لا ان يكون بعضه في مقابلها وبعضه في مقابل الوصف وانما الوصف منشأ لزيادة قيمة العين الموجبة لزيادة جعل الثمن في مقابلها، ولهذا اشتهر: (ان الأوصاف لا يقابل بالأعواض)، كما أن الشروط أيضا كذلك، وما يقال من: (ان للأجل قسطا " من الثمن أو للشرط أو الوصف قسطا " من الثمن) يراد منه زيادة ثمن العين من جهتها لا مقابلتها في مقام الانشاء، فليس حالها حال الاجزاء وهذا واضح جدا ".
ولا فرق بين وصف الصحة وسائر الأوصاف، وثبوت الأرش في خيار العيب لا يدل على مقابلته بالثمن، كيف! وإلا لكان التخلف مقتضيا لعدم انتقال ما يقابله من الثمن إلى البايع، لا ان يكون اتمامه له ويكون المشتري مخيرا بين الرد والأرش، بل أقول: ان ثبوت الأرش دليل على عدم المقابلة