محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٢
توضيح الاندفاع: إن الاقدام إنما كان على ضمانه بالثمن، إلا أن الشارع جعل القبض على هذا النحو من الاقدام - مع فساد العقد وعدم إمضاء الشارع له - سببا لضمان المبيع بقيمته الواقعية، فالمانع من تحقق الغرور و - هو الاقدام - لم يكن إلا في مقابل الثمن، والضمان المسبب عن هذا الاقدام لما كان لاجل فساد العقد المسبب عن تغرير البائع كان المترتب عليه من ضمان العشرة الزائدة مستقرا على الغار، فغرامة العشرة الزائدة وإن كانت مسببة عن الاقدام، إلا أنها ليست مقدما عليها. (62)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): أورد على القول برجوع المشتري إلى البايع فيما يغترمه في مقابل العين مثل ما إذا كانت قيمة المبيع زائدة على الثمن، فرجع المالك إلى المش تري بالزيادة، بأنه لا يندرج تحت قاعدة الغرور، وذلك لكون المشتري مقدما على ضمان المبيع غاية الامر انه اقدم بضمانه بالثمن.
لكن لما لم يسلم له المبيع بعوضه المسمي يكون عليه القيمة الواقعية، وذلك كما في كل عقد فاسد حيث إن اقدام المشتري فيه على ضمان المبيع بالعوض المسمي يوجب مع فساد العقد ضمانه بالمثل أو القيمة. (ج 2 ص 279) (62) الأصفهاني: أما ما أجاب عنه المصنف قدس سره من عدم الاقدام على غير المسمي، ولكن الاقدام على المسمي سبب شرعا لضمان تمام القيمة الواقعية، فضمان التمام ليس مقدما عليه لينافي الغرور، بل أثر الاقدام على المسمي شرعا فلا مانع عن تحقق الغرور فيشبه الجزاف، لان من يقول بضمان التمام بقاعدة الاقدام يجعل الاقدام مضمنا، لا أنه يتوقف تضمينه على دليل آخر على سببية الاقدام على شئ لضمان شئ آخر غير مقدم عليه، فعلي هذا المبني لا مدفع للاشكال إلا دفع المبني.
والتحقيق في المقام: هو أن الضمان كلية باقتضاء اليد، والاقدام على الضمان من باب رفع المانع، حيث إن الاقدام على المجانية مانع عن فعلية مقتضى اليد، فمع الاقدام على الضمان المضاد للاقدام مجانا لا مانع، وحينئذ نقول المعاملة تارة مع المالك وأخرى مع غير المالك، فإن كانت مع المالك
(٤٤٢)
مفاتيح البحث: البيع (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 434 435 436 439 440 442 445 447 448 449 451 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689