____________________
النائيني (المكاسب والبيع): أورد على القول برجوع المشتري إلى البايع فيما يغترمه في مقابل العين مثل ما إذا كانت قيمة المبيع زائدة على الثمن، فرجع المالك إلى المش تري بالزيادة، بأنه لا يندرج تحت قاعدة الغرور، وذلك لكون المشتري مقدما على ضمان المبيع غاية الامر انه اقدم بضمانه بالثمن.
لكن لما لم يسلم له المبيع بعوضه المسمي يكون عليه القيمة الواقعية، وذلك كما في كل عقد فاسد حيث إن اقدام المشتري فيه على ضمان المبيع بالعوض المسمي يوجب مع فساد العقد ضمانه بالمثل أو القيمة. (ج 2 ص 279) (62) الأصفهاني: أما ما أجاب عنه المصنف قدس سره من عدم الاقدام على غير المسمي، ولكن الاقدام على المسمي سبب شرعا لضمان تمام القيمة الواقعية، فضمان التمام ليس مقدما عليه لينافي الغرور، بل أثر الاقدام على المسمي شرعا فلا مانع عن تحقق الغرور فيشبه الجزاف، لان من يقول بضمان التمام بقاعدة الاقدام يجعل الاقدام مضمنا، لا أنه يتوقف تضمينه على دليل آخر على سببية الاقدام على شئ لضمان شئ آخر غير مقدم عليه، فعلي هذا المبني لا مدفع للاشكال إلا دفع المبني.
والتحقيق في المقام: هو أن الضمان كلية باقتضاء اليد، والاقدام على الضمان من باب رفع المانع، حيث إن الاقدام على المجانية مانع عن فعلية مقتضى اليد، فمع الاقدام على الضمان المضاد للاقدام مجانا لا مانع، وحينئذ نقول المعاملة تارة مع المالك وأخرى مع غير المالك، فإن كانت مع المالك
لكن لما لم يسلم له المبيع بعوضه المسمي يكون عليه القيمة الواقعية، وذلك كما في كل عقد فاسد حيث إن اقدام المشتري فيه على ضمان المبيع بالعوض المسمي يوجب مع فساد العقد ضمانه بالمثل أو القيمة. (ج 2 ص 279) (62) الأصفهاني: أما ما أجاب عنه المصنف قدس سره من عدم الاقدام على غير المسمي، ولكن الاقدام على المسمي سبب شرعا لضمان تمام القيمة الواقعية، فضمان التمام ليس مقدما عليه لينافي الغرور، بل أثر الاقدام على المسمي شرعا فلا مانع عن تحقق الغرور فيشبه الجزاف، لان من يقول بضمان التمام بقاعدة الاقدام يجعل الاقدام مضمنا، لا أنه يتوقف تضمينه على دليل آخر على سببية الاقدام على شئ لضمان شئ آخر غير مقدم عليه، فعلي هذا المبني لا مدفع للاشكال إلا دفع المبني.
والتحقيق في المقام: هو أن الضمان كلية باقتضاء اليد، والاقدام على الضمان من باب رفع المانع، حيث إن الاقدام على المجانية مانع عن فعلية مقتضى اليد، فمع الاقدام على الضمان المضاد للاقدام مجانا لا مانع، وحينئذ نقول المعاملة تارة مع المالك وأخرى مع غير المالك، فإن كانت مع المالك