____________________
المالك اليه فلا وجه لرجوعه إلى المشتري مع أنه في عرض المشتري من جهة الضمان فان كلا منهما وضع يده على المال ومقتضي قوله صلي الله عليه وآله وسلم: (على اليد ما اخذت) انه كالمشتري يجب عليه رد العين ما دامت باقية وبدلها لو صارت تالفة.
نعم، لو أتلفها المشتري فقرار الضمان من جهة قاعدة الاتلاف عليه وأشار إلى جوابه بقوله قدس سره وتوضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف. (ج 1 ص 298) (71) الآخوند: (قوله: بفعله) اي بفعل البايع هينها، والنكتة في العدول، هي الإشارة إلى عدم اختصاص ذلك بالبايع، بل كل ضامن سابق.
ووجه رجوع البايع عليه في هذه الصورة، انه صار باتلافه سببا لفعلية خسارته بالمثل أو القيمة، وإلا كان نفس الضمان والعهدة منجزا " لحصول سببه وهو اليد.
نعم، من آثاره انه لو تلف يكون خسارته بيد له عليه، فافهم. (ص 82) الأصفهاني: قد مر أن مجرد السببية للخسارة ليست بنفسها دليلا على الضمان، بل من حيث إتلاف تلك الخسارة على مؤديها كما مر في شاهد الزور. وأما أصل السببية فبملاحظة أن اليد سبب للضمان بالقوة عند المشهور، فإن تعقبها تلف تمت العلة وصارما بالقوة فعليا "، وحيث لا استناد للتلف إلى أحد توجه الاشكال في رجوع السابق إلى اللاحق، لفرض تساوي اليد والتلف بالنسبة إلى الكل.
وأما إذا استند متمم العلة إلى أحد صح عنوان إتلاف المال وإتلاف الخسارة، فيوجب الضمان للمالك بلحاظ الأول، والضمان للسابق بلحاظ الثاني، وهو في الثاني وإن كان موجدا لمتمم العلة للحكم شرعا بالضمان فعلا لا لاعدام مال خارجا "، إلا أن المستفاد من أخبار شاهد الزور وإرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة حيث أتلفت المهر على زوجها للحكم شرعا بحرمتها عليه وغير ذلك - أن مثله داخل في الاتلاف الموجب للضمان وعن بعض أجلة المحشين إلحاق التلف بالاتلاف،
نعم، لو أتلفها المشتري فقرار الضمان من جهة قاعدة الاتلاف عليه وأشار إلى جوابه بقوله قدس سره وتوضيح ذلك يحتاج إلى الكشف عن كيفية اشتغال ذمة كل من اليدين ببدل التالف. (ج 1 ص 298) (71) الآخوند: (قوله: بفعله) اي بفعل البايع هينها، والنكتة في العدول، هي الإشارة إلى عدم اختصاص ذلك بالبايع، بل كل ضامن سابق.
ووجه رجوع البايع عليه في هذه الصورة، انه صار باتلافه سببا لفعلية خسارته بالمثل أو القيمة، وإلا كان نفس الضمان والعهدة منجزا " لحصول سببه وهو اليد.
نعم، من آثاره انه لو تلف يكون خسارته بيد له عليه، فافهم. (ص 82) الأصفهاني: قد مر أن مجرد السببية للخسارة ليست بنفسها دليلا على الضمان، بل من حيث إتلاف تلك الخسارة على مؤديها كما مر في شاهد الزور. وأما أصل السببية فبملاحظة أن اليد سبب للضمان بالقوة عند المشهور، فإن تعقبها تلف تمت العلة وصارما بالقوة فعليا "، وحيث لا استناد للتلف إلى أحد توجه الاشكال في رجوع السابق إلى اللاحق، لفرض تساوي اليد والتلف بالنسبة إلى الكل.
وأما إذا استند متمم العلة إلى أحد صح عنوان إتلاف المال وإتلاف الخسارة، فيوجب الضمان للمالك بلحاظ الأول، والضمان للسابق بلحاظ الثاني، وهو في الثاني وإن كان موجدا لمتمم العلة للحكم شرعا بالضمان فعلا لا لاعدام مال خارجا "، إلا أن المستفاد من أخبار شاهد الزور وإرضاع الزوجة الكبيرة للصغيرة حيث أتلفت المهر على زوجها للحكم شرعا بحرمتها عليه وغير ذلك - أن مثله داخل في الاتلاف الموجب للضمان وعن بعض أجلة المحشين إلحاق التلف بالاتلاف،