____________________
أكثر من اعتنائه بالمنافع المحتملة للحصول وعدمه فمع ضمانه لقيمة الزيادة أولي بصدق المغرورية بالنسبة إلى ضمان المنافع المحتملة للحصول والعدم فبناؤه على كونها له ليس كبنائه على كون زيادة القيمة له من غير عوض آخر فصدق المغرورية في الثاني أولي فتأمل. (ص 182) (65) الطباطبائي: وذلك لان المشتري لم يقدم على ضمان هذه الزيادة أصلا "، فلو سلم ذلك في الصورة الأولى لا يسلم في هذه الصورة فهي مثل سائر الغرامات.
والانصاف: ان دليل الغرور متساوي بالنسبة إلى جميع الغرامات من غير فرق بين المنافع المستوفاة وغيرها وزيادة القيمة وغيرها من الغرامات الخارجية، فان قلنا: إن الاقدام على الضمان في الجملة وبمقدار الثمن مانع عن صدق الغرور فبالنسبة إلى الجميع وإلا فلا فرق الا بمقدار ما يقابل الثمن من القيمة - على اشكال قد أشرنا اليه - فلا وجه لهذا الاطناب، وذلك لأنه إذا اقدم على ضمان المعين فقد اقدم على أن يكون جميع الواردات عليه اجمالا فلو كان هذا مانعا من صدق الغرور ففي الجميع وإلا فكذلك. والتحقيق: عدم مانعيته فاستقم. (ص 183) الأصفهاني: لان الاقدام على تمام القيمة الواقعية حال الاقدام المعاوضي مما يحتمل هناك دون ما نحن فيه، حيث لا معني لاقدامه على ما يتجدد له من القيمة إلى آخر الأبد، فإذا لم نقل باستقرار الضمان عليه وبرجوعه إلى البايع مع هذا الاحتمال فما نحن فيه الذي لا يتأتي فيه هذا الاحتمال أولي حكم ما يغرمه المشتري بإزاء الاجزاء التالفة والأوصاف. (ج 2 ص 309) الإيرواني: لم يظهر لي وجه هذه الأولوية وتوهم ان مع عدم الزيادة الفعلية حال العقد وان زاد بعد ذلك لا يكون إقدام على الضمان بتلك الزيادة ليكون مانعا " من جريان قاعدة الغرور فاسد، فان هذا التوهم سواء صح أم فسد كانت نسبته إلى الصورتين على حد سواء. وما تقدم منا في تصحيح هذا التوهم من: ان الاقدام على الضمان بالمسمي إقدام على الضمان بالقيمة الواقعية عند ظهور فساد المعاملة مع احتمال الفساد حال العقد لا يختلف فيه الحال أيضا " في الصورتين.
والضابط: زيادة ما ضمنه الشارع من غير خصوصية لأزمنة ازدياد القيمة في الخارج. (ص 148)
والانصاف: ان دليل الغرور متساوي بالنسبة إلى جميع الغرامات من غير فرق بين المنافع المستوفاة وغيرها وزيادة القيمة وغيرها من الغرامات الخارجية، فان قلنا: إن الاقدام على الضمان في الجملة وبمقدار الثمن مانع عن صدق الغرور فبالنسبة إلى الجميع وإلا فلا فرق الا بمقدار ما يقابل الثمن من القيمة - على اشكال قد أشرنا اليه - فلا وجه لهذا الاطناب، وذلك لأنه إذا اقدم على ضمان المعين فقد اقدم على أن يكون جميع الواردات عليه اجمالا فلو كان هذا مانعا من صدق الغرور ففي الجميع وإلا فكذلك. والتحقيق: عدم مانعيته فاستقم. (ص 183) الأصفهاني: لان الاقدام على تمام القيمة الواقعية حال الاقدام المعاوضي مما يحتمل هناك دون ما نحن فيه، حيث لا معني لاقدامه على ما يتجدد له من القيمة إلى آخر الأبد، فإذا لم نقل باستقرار الضمان عليه وبرجوعه إلى البايع مع هذا الاحتمال فما نحن فيه الذي لا يتأتي فيه هذا الاحتمال أولي حكم ما يغرمه المشتري بإزاء الاجزاء التالفة والأوصاف. (ج 2 ص 309) الإيرواني: لم يظهر لي وجه هذه الأولوية وتوهم ان مع عدم الزيادة الفعلية حال العقد وان زاد بعد ذلك لا يكون إقدام على الضمان بتلك الزيادة ليكون مانعا " من جريان قاعدة الغرور فاسد، فان هذا التوهم سواء صح أم فسد كانت نسبته إلى الصورتين على حد سواء. وما تقدم منا في تصحيح هذا التوهم من: ان الاقدام على الضمان بالمسمي إقدام على الضمان بالقيمة الواقعية عند ظهور فساد المعاملة مع احتمال الفساد حال العقد لا يختلف فيه الحال أيضا " في الصورتين.
والضابط: زيادة ما ضمنه الشارع من غير خصوصية لأزمنة ازدياد القيمة في الخارج. (ص 148)