محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٧
هذا إذا كانت الزيادة موجودة وقت العقد، ولو تجددت بعده فالحكم بالرجوع فيه أولي. (65)]
____________________
أكثر من اعتنائه بالمنافع المحتملة للحصول وعدمه فمع ضمانه لقيمة الزيادة أولي بصدق المغرورية بالنسبة إلى ضمان المنافع المحتملة للحصول والعدم فبناؤه على كونها له ليس كبنائه على كون زيادة القيمة له من غير عوض آخر فصدق المغرورية في الثاني أولي فتأمل. (ص 182) (65) الطباطبائي: وذلك لان المشتري لم يقدم على ضمان هذه الزيادة أصلا "، فلو سلم ذلك في الصورة الأولى لا يسلم في هذه الصورة فهي مثل سائر الغرامات.
والانصاف: ان دليل الغرور متساوي بالنسبة إلى جميع الغرامات من غير فرق بين المنافع المستوفاة وغيرها وزيادة القيمة وغيرها من الغرامات الخارجية، فان قلنا: إن الاقدام على الضمان في الجملة وبمقدار الثمن مانع عن صدق الغرور فبالنسبة إلى الجميع وإلا فلا فرق الا بمقدار ما يقابل الثمن من القيمة - على اشكال قد أشرنا اليه - فلا وجه لهذا الاطناب، وذلك لأنه إذا اقدم على ضمان المعين فقد اقدم على أن يكون جميع الواردات عليه اجمالا فلو كان هذا مانعا من صدق الغرور ففي الجميع وإلا فكذلك. والتحقيق: عدم مانعيته فاستقم. (ص 183) الأصفهاني: لان الاقدام على تمام القيمة الواقعية حال الاقدام المعاوضي مما يحتمل هناك دون ما نحن فيه، حيث لا معني لاقدامه على ما يتجدد له من القيمة إلى آخر الأبد، فإذا لم نقل باستقرار الضمان عليه وبرجوعه إلى البايع مع هذا الاحتمال فما نحن فيه الذي لا يتأتي فيه هذا الاحتمال أولي حكم ما يغرمه المشتري بإزاء الاجزاء التالفة والأوصاف. (ج 2 ص 309) الإيرواني: لم يظهر لي وجه هذه الأولوية وتوهم ان مع عدم الزيادة الفعلية حال العقد وان زاد بعد ذلك لا يكون إقدام على الضمان بتلك الزيادة ليكون مانعا " من جريان قاعدة الغرور فاسد، فان هذا التوهم سواء صح أم فسد كانت نسبته إلى الصورتين على حد سواء. وما تقدم منا في تصحيح هذا التوهم من: ان الاقدام على الضمان بالمسمي إقدام على الضمان بالقيمة الواقعية عند ظهور فساد المعاملة مع احتمال الفساد حال العقد لا يختلف فيه الحال أيضا " في الصورتين.
والضابط: زيادة ما ضمنه الشارع من غير خصوصية لأزمنة ازدياد القيمة في الخارج. (ص 148)
(٤٤٧)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 436 439 440 442 445 447 448 449 451 454 458 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689