محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٨
هذا كله فيما يغرمه المشتري بإزاء نفس العين التالفة.
وأما ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة، فالظاهر إن حكمه حكم المجموع في أنه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله - على ما اخترناه - ويجئ على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه. (66)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): إذا لم تكن زيادة القيمة متحققة حين العقد بل كان المبيع مساويا " مع الثمن حين العقد وحصلت الزيادة عند المشتري فرجع المالك إلى المشتري بتلك الزيادة المتجددة عنده يكون رجوع المشتري بتلك الزيادة إلى البايع أولي، وذلك لعدم تخيل المشتري اغترام تلك الزيادة باحتمال فساد العقد لعدم تحققها وقت العقد حتى يتخيل اقدام منه عليها، فيكون صدق الغرور بالنسبة إليها أظهر كما لا يخفى. (ج 2 ص 280) (66) النائيني (المكاسب والبيع): لو تلف بعض اجزاء المبيع عند المشتري يكون حكمه حكم تلف الكل، فيرجع المشتري إلى البايع فيما يغترمه من الزيادة على الثمن فيما يقابل ذلك الجزء، ولا رجوع له فيما يقابله من الثمن هذا على المختار، واما على القول الآخر الذي اتضح اندفاعه لا رجوع له اليه فيما يغترمه مطلقا "، لا بالنسبة إلى ما يقابل التالف من الثمن ولا بالنسبة إلى الزائد عما يقابله من الثمن هذا إذا كان التالف من اجزاء المبيع. (ج 2 ص 280) الإيرواني: بل الظاهر أن حكمه حكم المنافع في الرجوع في جميع ما يغرمه، وكذا الحال في جانب الأوصاف سواء وقع بإزائها الثمن أم لم يقع وكأن توهم عدم الرجوع نشأ من تحقق الاقدام في الكتابة منه أو وصف الصحة منه.
نعم، قد يكون إجزاء المعاملة على دفع جزء من الثمن بإزاء التالف جزء " كان أم وصفا "، فلا غرور في ذلك الذي أقدم عليه والغرور في الزائد على ذلك أن كان زائدا " ولكن ذلك غفلة عن انه لم يحصل إقدام على ضمان ذلك الجزء أو الوصف منفردا "، وإنما حصل ضمانه في ضمن ضمان المجموع من حيث المجموع على أن يكون المجموع له بمجموع ذلك الثمن، لا كل جزء بكل جزء من الثمن
(٤٤٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 439 440 442 445 447 448 449 451 454 458 460 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689