وأما ما يغرمه بإزاء أجزائه التالفة، فالظاهر إن حكمه حكم المجموع في أنه يرجع في الزائد على ما يقابل ذلك الجزء لا فيما يقابله - على ما اخترناه - ويجئ على القول الآخر عدم الرجوع في تمام ما يغرمه. (66)
____________________
النائيني (المكاسب والبيع): إذا لم تكن زيادة القيمة متحققة حين العقد بل كان المبيع مساويا " مع الثمن حين العقد وحصلت الزيادة عند المشتري فرجع المالك إلى المشتري بتلك الزيادة المتجددة عنده يكون رجوع المشتري بتلك الزيادة إلى البايع أولي، وذلك لعدم تخيل المشتري اغترام تلك الزيادة باحتمال فساد العقد لعدم تحققها وقت العقد حتى يتخيل اقدام منه عليها، فيكون صدق الغرور بالنسبة إليها أظهر كما لا يخفى. (ج 2 ص 280) (66) النائيني (المكاسب والبيع): لو تلف بعض اجزاء المبيع عند المشتري يكون حكمه حكم تلف الكل، فيرجع المشتري إلى البايع فيما يغترمه من الزيادة على الثمن فيما يقابل ذلك الجزء، ولا رجوع له فيما يقابله من الثمن هذا على المختار، واما على القول الآخر الذي اتضح اندفاعه لا رجوع له اليه فيما يغترمه مطلقا "، لا بالنسبة إلى ما يقابل التالف من الثمن ولا بالنسبة إلى الزائد عما يقابله من الثمن هذا إذا كان التالف من اجزاء المبيع. (ج 2 ص 280) الإيرواني: بل الظاهر أن حكمه حكم المنافع في الرجوع في جميع ما يغرمه، وكذا الحال في جانب الأوصاف سواء وقع بإزائها الثمن أم لم يقع وكأن توهم عدم الرجوع نشأ من تحقق الاقدام في الكتابة منه أو وصف الصحة منه.
نعم، قد يكون إجزاء المعاملة على دفع جزء من الثمن بإزاء التالف جزء " كان أم وصفا "، فلا غرور في ذلك الذي أقدم عليه والغرور في الزائد على ذلك أن كان زائدا " ولكن ذلك غفلة عن انه لم يحصل إقدام على ضمان ذلك الجزء أو الوصف منفردا "، وإنما حصل ضمانه في ضمن ضمان المجموع من حيث المجموع على أن يكون المجموع له بمجموع ذلك الثمن، لا كل جزء بكل جزء من الثمن
نعم، قد يكون إجزاء المعاملة على دفع جزء من الثمن بإزاء التالف جزء " كان أم وصفا "، فلا غرور في ذلك الذي أقدم عليه والغرور في الزائد على ذلك أن كان زائدا " ولكن ذلك غفلة عن انه لم يحصل إقدام على ضمان ذلك الجزء أو الوصف منفردا "، وإنما حصل ضمانه في ضمن ضمان المجموع من حيث المجموع على أن يكون المجموع له بمجموع ذلك الثمن، لا كل جزء بكل جزء من الثمن