محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٥
هذا كله، مع أن التحقيق - على ما تقدم سابقا " - أن سبب الضمان في العقد الفاسد هو القبض الواقع لا على وجه الائتمان، وان ليس الاقدام على الضمان علة له مع عدم إمضاء الشارع لذلك الضمان وإن استدل به الشيخ وأكثر من تأخر عنه، وقد ذكرنا في محله توجيه ذلك بما يرجع إلى الاستدلال باليد، فراجع. (63) وكيف كان، فجريان قاعدة الغرور فيما نحن فيه أولي منه فيما حصل في مقابلته نفع. (64)
____________________
(63) النائيني (المكاسب والبيع): يعني: ان مقتضى الضمان في القعد الفاسد هو اليد، وذلك لما تكرر مرارا " من: ان قاعدة ما يضمن بصحيحه يضمن بفاسده أسست لبيان تمييز الموارد التي تقتضي اليد فيها للضمان عما لا تقتضيه وان كل مورد لا تكون اليد أمانيا مجانيا ".
ففيه: الضمان فمورد العقد الفاسد لا تكون اليد أمانيا فيثبت فيه الضمان. (ج 2 ص 278) الطباطبائي: أشار بذلك إلى ما ذكره في مسألة المقبوض بالعقد الفاسد من: ان من جعل قاعدة الاقدام دليلا " على الضمان ويحتمل ان يكون مراده: ان الدليل هو اليد وانه لا مانع من تأثيرها من الاقدام على المجانية حيث إنه اقدم على الضمان لا على المجانية فغرضه منه نفي المانع من مقتضى اليد لا الاستدلال به مستقلا ". (ص 183) (64) الأصفهاني: وجه الأولوية بناء على استناد قاعدة الغرور إلى قاعدة الضرر واضح، إذ الضرر المتدارك بنفع إذا كان مضمونا فالضرر الغير المتدارك أولي بأن يكون مضمونا "، وكذا إن كانت مستندة إلى إتلاف ما يؤديه المشتري، فإن الخسارة التي لها بدل إذا كانت مضمونة وصدق عليها الاتلاف فالخسارة التي لا بدل لها متمحضة في الاتلاف فتكون أولي بكونها مضمونة.
وأما إذا استندت إلى أقوائية السبب من المباشر فلا مساواة فضلا عن الأولوية، إذ يتصور أقوائية السبب في المسألة المتقدمة من حيث إتلاف المنافع باستيفائها، وهنا لا إتلاف بل تلف المال، فلا استناد إلى المشتري ولا إلى البايع ليكون الثاني أقوي من الأول، وإذا لوحظ استيلاء المشتري على العين المضمونة وأن استيلاء البايع أقوي.
(٤٤٥)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 435 436 439 440 442 445 447 448 449 451 454 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689