____________________
نظرا " إلى أن اللاحق بحيلولته بين العين والسابق بوضع يده عليها صار سببا لاستقرار العوض في ذمته، وهو عجيب، فإن مجرد وضع يده عليها لا يوجب الاشتغال الفعلي، كما أنه ليس سببا لامتناع رد السابق كي لاستقرار العوض في ذمته، والمفروض أن التلف الذي هو متمم العلة لا استناد له إليه ولا إلى غيره. ثم إنه حيث إن الاتلاف بنفسه سبب تام للضمان الفعلي ومتمم للعلة بالإضافة إلى مورده - وهو السبق بوضع اليد - فهل يشتركان في التأثير أو يكون الاتلاف بلا أثر من حيث نفسه؟
ربما أمكن أن يقال إن متمم العلة هو التلف والسبب التام هو الاتلاف، ورتبه التلف متقدمة على رتبة استناده إلى المتلف، فلا تصل نوبة التأثير إلى الاتلاف المتقوم بالاستناد مع سبق رتبة التلف الذي هو متمم العلة فتأمل. (ج 2 ص 310) الإيرواني: (ولازم كونه سببا " لتنجز الضمان على السابق) ان يكون هو الذي أتلف المال على السابق ويضمن لقاعدة (من أتلف). نعم ربما يقال ان الضمان في صورة التلف السماوي أيضا " من هذا الباب وذلك أن من تلفت في يده العين كان يتمكن من رد العين إلى أهلها فلم يرد إلى أن تلفت وحصل استقرار الضمان واشتغال ذمة السابقين بالبدل بفعله فبامساكه على العين إلى زمان حصول التلف يكون هو المتلف للبدل على السابقين.
وفيه: ان المقتضي للضمان واشتغال الذمة بالبدل عند التلف حصل بفعله السابق وإثباته لليد عدوانا ". نعم، اللاحق يرفع ذلك بدفع العين إلى أهلها وهذا المقدار لا يؤثر في صدق المتلف عليه وإلا لزم ضمان الدية بالتمكن من الامساك على من قتل نفسه. (ص 149) (72) الآخوند: التحقيق ان يقال: ان قضية (على اليد) ليس إلا كون المأخوذ في تعاقب الأيدي،
ربما أمكن أن يقال إن متمم العلة هو التلف والسبب التام هو الاتلاف، ورتبه التلف متقدمة على رتبة استناده إلى المتلف، فلا تصل نوبة التأثير إلى الاتلاف المتقوم بالاستناد مع سبق رتبة التلف الذي هو متمم العلة فتأمل. (ج 2 ص 310) الإيرواني: (ولازم كونه سببا " لتنجز الضمان على السابق) ان يكون هو الذي أتلف المال على السابق ويضمن لقاعدة (من أتلف). نعم ربما يقال ان الضمان في صورة التلف السماوي أيضا " من هذا الباب وذلك أن من تلفت في يده العين كان يتمكن من رد العين إلى أهلها فلم يرد إلى أن تلفت وحصل استقرار الضمان واشتغال ذمة السابقين بالبدل بفعله فبامساكه على العين إلى زمان حصول التلف يكون هو المتلف للبدل على السابقين.
وفيه: ان المقتضي للضمان واشتغال الذمة بالبدل عند التلف حصل بفعله السابق وإثباته لليد عدوانا ". نعم، اللاحق يرفع ذلك بدفع العين إلى أهلها وهذا المقدار لا يؤثر في صدق المتلف عليه وإلا لزم ضمان الدية بالتمكن من الامساك على من قتل نفسه. (ص 149) (72) الآخوند: التحقيق ان يقال: ان قضية (على اليد) ليس إلا كون المأخوذ في تعاقب الأيدي،