محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٤٠
ومما ذكرنا يظهر اندفاع ما ذكر في وجه عدم الرجوع من: أن المشتري إنما أقدم على ضمان العين وكون تلفه منه، كما هو شأن فاسد كل عقد يضمن بصحيحه، ومع الاقدام لا غرور، ولذا لم يقل به في العشرة المقابلة للثمن (61)
____________________
واما الثاني فبقوله: (واما العشرة الزائدة الخ) وما ذكره هو الأقوى، إذ غاية ما يمكن ان يقال به في بيان الوجه الأول هو: ان نفس الثمن قد عرفت أنه ليس محل الكلام.
واما غرامة المشتري للقيمة الواقعية، فقد جاءت بسبب البايع، فيكون كما لو قدم طعام الغير اليه فأكله فإنه وان انتفع بأكل الطعام الا انه إذا رجع مالكه عليه واخذ منه عوضه له ان يرجع به على الغار، ففي المقام أيضا هو مغرور من قبل البايع، فله الرجوع عليه في تمام القيمة.
وغاية ما يمكن ان يقال في بيان الوجه الثاني هو: ان المشتري قد اقدم على ضمان المبيع فان المفروض انه اخذه بعوض لا مجانا ومع اقدامه عليه لا يكون مغرورا في هذا الضمان وهذه الغرامة ففرق بينه وبين مسألة من قدم اليه طعام الغير.
والجواب: انه انما قدم على ضمانه بمقدار ما سمي من الثمن، ففي مقداره مقدم غير مغرور وفي الزائد عليه مغرور، لأنه غير مقدم.
هذا، ولكن الوجه الأول لا يخلو عن قوة، لأنه لم يقدم على هذه الغرامة وانما قدم على دفع الثمن والمفروض عدم امضاء الشارع له فتأمل. (ص 182) (61) الطباطبائي: حاصل الاشكال: ان الموجب للضمان في سائر العقود الفاسدة انما هو الاقدام عليه في مقابل المجانية، فإذا اقدم على الضمان في الجملة يكون ضامنا للقيمة الواقعية بالغة ما بلغت وهو حاصل في المقام، فينبغي ان يكون ضامنا " لتمام القيمة ولا يكون مع ذلك مغرورا " فيها.
وبتقرير آخر: ان كان مقدما للضمان فلا غرور وإلا فلا وجه لأصل الضمان. (ص 182) الرجوع بشئ من القيمة الواقعية، وإذا لم نقل بأنه مقدم فلا ضمان فلا رجوع حيث لا تغرير حيث الأصفهاني: توضيح الاشكال: أن الغرور والاقدام متبائنان، ولذا لا يرجع على البايع بالمسمي
(٤٤٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 433 434 435 436 439 440 442 445 447 448 449 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689