____________________
واما الثاني فبقوله: (واما العشرة الزائدة الخ) وما ذكره هو الأقوى، إذ غاية ما يمكن ان يقال به في بيان الوجه الأول هو: ان نفس الثمن قد عرفت أنه ليس محل الكلام.
واما غرامة المشتري للقيمة الواقعية، فقد جاءت بسبب البايع، فيكون كما لو قدم طعام الغير اليه فأكله فإنه وان انتفع بأكل الطعام الا انه إذا رجع مالكه عليه واخذ منه عوضه له ان يرجع به على الغار، ففي المقام أيضا هو مغرور من قبل البايع، فله الرجوع عليه في تمام القيمة.
وغاية ما يمكن ان يقال في بيان الوجه الثاني هو: ان المشتري قد اقدم على ضمان المبيع فان المفروض انه اخذه بعوض لا مجانا ومع اقدامه عليه لا يكون مغرورا في هذا الضمان وهذه الغرامة ففرق بينه وبين مسألة من قدم اليه طعام الغير.
والجواب: انه انما قدم على ضمانه بمقدار ما سمي من الثمن، ففي مقداره مقدم غير مغرور وفي الزائد عليه مغرور، لأنه غير مقدم.
هذا، ولكن الوجه الأول لا يخلو عن قوة، لأنه لم يقدم على هذه الغرامة وانما قدم على دفع الثمن والمفروض عدم امضاء الشارع له فتأمل. (ص 182) (61) الطباطبائي: حاصل الاشكال: ان الموجب للضمان في سائر العقود الفاسدة انما هو الاقدام عليه في مقابل المجانية، فإذا اقدم على الضمان في الجملة يكون ضامنا للقيمة الواقعية بالغة ما بلغت وهو حاصل في المقام، فينبغي ان يكون ضامنا " لتمام القيمة ولا يكون مع ذلك مغرورا " فيها.
وبتقرير آخر: ان كان مقدما للضمان فلا غرور وإلا فلا وجه لأصل الضمان. (ص 182) الرجوع بشئ من القيمة الواقعية، وإذا لم نقل بأنه مقدم فلا ضمان فلا رجوع حيث لا تغرير حيث الأصفهاني: توضيح الاشكال: أن الغرور والاقدام متبائنان، ولذا لا يرجع على البايع بالمسمي
واما غرامة المشتري للقيمة الواقعية، فقد جاءت بسبب البايع، فيكون كما لو قدم طعام الغير اليه فأكله فإنه وان انتفع بأكل الطعام الا انه إذا رجع مالكه عليه واخذ منه عوضه له ان يرجع به على الغار، ففي المقام أيضا هو مغرور من قبل البايع، فله الرجوع عليه في تمام القيمة.
وغاية ما يمكن ان يقال في بيان الوجه الثاني هو: ان المشتري قد اقدم على ضمان المبيع فان المفروض انه اخذه بعوض لا مجانا ومع اقدامه عليه لا يكون مغرورا في هذا الضمان وهذه الغرامة ففرق بينه وبين مسألة من قدم اليه طعام الغير.
والجواب: انه انما قدم على ضمانه بمقدار ما سمي من الثمن، ففي مقداره مقدم غير مغرور وفي الزائد عليه مغرور، لأنه غير مقدم.
هذا، ولكن الوجه الأول لا يخلو عن قوة، لأنه لم يقدم على هذه الغرامة وانما قدم على دفع الثمن والمفروض عدم امضاء الشارع له فتأمل. (ص 182) (61) الطباطبائي: حاصل الاشكال: ان الموجب للضمان في سائر العقود الفاسدة انما هو الاقدام عليه في مقابل المجانية، فإذا اقدم على الضمان في الجملة يكون ضامنا للقيمة الواقعية بالغة ما بلغت وهو حاصل في المقام، فينبغي ان يكون ضامنا " لتمام القيمة ولا يكون مع ذلك مغرورا " فيها.
وبتقرير آخر: ان كان مقدما للضمان فلا غرور وإلا فلا وجه لأصل الضمان. (ص 182) الرجوع بشئ من القيمة الواقعية، وإذا لم نقل بأنه مقدم فلا ضمان فلا رجوع حيث لا تغرير حيث الأصفهاني: توضيح الاشكال: أن الغرور والاقدام متبائنان، ولذا لا يرجع على البايع بالمسمي