____________________
(54) الطباطبائي: كرواية جميل عن الصادق عليه السلام في شاهد الزور قال: (ان كان الشئ قائما بعينه رد على صاحبه وإن لم يكن قائما ضمن بقدر ما أتلف من مال الرجل) ومرسله عن أحدهما: (في الشهود إذا اشهدوا على رجل ثم رجعوا عن شهادتهم وقد قضي على الرجل ضمنوا ما شهدوا به وغرموه) الحديث وحسن محمد بن قيس عن الباقر عليه السلام: (قال قضي أمير المؤمنين عليه السلام في رجل شهد عليه رجلان انه سرق فقطع يده حتى إذا كان بعد ذلك جاء شاهد ان برجل آخر فقالا هذا السارق وليس الذي قطعت يده انما اشتبهنا ذلك بهذا فقضي عليهما ان غرمهما نصف الدية ولم يجز شهادتهما على الآخر) ومرسل ابن محبوب عن الصادق عليه السلام: (في أربعة شهدوا على رجل محصن بالزنا ثم رجع أحدهما بعد ما قتل الرجل فقال عليه السلام ان قال الراجع أوهمت ضرب الحد واغرم الدية وان قال تعمدت قتل) إلى غير ذلك من الاخبار الكثيرة.
هذا، ولكن لا يخفى ان هذه الأخبار انما يكون دليلا على ضمان السبب من جهة كونه سببا لا على ضمان المغرور ورجوعه على الغار كما هو المدعي فتدبر. (ص 181) الإيرواني: رجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور داخل تحت عنوان كون الغار سببا " لتغريم المغرور ولو من دون صدور فعل من المغرور فعلا " موجبا " للضمان وهو عنوان الدليل الأخير من الأدلة التي حكم بلا بدية الرجوع إلى أحدهما، فالأولى ان يراد من الأخبار الواردة في الموارد المتفرقة وهي الثالث من الأدلة التي حكم بلا بدية الرجوع إلى أحدها الأخبار الواردة في التدليس في النكاح وان المهر على المدلس. (ص 148)
هذا، ولكن لا يخفى ان هذه الأخبار انما يكون دليلا على ضمان السبب من جهة كونه سببا لا على ضمان المغرور ورجوعه على الغار كما هو المدعي فتدبر. (ص 181) الإيرواني: رجوع المحكوم عليه إلى شاهدي الزور داخل تحت عنوان كون الغار سببا " لتغريم المغرور ولو من دون صدور فعل من المغرور فعلا " موجبا " للضمان وهو عنوان الدليل الأخير من الأدلة التي حكم بلا بدية الرجوع إلى أحدهما، فالأولى ان يراد من الأخبار الواردة في الموارد المتفرقة وهي الثالث من الأدلة التي حكم بلا بدية الرجوع إلى أحدها الأخبار الواردة في التدليس في النكاح وان المهر على المدلس. (ص 148)