وأما العشرة الزائدة فإنما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه، فحصل الغرور فوجب الرجوع. (60)
____________________
(60) الإيرواني: هذا إذا لم يكن قد دفع الثمن إلى الفضولي، وإلا فلا إشكال في أنه يرجع إلى ما دفعه بعنوان ضمان اليد لا ضمان المعاملة وقد تقدم ذلك في صدر المسألة والكلام فعلا " هو ان الذي ضمنه بالمعاملة إذا أداه إلى المالك لا يرجع بما يساويه على البايع لا قدامه على ضمانه.
نعم، يرجع بالزائد على ذلك أن أداه إلى المالك. (ص 148) الطباطبائي: قوله (لا يرجع بعشرة الثمن)، يعني: لا يرجع بمقدار ما يقابل الثمن.
واما أصل الثمن، فقد مر حكمه وانه يرجع به عليه إذا دفعه اليه وكان جاهلا مطلقا " ومع البقاء لو كان عالما . والحاصل: ان نفس الثمن له ينتقل إلى البايع، بل هو باق على ملك المشتري، فلو لم يدفعه لا يجب دفعه. ولو دفعه له استرداده إذا كان باقيا واسترداد عوضه إذا كان تالفا " مع جهل المشتري فليس الكلام في ذلك.
وانما الكلام في أنه إذا اغترم المشتري للمالك بقيمة ماله الذي هو المبيع، فهل له الرجوع بها على البايع، لان هذه الغرامة انما جاءت من قبل تغريره أو لا يرجع بها، لأنه اقدم على ضمانها أو يفصل بين المقدار المقابل للثمن فلا يرجع به وبين ما زاد عليه فيرجع به؟
والمصنف قدس سره اختار هذا الوجه وأبطل الوجهين الأولين، اما الأول فبقوله: (والا لزم تلفه من كيس البايع من دون ان يغره في ذلك الخ.)
نعم، يرجع بالزائد على ذلك أن أداه إلى المالك. (ص 148) الطباطبائي: قوله (لا يرجع بعشرة الثمن)، يعني: لا يرجع بمقدار ما يقابل الثمن.
واما أصل الثمن، فقد مر حكمه وانه يرجع به عليه إذا دفعه اليه وكان جاهلا مطلقا " ومع البقاء لو كان عالما . والحاصل: ان نفس الثمن له ينتقل إلى البايع، بل هو باق على ملك المشتري، فلو لم يدفعه لا يجب دفعه. ولو دفعه له استرداده إذا كان باقيا واسترداد عوضه إذا كان تالفا " مع جهل المشتري فليس الكلام في ذلك.
وانما الكلام في أنه إذا اغترم المشتري للمالك بقيمة ماله الذي هو المبيع، فهل له الرجوع بها على البايع، لان هذه الغرامة انما جاءت من قبل تغريره أو لا يرجع بها، لأنه اقدم على ضمانها أو يفصل بين المقدار المقابل للثمن فلا يرجع به وبين ما زاد عليه فيرجع به؟
والمصنف قدس سره اختار هذا الوجه وأبطل الوجهين الأولين، اما الأول فبقوله: (والا لزم تلفه من كيس البايع من دون ان يغره في ذلك الخ.)