محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤٣٩
ثم إن مما ذكرنا في حكم هذا القسم يظهر حكم ما يغرمه في مقابل العين من زيادة القيمة على الثمن الحاصلة وقت العقد، كما لو باع ما يسوي عشرين بعشرة، فتلف فأخذ منه المالك عشرين، فإنه لا يرجع بعشرة الثمن، وإلا لزم تلفه من كيس البائع من دون أن يغره في ذلك، لأنه لو فرض صدق البائع في دعوى الملكية لم يزل غرامة المشتري للثمن بإزاء المبيع التالف، فهذه الغرامة للثمن لم تنشأ عن كذب البائع.
وأما العشرة الزائدة فإنما جاء غرامتها من كذب البائع في دعواه، فحصل الغرور فوجب الرجوع. (60)
____________________
(60) الإيرواني: هذا إذا لم يكن قد دفع الثمن إلى الفضولي، وإلا فلا إشكال في أنه يرجع إلى ما دفعه بعنوان ضمان اليد لا ضمان المعاملة وقد تقدم ذلك في صدر المسألة والكلام فعلا " هو ان الذي ضمنه بالمعاملة إذا أداه إلى المالك لا يرجع بما يساويه على البايع لا قدامه على ضمانه.
نعم، يرجع بالزائد على ذلك أن أداه إلى المالك. (ص 148) الطباطبائي: قوله (لا يرجع بعشرة الثمن)، يعني: لا يرجع بمقدار ما يقابل الثمن.
واما أصل الثمن، فقد مر حكمه وانه يرجع به عليه إذا دفعه اليه وكان جاهلا مطلقا " ومع البقاء لو كان عالما . والحاصل: ان نفس الثمن له ينتقل إلى البايع، بل هو باق على ملك المشتري، فلو لم يدفعه لا يجب دفعه. ولو دفعه له استرداده إذا كان باقيا واسترداد عوضه إذا كان تالفا " مع جهل المشتري فليس الكلام في ذلك.
وانما الكلام في أنه إذا اغترم المشتري للمالك بقيمة ماله الذي هو المبيع، فهل له الرجوع بها على البايع، لان هذه الغرامة انما جاءت من قبل تغريره أو لا يرجع بها، لأنه اقدم على ضمانها أو يفصل بين المقدار المقابل للثمن فلا يرجع به وبين ما زاد عليه فيرجع به؟
والمصنف قدس سره اختار هذا الوجه وأبطل الوجهين الأولين، اما الأول فبقوله: (والا لزم تلفه من كيس البايع من دون ان يغره في ذلك الخ.)
(٤٣٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 431 433 434 435 436 439 440 442 445 447 448 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689