____________________
في باب الاتلاف الذي هو سبب للضمان، بل يكفي فيه مجرد الاستناد بخلاف باب المعاملات المعتبر فيها القصد، فإنها إذا وقعت من غير استقلال في القصد لمكان الاكراه يرتفع أثرها، فالاستناد في رفع ضمان المكره إلى عدم المقتضي لضعف المباشرة أولي من الاستناد إلى وجود المانع، وهو كونه مكرها عليه، والاكراه مانع بحديث الرفع فتدبر. (ج 2 ص 305) (59) الطباطبائي: قال: (وما يغرمه المشتري مما لم يحصل له في مقابله نفع كالنفقة والعمارة فله الرجوع به على البايع ولو أولدها المشتري كان حرا فيلزم قيمة الولد ويرجع بها على البايع وقيل في هذه له مطالبة أيهما شاء لكن لو طالب المشتري رجع على البايع ولو طالب البايع لم يرجع على المشتري ففيه احتمال آخر). انتهي ويظهر من صاحب المسالك ان مراده من هذا الاحتمال الحاق عوض الولد بما حصل له نفع في مقابلته لان حرية الولد منفعته عائدة اليه عرفا وفي الجواهر ويمكن ان يريد به احتمال عدم التخيير بل يتعين رجوع المالك ابتداء على البايع بناء على كونه الغار كما فيمن قدم إلى غيره طعام الغير وأكله ولعل المصنف قدس سره أشار بقوله: (وفيه تأمل) إلى هذا الذي ذكره صاحب الجواهر، إذ حينئذ يخرج كلام المحقق عن كونه شاهدا على كون حرمة الولد منفعة راجعة إلى المشتري ويمكن ان يكون مراد المصنف قدس سره التأمل في أصل المدعي من كونها منفعة لا في شهادة كلام المحقق قدس سره فتدبر. (ص 181) الإيرواني: قد عرفت معارضة رواية جميل في موردها برواية زرارة المتقدمة.
مضافا " إلى ورود رواية زرارة الظاهرة بسكوتها في عدم الضمان في المنافع المستوفاة التي هي مسألتنا هي فينبغي عدها مخالفة للقاعدتين هنا لا هناك. (ص 148)]
مضافا " إلى ورود رواية زرارة الظاهرة بسكوتها في عدم الضمان في المنافع المستوفاة التي هي مسألتنا هي فينبغي عدها مخالفة للقاعدتين هنا لا هناك. (ص 148)]