محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤١٤
ويؤيده: قاعدة نفي الضرر، فإن تغريم من أقدم على إتلاف شئ من دون عوض مغرورا من آخر بأن له ذلك مجانا "، من دون الحكم برجوعه إلى من غره، في ذلك ضرر عظيم ومجرد رجوع عوضه إليه لا يدفع الضرر. (48)
____________________
لقاعدة نفي الضرر وأيضا " بأوسع من موارد قوة السبب وهو الغار قوة موجبة لكون الغار هو المتلف الضامن بقاعدة (من أتلف) وأخرى في صغري هذه القاعدة وصغري قاعدة نفي الضرر.
اما الكلام في الكبرى، فمع تسليم انعقاد الاتفاق على هذه القاعدة أو استنباطها من الأخبار الواردة في الموارد الجزئية، فالقدر المتيقن المنعقد عليه الاجماع أو المستنبط من الاخبار هو الرجوع إلى الغار في مورد حصول الضرر بفعله، بل ظاهر العبارة المعروفة المغرور يرجع إلى من غره المنسوبة إلى الرواية أيضا " هو الرجوع إليه فيما أورده من النقص والضرر بفعله لا مجرد تفويته للنفع فضلا " عما لم يفوت نفعا " أيضا " وعلى ذلك كفي مدركا " للمقام أدلة نفي الضرر.
واما الكلام في الصغرى، فصغري الغرور وان عمت وشملت موارد الضرر وكذا موارد تفويت النفع وموارد الخلو عن الامرين إلا أنه بعد عدم ثبوت المدرك للقاعدة في غير مورد الضرر انحصر مصداق القاعدة المعتبرة بمورد الضرر ولا ضرر فيما إذا حصل نفع للمغرور بإزاء غرامته، فان الضرر هو النقص ولا نقص فيما إذا سد مال مسد آخر، ولذا لا تعد المعاملات ضررية إذا كانت بثمن المثل وحصول التبديل في المقام قهرا " لا يوجب أن يكون ضررا ".
نعم، إذا كان النفع العائد بإزاء الغرامة نفعا " لا يليق بحاله بحيث عد دفع المال منه بإزاء ذلك النفع سفها " لقلة بضاعته كأن يصرف من لا يملك قوت يومه فواكه المترفين دخل ذلك في الضرر، فيفصل حينئذ في الرجوع على الغارمين ما اغترمه بإزاء ما حصل له من حاجاته مثل ما صرفه في المقام من حنطة البستان وبين ما اغترمه بإزاء غير ذلك من الثمار والفواكه غير اللائقة بحاله. (ص 147) (48) الطباطبائي: كان الأولى أن يقول: (ويدل عليه)، وذلك لأنه بعد صدق الضرر لا مانع من التمسك بقاعدته ولو نوقش في صدقه لا وجه لجعلها مؤيدة أيضا ". والمفروض ان المصنف بان على صدقه فلا وجه للتعبير المذكور فتدبر. (ص 180)]
(٤١٤)
مفاتيح البحث: الضرر (3)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 407 409 410 411 412 414 416 417 420 429 430 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689