____________________
لقاعدة نفي الضرر وأيضا " بأوسع من موارد قوة السبب وهو الغار قوة موجبة لكون الغار هو المتلف الضامن بقاعدة (من أتلف) وأخرى في صغري هذه القاعدة وصغري قاعدة نفي الضرر.
اما الكلام في الكبرى، فمع تسليم انعقاد الاتفاق على هذه القاعدة أو استنباطها من الأخبار الواردة في الموارد الجزئية، فالقدر المتيقن المنعقد عليه الاجماع أو المستنبط من الاخبار هو الرجوع إلى الغار في مورد حصول الضرر بفعله، بل ظاهر العبارة المعروفة المغرور يرجع إلى من غره المنسوبة إلى الرواية أيضا " هو الرجوع إليه فيما أورده من النقص والضرر بفعله لا مجرد تفويته للنفع فضلا " عما لم يفوت نفعا " أيضا " وعلى ذلك كفي مدركا " للمقام أدلة نفي الضرر.
واما الكلام في الصغرى، فصغري الغرور وان عمت وشملت موارد الضرر وكذا موارد تفويت النفع وموارد الخلو عن الامرين إلا أنه بعد عدم ثبوت المدرك للقاعدة في غير مورد الضرر انحصر مصداق القاعدة المعتبرة بمورد الضرر ولا ضرر فيما إذا حصل نفع للمغرور بإزاء غرامته، فان الضرر هو النقص ولا نقص فيما إذا سد مال مسد آخر، ولذا لا تعد المعاملات ضررية إذا كانت بثمن المثل وحصول التبديل في المقام قهرا " لا يوجب أن يكون ضررا ".
نعم، إذا كان النفع العائد بإزاء الغرامة نفعا " لا يليق بحاله بحيث عد دفع المال منه بإزاء ذلك النفع سفها " لقلة بضاعته كأن يصرف من لا يملك قوت يومه فواكه المترفين دخل ذلك في الضرر، فيفصل حينئذ في الرجوع على الغارمين ما اغترمه بإزاء ما حصل له من حاجاته مثل ما صرفه في المقام من حنطة البستان وبين ما اغترمه بإزاء غير ذلك من الثمار والفواكه غير اللائقة بحاله. (ص 147) (48) الطباطبائي: كان الأولى أن يقول: (ويدل عليه)، وذلك لأنه بعد صدق الضرر لا مانع من التمسك بقاعدته ولو نوقش في صدقه لا وجه لجعلها مؤيدة أيضا ". والمفروض ان المصنف بان على صدقه فلا وجه للتعبير المذكور فتدبر. (ص 180)]
اما الكلام في الكبرى، فمع تسليم انعقاد الاتفاق على هذه القاعدة أو استنباطها من الأخبار الواردة في الموارد الجزئية، فالقدر المتيقن المنعقد عليه الاجماع أو المستنبط من الاخبار هو الرجوع إلى الغار في مورد حصول الضرر بفعله، بل ظاهر العبارة المعروفة المغرور يرجع إلى من غره المنسوبة إلى الرواية أيضا " هو الرجوع إليه فيما أورده من النقص والضرر بفعله لا مجرد تفويته للنفع فضلا " عما لم يفوت نفعا " أيضا " وعلى ذلك كفي مدركا " للمقام أدلة نفي الضرر.
واما الكلام في الصغرى، فصغري الغرور وان عمت وشملت موارد الضرر وكذا موارد تفويت النفع وموارد الخلو عن الامرين إلا أنه بعد عدم ثبوت المدرك للقاعدة في غير مورد الضرر انحصر مصداق القاعدة المعتبرة بمورد الضرر ولا ضرر فيما إذا حصل نفع للمغرور بإزاء غرامته، فان الضرر هو النقص ولا نقص فيما إذا سد مال مسد آخر، ولذا لا تعد المعاملات ضررية إذا كانت بثمن المثل وحصول التبديل في المقام قهرا " لا يوجب أن يكون ضررا ".
نعم، إذا كان النفع العائد بإزاء الغرامة نفعا " لا يليق بحاله بحيث عد دفع المال منه بإزاء ذلك النفع سفها " لقلة بضاعته كأن يصرف من لا يملك قوت يومه فواكه المترفين دخل ذلك في الضرر، فيفصل حينئذ في الرجوع على الغارمين ما اغترمه بإزاء ما حصل له من حاجاته مثل ما صرفه في المقام من حنطة البستان وبين ما اغترمه بإزاء غير ذلك من الثمار والفواكه غير اللائقة بحاله. (ص 147) (48) الطباطبائي: كان الأولى أن يقول: (ويدل عليه)، وذلك لأنه بعد صدق الضرر لا مانع من التمسك بقاعدته ولو نوقش في صدقه لا وجه لجعلها مؤيدة أيضا ". والمفروض ان المصنف بان على صدقه فلا وجه للتعبير المذكور فتدبر. (ص 180)]