____________________
القصد إلى إثبات اليد على مال الغير وإتلافه بعنوان أنه مال الغير، إلا أنه حيث لا قصد له إلى عنوان مال الغير فيده يد المغرور، وإتلافه إتلاف المغرور فيرجع إلى من غره، فعدم القصد إلى العنوان محقق للغرور الموجب للرجوع إلى الغار، لا أن نقيضه دخيل في تحقق سبب الضمان باليد والاتلاف، حتى يقال بأن الكلام في الرجوع لا في عدم الضمان، مع أنه لا يعتبر القصد فضلا عن القصد إلى العنوان في إيجاب اليد والاتلاف للضمان. (ج 2 ص 305) (58) الإيرواني: إذا شابه المكره في عدم القصد جاء الاشكال المتقدم من لزوم عدم تغريم المغرور وتوجه الغرامة إلى الغار ابتداء بعنوان قوة السبب وكونه هو المتلف ولا يلتزم المصنف وغيره بذلك.
(ص 148) الأصفهاني: الظاهر أنه يشبه المكره في أن المكره بهذه الملاحظة يكون مكرها، والمغرور بهذه مغرورا، غاية الامر أن المكره قاصد إلى العنوان لكنه لا عن استقلال والمغرور مستقل في القصد لكنه لا إلى العنوان، وجامعه عدم الاستقلال في القصد إلى العنوان، فمتى تحقق هذا الجامع بتسبيب من الغير إما بتغريره أو باكراهه منع عن استقرار الضمان عليه، إلا أن ظاهر عبارته قدس سره - فيما تقدم من النسبة إلى الأصحاب - أن المكره لا يضمن أصلا لمكان ضعف مباشرته، لا أنه يضمن ويرجع إلى من أكرهه، فيكون التشبيه لمجرد الشباهة في الجهة المحققة لموضوع الغرور والاكراه، لا فيما هو الموجب للرجوع، وقد عرفت سابقا إمكان دعوى أن المكره لمكان اللابدية كالآلة للمكره فيكون السبب قويا والمباشر ضعيفا " بخلاف المغرور فإنه لا جعل من الغار للدعوة حتى يكون الفعل منبعثا عن دعوته، فضلا عن كونه ممن لا بد منه.
وأما مع قطع النظر عن هذه الجهة فرفع ضمان المكره بحديث الرفع مشكل، ولو قلنا بعموم الحديث لرفع الآثار التكليفية والوضعية، فإن مقتضى الاعتبار أن ما كان القصد والطيب دخيلا في ترتب الأثر عليه فإذا وقع مكرها عليه رفع عنه أثره، والضمان لا دخل للقصد ولا للاستقلال فيه
(ص 148) الأصفهاني: الظاهر أنه يشبه المكره في أن المكره بهذه الملاحظة يكون مكرها، والمغرور بهذه مغرورا، غاية الامر أن المكره قاصد إلى العنوان لكنه لا عن استقلال والمغرور مستقل في القصد لكنه لا إلى العنوان، وجامعه عدم الاستقلال في القصد إلى العنوان، فمتى تحقق هذا الجامع بتسبيب من الغير إما بتغريره أو باكراهه منع عن استقرار الضمان عليه، إلا أن ظاهر عبارته قدس سره - فيما تقدم من النسبة إلى الأصحاب - أن المكره لا يضمن أصلا لمكان ضعف مباشرته، لا أنه يضمن ويرجع إلى من أكرهه، فيكون التشبيه لمجرد الشباهة في الجهة المحققة لموضوع الغرور والاكراه، لا فيما هو الموجب للرجوع، وقد عرفت سابقا إمكان دعوى أن المكره لمكان اللابدية كالآلة للمكره فيكون السبب قويا والمباشر ضعيفا " بخلاف المغرور فإنه لا جعل من الغار للدعوة حتى يكون الفعل منبعثا عن دعوته، فضلا عن كونه ممن لا بد منه.
وأما مع قطع النظر عن هذه الجهة فرفع ضمان المكره بحديث الرفع مشكل، ولو قلنا بعموم الحديث لرفع الآثار التكليفية والوضعية، فإن مقتضى الاعتبار أن ما كان القصد والطيب دخيلا في ترتب الأثر عليه فإذا وقع مكرها عليه رفع عنه أثره، والضمان لا دخل للقصد ولا للاستقلال فيه