____________________
النائيني (منية الطالب): فتحصل مما ذكرنا أمور ينبغي التنبيه عليها، الأول: أن مورد الرجوع إلى السبب ابتداء غير مورد الرجوع إليه في المرتبة الثانية فان مورد تعلق الضمان بالسبب ابتداء لا بالمباشر هو ما إذا لم يكن الفعل مستندا إلى المباشر إما لكونه غير ذي شعور كالطاير ونحوه وإما تكون فعله كالعدم كالصبي والمجنون وإما لكونه واجبا عليه كالحاكم ومن كان مأمورا من قبله ومورد تعلق الضمان ابتداء بالمباشر ثم بالسبب في المرتبة الثانية هو ما إذا كان الفعل صادرا منه بالاختيار من دون إكراه خارجي ولا لزوم شرعي، غاية الامر كان غيره ملقيا إليه في الضمان إما لالتماس الضمان منه وإما لتغريره له مما يوجب الضمان.
الثاني: أن ضمان السبب في القسم الثاني إنما هو بعد أداء المباشر الغرامة.
وأما قبله فلا يؤخذ بالضمان فليس للمغرور مطالبة الغرامة من الغار ابتداء كما أنه ليس للضامن مطالبة المضمون عن المضمون عنه في الضمان العقدي وسيجئ في مسألة تعاقب الأيدي، أن ما يظهر من بعض عبائر القواعد من: أن للضامن الرجوع إلى المضمون عنه قبل أدائه المضمون إلى الداين لا وجه له.
وبالجملة: لو لم يرجع ذو الحق إلى المباشر فليس للمباشر الرجوع إلى من ألقاه في الضمان وهكذا ليس للضامن قبل مطالبة الدائن وأخذ الدين منه الرجوع إلى المديون المضمون عنه.
ثم من هذين الامرين تبين: أن مسألة حكم الحاكم من القسم الأول لا الثاني وأن قاعدة الغرور من أحد مصاديق القسم الثاني فان السبب الضمان لا ينحصر في جهل المباشر، فان الضمان بالالتماس والضمان في تعاقب الأيدي من موارد القسم الثاني.
الثالث: أن الضمان في القسم الثاني لا ينحصر في موارد الضرر على المباشر، بل يضمن الغار ما اغترمه المغرور سواء انتفع أم لا، لان المدار في تحقق الضمان لما يضمنه الغير هو التغرير أينما تحقق
الثاني: أن ضمان السبب في القسم الثاني إنما هو بعد أداء المباشر الغرامة.
وأما قبله فلا يؤخذ بالضمان فليس للمغرور مطالبة الغرامة من الغار ابتداء كما أنه ليس للضامن مطالبة المضمون عن المضمون عنه في الضمان العقدي وسيجئ في مسألة تعاقب الأيدي، أن ما يظهر من بعض عبائر القواعد من: أن للضامن الرجوع إلى المضمون عنه قبل أدائه المضمون إلى الداين لا وجه له.
وبالجملة: لو لم يرجع ذو الحق إلى المباشر فليس للمباشر الرجوع إلى من ألقاه في الضمان وهكذا ليس للضامن قبل مطالبة الدائن وأخذ الدين منه الرجوع إلى المديون المضمون عنه.
ثم من هذين الامرين تبين: أن مسألة حكم الحاكم من القسم الأول لا الثاني وأن قاعدة الغرور من أحد مصاديق القسم الثاني فان السبب الضمان لا ينحصر في جهل المباشر، فان الضمان بالالتماس والضمان في تعاقب الأيدي من موارد القسم الثاني.
الثالث: أن الضمان في القسم الثاني لا ينحصر في موارد الضرر على المباشر، بل يضمن الغار ما اغترمه المغرور سواء انتفع أم لا، لان المدار في تحقق الضمان لما يضمنه الغير هو التغرير أينما تحقق