____________________
النائيني (المكاسب والبيع): هذا إشارة إلى الجواب عما ذهب اليه صاحب الحدائق قدس سره: من عدم رجوع المشتري إلى البايع فيما يغترمه المالك مع حصول نفع له في مقابله ويلزمه الحكم بعدم الرجوع فيما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة بطريق أولي، واستدل له بسكوت الاخبار الخاصة الواردة في رجوع المالك إلى المشتري عن رجوع المشتري إلى البايع مع كونها في مقام البيان فيكشف عن عدم حق له عليه. هذا ولا يخفى ما فيه، اما أولا ": فلان تلك الأخبار ليست في مقام بيان حكم المشتري بالنسبة إلى البايع وانما هي واردة في مقام حكمه مع المالك فليس لها اطلاق حتى يتمسك به لنفي رجوعه إلى البايع.
واما ثانيا ": فلانه على فرض تسليم الاطلاق، فليس اطلاقها أعظم من بقية المطلقات القابلة للتقييد بعد وروده، فيقيد اطلاقها بما يدل على رجوع المغرور إلى الغار، وهذا هو المراد المصنف قدس سره من قوله: (ان السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل.) (ج 2 ص 278) (44) الإيرواني: لمكان قوله فخرج بها إلى ارضه وفي دلالته نظر.
نعم، قد يظن بذلك ظنا " خارجيا " سيما مع عدم تعرضها للرجوع إلى أصل الثمن أيضا " مع أنه لو كان له حق الرجوع كان هذا مقام التنبيه عليه لئلا يفوت عنه الحق. (ص 147) (45) الإيرواني: معلوم انه لا يضيع حق أحد وما أخطأه القضاء من بيت المال، كما أن الشهود لو رجعوا عن شهادتهم أو كذب المدعي نفسه غرموا والرواية بسكوتها دلت على عدم جود غارم، بل صرحت في ذيلها بأن الغرامة على المالك. (ص 147)
واما ثانيا ": فلانه على فرض تسليم الاطلاق، فليس اطلاقها أعظم من بقية المطلقات القابلة للتقييد بعد وروده، فيقيد اطلاقها بما يدل على رجوع المغرور إلى الغار، وهذا هو المراد المصنف قدس سره من قوله: (ان السكوت في مقام البيان لا يعارض الدليل.) (ج 2 ص 278) (44) الإيرواني: لمكان قوله فخرج بها إلى ارضه وفي دلالته نظر.
نعم، قد يظن بذلك ظنا " خارجيا " سيما مع عدم تعرضها للرجوع إلى أصل الثمن أيضا " مع أنه لو كان له حق الرجوع كان هذا مقام التنبيه عليه لئلا يفوت عنه الحق. (ص 147) (45) الإيرواني: معلوم انه لا يضيع حق أحد وما أخطأه القضاء من بيت المال، كما أن الشهود لو رجعوا عن شهادتهم أو كذب المدعي نفسه غرموا والرواية بسكوتها دلت على عدم جود غارم، بل صرحت في ذيلها بأن الغرامة على المالك. (ص 147)