____________________
فصرف ما يعتاد صرفه على المبيع، وسيأتي إن شاء الله تعالي بعض الكلام في الضرر والغرور حكم ما يغرمه المشتري قبال المنافع. (ج 2 ص 300) النائيني (منية الطالب): تقريب قاعدة نفي الضرر: أنه لو لم يجز رجوع المشتري فيما اغترمه إلى البايع لزم الضرر عليه وحيث إنه منفي في الشريعة فيحكم بضمان البايع له. وبعضهم استشكل في اطراد القاعدة فيما إذا اغترم في مقابل المنافع المستوفاة. ولكنك خبير بما في الاستدلال بها لما بينا في محله أنها حاكمة على الأحكام الثابتة في الشريعة، ولا يمكن إثبات حكم بها لولا تشريعه لزم منه الضرر فلو لم ينهض دليل على ضمان البايع ما اغترمه المشتري تكون الغرامة ضررا عليه لا يوجب تعلق الضمان على البايع، وعلى هذا فيسقط ما استشكله بعض بأن الضرر لا يطرد في جميع الغرامات، لأنه ليس المقام مقام التمسك بقاعدة نفي الضرر رأسا " اطردت أو لا تطرد.
وحاصل الكلام: أن قاعدة الضرر لو كان مثبتة للحكم لما استقام حجر على حجر ولزم تأسيس فقه جديد ولزم تدارك كل خسارة من بيت المال أو من الأغنياء وبعض الأعاظم ممن عاصرناهم.
وإن أفتي بجواز طلاق زوجة الغائب لرفع ضرر الزوجة استنادا إليها ولكن لا يمكنه الالتزام بتشريع الاحكام حتى فيمن تضرر بالمال وخسر في التجارة مع أن المسألتين من واد واحد، ومن جوز من الأصحاب ذلك فإنما هو للاخبار الواردة في المقام، لا لان الصبر ضرر عليها. (ج 1 ص 293) (38) الطباطبائي: وإذ على الأول يكون الدلالة بالفحوى، وعلى الثاني يكون مما نحن فيه ووجه كونه على الأول بالفحوى انه إذا كان الحكم جواز الرجوع فيما قابله نفع وهو المسألة الثانية ففيما نحن فيه مما ليس في مقابله نفع يجوز الرجوع بالأولى. (ص 149)
وحاصل الكلام: أن قاعدة الضرر لو كان مثبتة للحكم لما استقام حجر على حجر ولزم تأسيس فقه جديد ولزم تدارك كل خسارة من بيت المال أو من الأغنياء وبعض الأعاظم ممن عاصرناهم.
وإن أفتي بجواز طلاق زوجة الغائب لرفع ضرر الزوجة استنادا إليها ولكن لا يمكنه الالتزام بتشريع الاحكام حتى فيمن تضرر بالمال وخسر في التجارة مع أن المسألتين من واد واحد، ومن جوز من الأصحاب ذلك فإنما هو للاخبار الواردة في المقام، لا لان الصبر ضرر عليها. (ج 1 ص 293) (38) الطباطبائي: وإذ على الأول يكون الدلالة بالفحوى، وعلى الثاني يكون مما نحن فيه ووجه كونه على الأول بالفحوى انه إذا كان الحكم جواز الرجوع فيما قابله نفع وهو المسألة الثانية ففيما نحن فيه مما ليس في مقابله نفع يجوز الرجوع بالأولى. (ص 149)