نفي الاشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك. وبالجملة: فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، للغرور فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته (36)
____________________
(35) النائيني (منية الطالب): أن مفروض البحث فيما لو كان المشتري جاهلا ".
وأما لو كان عالما فليس له الرجوع إلى البايع الغاصب أو الفضولي مطلقا بأي غرامة اغترمها وذلك واضح. وكيف كان، فلا إشكال في الجملة أن للمالك الرجوع إلى المشتري وإنما الكلام في رجوع المشتري إلى البايع. (ج 1 ص 293) الطباطبائي: وذلك لعدم الغرور حينئذ، لكن ينبغي ان يستثني من ذلك ما لو كان البايع مدعيا " للاذن من قبل المالك ثم تبين خلافه أو أنكره هو، وكذا لو شرط عليه الخروج من عهدة الغرامات على فرض عدم إجازة المالك لصدق الغرور حينئذ فتأمل. (ص 178) الأصفهاني: قيل ينبغي أن يستثني منه ما إذا ادعي البايع الاذن من المالك، وما إذا التزم بالخروج عن عهدة الغرامات مع عدم إجازة المالك، لصدق الغرور. أقول: مجرد دعوى الاذن لا يوجب الاستناد إليها، حتى يصدق أنه غره، وإن اغتر بمجرد دعواه، بخلاف ما إذا كان في يده، فإنه حجة يصح الاستناد إليها في الاشتراء منه فيصح أنه غره، وأما الالتزام فإن كان بوجه شرعي فهو الموجب للرجوع إليه دون قاعدة الغرور، وإلا فلا موجب للتغرير فتدبر. (ج 2 ص 299) (36) الطباطبائي: اعلم: ان رجوع المغرور على الغار من القواعد المسلمة بينهم.
وأما لو كان عالما فليس له الرجوع إلى البايع الغاصب أو الفضولي مطلقا بأي غرامة اغترمها وذلك واضح. وكيف كان، فلا إشكال في الجملة أن للمالك الرجوع إلى المشتري وإنما الكلام في رجوع المشتري إلى البايع. (ج 1 ص 293) الطباطبائي: وذلك لعدم الغرور حينئذ، لكن ينبغي ان يستثني من ذلك ما لو كان البايع مدعيا " للاذن من قبل المالك ثم تبين خلافه أو أنكره هو، وكذا لو شرط عليه الخروج من عهدة الغرامات على فرض عدم إجازة المالك لصدق الغرور حينئذ فتأمل. (ص 178) الأصفهاني: قيل ينبغي أن يستثني منه ما إذا ادعي البايع الاذن من المالك، وما إذا التزم بالخروج عن عهدة الغرامات مع عدم إجازة المالك، لصدق الغرور. أقول: مجرد دعوى الاذن لا يوجب الاستناد إليها، حتى يصدق أنه غره، وإن اغتر بمجرد دعواه، بخلاف ما إذا كان في يده، فإنه حجة يصح الاستناد إليها في الاشتراء منه فيصح أنه غره، وأما الالتزام فإن كان بوجه شرعي فهو الموجب للرجوع إليه دون قاعدة الغرور، وإلا فلا موجب للتغرير فتدبر. (ج 2 ص 299) (36) الطباطبائي: اعلم: ان رجوع المغرور على الغار من القواعد المسلمة بينهم.