محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٩
ثم المشتري، إن كان عالما فلا رجوع في شئ من هذه الموارد، لعدم الدليل عليه. (35) وإن كان جاهلا "، فأما الثالث فالمعروف من مذهب الأصحاب - كما في الرياض وعن الكفاية -: رجوع المشتري الجاهل بها على البائع، بل في كلام بعض تبعا " - للمحكي عن فخر الاسلام في شرح الارشاد - دعوى الاجماع على الرجوع بما لم يحصل في مقابله نفع وفي السرائر: أنه يرجع قولا واحدا "، وفي كلام المحقق والشهيد الثانيين - في كتاب الضمان -:
نفي الاشكال عن ضمان البائع لدرك ما يحدثه المشتري إذا قلعه المالك. وبالجملة: فالظاهر عدم الخلاف في المسألة، للغرور فإن البائع مغرر للمشتري وموقع إياه في خطرات الضمان ومتلف ما يغرمه فهو كشاهد الزور الذي يرجع إليه إذا رجع عن شهادته (36)
____________________
(35) النائيني (منية الطالب): أن مفروض البحث فيما لو كان المشتري جاهلا ".
وأما لو كان عالما فليس له الرجوع إلى البايع الغاصب أو الفضولي مطلقا بأي غرامة اغترمها وذلك واضح. وكيف كان، فلا إشكال في الجملة أن للمالك الرجوع إلى المشتري وإنما الكلام في رجوع المشتري إلى البايع. (ج 1 ص 293) الطباطبائي: وذلك لعدم الغرور حينئذ، لكن ينبغي ان يستثني من ذلك ما لو كان البايع مدعيا " للاذن من قبل المالك ثم تبين خلافه أو أنكره هو، وكذا لو شرط عليه الخروج من عهدة الغرامات على فرض عدم إجازة المالك لصدق الغرور حينئذ فتأمل. (ص 178) الأصفهاني: قيل ينبغي أن يستثني منه ما إذا ادعي البايع الاذن من المالك، وما إذا التزم بالخروج عن عهدة الغرامات مع عدم إجازة المالك، لصدق الغرور. أقول: مجرد دعوى الاذن لا يوجب الاستناد إليها، حتى يصدق أنه غره، وإن اغتر بمجرد دعواه، بخلاف ما إذا كان في يده، فإنه حجة يصح الاستناد إليها في الاشتراء منه فيصح أنه غره، وأما الالتزام فإن كان بوجه شرعي فهو الموجب للرجوع إليه دون قاعدة الغرور، وإلا فلا موجب للتغرير فتدبر. (ج 2 ص 299) (36) الطباطبائي: اعلم: ان رجوع المغرور على الغار من القواعد المسلمة بينهم.
(٣٩٩)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 393 394 395 396 397 399 404 405 407 409 410 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689