____________________
(50) المغرور إلى الغار المعلل في بعضه بأن الغار مدلس كما تقدم وكون القاعدة من صغريات قاعدة التسبيب بالنسبة إلى الضمان وإن لم يكن من مورد التسبيب بالنسبة إلى الفعل حسبما بيناه.
ولو كان الدليل على القاعدة هو قاعدة نفي الضرر للزم الحكم بعدم جواز الرجوع إليها أصلا لما قدمناه من عدم دلالة نفي الضرر على جواز الرجوع، حيث إنه متكفل لنفي الحكم في المورد الذي يلزم منه الضرر لا لاثباته في المورد الذي يلزم من عدمه الضرر. (ج 2 ص 277) الطباطبائي: قال فيها: (والقول بعدم الرجوع أوفق بالأصل مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة بناء على عدم وضوح دليل على ترتب الضمان على الغار بمجرد الغرور، وإن لم يلحقه ضرر كما في ما نحن فيه بمقتضي الفرض لاستيفائه النفقة في مقابلة ما غرمه والاجماع على هذه الكلية غير ثابت بحيث يشمل مفروض المسألة.
نعم، ربما يتوجه الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور كما اخذت منه قيمة المنافع أزيد مما يبذله هو في مقابله من غير ملكه انتهي.) (ص 180) (50) الطباطبائي: القائل صاحب الجواهر حيث إنه بعد ما نقل عبارة الرياض في كتاب الغصب، قال: (وان كان ما ذكره لا يخلو من نظر ضرورة عدم مدخلية التضمين بقاعدة الغرور في حصول الضرر وعدمه بل هو من باب قوة السبب على غيره ولو المباشر.) انتهي هذا، ولكنه قال في موضع آخر في مقام البحث عن ضمان المكره وعدمه: (بل قد يقال: ان القاعدة يقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره والمغرور وان اثم المكره والغار لاستقلال المباشر بالاتلاف ولكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب على المباشر المخصوصة بما إذا كان الاسناد حقيقية للسبب دون المباشر الذي هو كالريح والشمس بل قد يقال بشمول قوله كل مغصوب مردود له وان كان مكرها على تناول المنصوب والتصرف فيه.) انتهي.
ويظهر من هذا الكلام اعترافه بما أورد عليه المصنف قدس سره في قوله (في الذيل): (واما قوة السبب على المباشر فليست بنفسها دليلا الخ) ولولا هذا الاعتراف منه قدس سره لحملت كلامه على إرادة
ولو كان الدليل على القاعدة هو قاعدة نفي الضرر للزم الحكم بعدم جواز الرجوع إليها أصلا لما قدمناه من عدم دلالة نفي الضرر على جواز الرجوع، حيث إنه متكفل لنفي الحكم في المورد الذي يلزم منه الضرر لا لاثباته في المورد الذي يلزم من عدمه الضرر. (ج 2 ص 277) الطباطبائي: قال فيها: (والقول بعدم الرجوع أوفق بالأصل مع عدم معلومية صلوح المعارض للمعارضة بناء على عدم وضوح دليل على ترتب الضمان على الغار بمجرد الغرور، وإن لم يلحقه ضرر كما في ما نحن فيه بمقتضي الفرض لاستيفائه النفقة في مقابلة ما غرمه والاجماع على هذه الكلية غير ثابت بحيث يشمل مفروض المسألة.
نعم، ربما يتوجه الرجوع حيث يتصور له الضرر بالغرور كما اخذت منه قيمة المنافع أزيد مما يبذله هو في مقابله من غير ملكه انتهي.) (ص 180) (50) الطباطبائي: القائل صاحب الجواهر حيث إنه بعد ما نقل عبارة الرياض في كتاب الغصب، قال: (وان كان ما ذكره لا يخلو من نظر ضرورة عدم مدخلية التضمين بقاعدة الغرور في حصول الضرر وعدمه بل هو من باب قوة السبب على غيره ولو المباشر.) انتهي هذا، ولكنه قال في موضع آخر في مقام البحث عن ضمان المكره وعدمه: (بل قد يقال: ان القاعدة يقتضي اختصاص الضمان بالمباشر الذي هو المكره والمغرور وان اثم المكره والغار لاستقلال المباشر بالاتلاف ولكن ضمنا للدليل لا لقوة السبب على المباشر المخصوصة بما إذا كان الاسناد حقيقية للسبب دون المباشر الذي هو كالريح والشمس بل قد يقال بشمول قوله كل مغصوب مردود له وان كان مكرها على تناول المنصوب والتصرف فيه.) انتهي.
ويظهر من هذا الكلام اعترافه بما أورد عليه المصنف قدس سره في قوله (في الذيل): (واما قوة السبب على المباشر فليست بنفسها دليلا الخ) ولولا هذا الاعتراف منه قدس سره لحملت كلامه على إرادة