محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٤١٢
وأما الثاني، وهو ما غرمه في مقابل النفع الواصل إليه من المنافع والنماء، ففي الرجوع بها خلاف، أقواها الرجوع، وفاقا للمحكي عن المبسوط والمحقق والعلامة في التجارة والشهيدين والمحقق الثاني وغيرهم، وعن التنقيح: أن عليه الفتوى، لقاعدة الغرور المتفق عليها ظاهرا في من قدم مال الغير إلى غيره الجاهل فأكله. (47)
____________________
(47) الطباطبائي: (أولا ": ظاهر قوله: في مقابل النفع الواصل): ان ما فات تحت يده من المنافع من جهة مسامحته وتقصيره داخل تحت ما سبق مما ليس في مقابله نفع، فالمناط الاستيفاء وعدمه وقد صرح بذلك في المسالك على ما حكي عنه في باب الغصب.
(ثانيا "): حكي القول الآخر (اي القول الغير الأقوى) عن الخلاف وموضع من المبسوط والسرائر وكشف الرموز وهو الظاهر من الرياض ومال اليه في الجواهر في باب الغصب وان ظاهره في المقام هو القول الأول وقد عرفت: ان مختار صاحب الحدائق عدم الرجوع في المسألة السابقة فهنا بالأولى، بل هو صريح كلامه.
هذا، وفصل صاحب المستند بين صورة كون البايع عالما بأنه ملك الغير فيرجع وبين صورة جهله فلا يرجع، مع أنه في المسألة السابقة حكم بالرجوع مطلقا "، ونظره في ذلك إلى عدم صدق الغرور الا مع علم البايع فمقتضى الأصل عدم الرجوع في صورة الجهل وانما قال به مطلقا " في السابقة من جهة اطلاق موثقة جميل وظاهر الاجماع، قال: (ولولاهما لما قلنا هناك الا في صورة العلم، وعدم القول بالفصل بين الصورتين غير معلوم.) ثم لا يخفى ان مقتضى القاعدة جواز رجوع المالك إلى كل من البايع والمشتري لثبوت يد كل منهما على العين ولازمه ذلك، بل لو لم يكن العين في يد البايع وانما باعه بعنوان انه له واذن المشتري في اخذه والتصرف فيه كان للمالك الرجوع على كل منهما.
اما المشتري فلثبوت يده واما البايع فلتسببه لذلك.
والحاصل: ان للمالك الخيار في الرجوع إلى أيهما شاء وانما الخلاف في أن قرار الضمان بالنسبة إلى ما حصل في مقابله نفع للمشتري على البايع أو عليه فلازم القول الأول انه لو رجع المالك إلى
(٤١٢)
مفاتيح البحث: الجهل (1)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 405 407 409 410 411 412 414 416 417 420 429 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689