ثم إن ورثة الميت أقروا أن أباهم قد قبض المال، وقد سألوه أن يرد على معيشتي ويعطونه الثمن في أنجم معلومة، فقال: إني أحب أن أسأل أبا عبد الله عليه السلام عن هذا.
فقال الرجل - يعني المشتري -: كيف أصنع جعلت فداك؟ قال: تصنع أن ترجع بمالك على الورثة، وترد المعيشة إلى صاحبها وتخرج يدك عنها. (40) قال: فإذا فعلت ذلك، له أن يطالبني بغير هذا؟
قال: نعم، له أن يأخذ منك ما أخذت من الغلة من ثمن الثمار، وكل ما كان مرسوما في المعيشة يوم اشتريتها يجب أن ترد ذلك، إلا ما كان من زرع زرعته أنت، فإن للزارع إما قيمة الزرع، وإما أن يصبر عليك إلى وقت حصاد الزرع، فإن لم يفعل ذلك كان ذلك له، ورد عليك القيمة وكان الزرع له. (41)
____________________
(40) الطباطبائي: ان في موضع نصب على المفعولية بعد تأويله إلى المصدر. (ص 179) (41) الإيرواني: التقييد بما كان مرسوما " في المعيشة ليس لاجل اخراج عوائد المعيشة غير المرسومة يوم الاشتراء والظاهرة بعد ذلك من أعيان الأصول المرسومة في المعيشة، فان كل ذلك مضمون بل لا جل اخراج عوائد الأصول غير المرسومة التي حصلت فيها بفعله من زرع وغرس فان الثمار تابعة للأصول والأصول للبذور وقد صرح بذلك في ذيل العبارة. (ص 147)