وكذا يقوي الرجوع لو أخذ البائع الثمن من دون إذن المشتري، بل أخذه بناء على العقد الواقع بينهما، فإنه لم يحصل هنا من المشتري تسليط إلا بالعقد، والتسليط العقدي مع فساده غير مؤثر في دفع الضمان، ويكشف عن ذلك تصريح غير واحد منهم بإباحة تصرف البائع الغاصب فيه مع اتفاقهم ظاهرا على عدم تأثير العقد الفاسد في الإباحة. (30)
____________________
(30) الإيرواني: قوله: (فتلف في يده)، أقول: بشرط ان يكون التلف باتلاف منه، كما صرح به في ذيل العبارة وإلا فلو كان التلف بآفة سماوية لم يضمن، لأنه إذا كان الثمن كليا " أو كان شخصيا " ولكن قلنا بالنقل في الإجازة.
واما لو قلنا بالكشف ضمن بقاعدة على اليد لظهور انه كان للمالك المجيز من حال العقد وقد قبضه بلا إذن منه. (ص 147) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى انه إذا باع البايع عن المالك فضولا " وأعطاه المشتري الثمن بعنوان الايصال إلى المالك ولأجل ان يوصله اليه يكون أمينا " عن المشتري أو وكيلا عنه، حيث إن المفروض عدم وكالته عن المالك في قبض الثمن فالاعطاء اليه بعنوان كونه واسطة في الايصال إلى المالك لا ينفك عن أحد الطريقين، اما توكيل المشتري للبايع في الايصال، أو استيمانه.
وعلى كلا التقديرين، فلا وجه للضمان بل ينبغي القطع بعدمه كما لا يخفى، اللهم إلا إذا تلف عند البايع بتعدي منه أو تصرفه فيه.
واما لو قلنا بالكشف ضمن بقاعدة على اليد لظهور انه كان للمالك المجيز من حال العقد وقد قبضه بلا إذن منه. (ص 147) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى انه إذا باع البايع عن المالك فضولا " وأعطاه المشتري الثمن بعنوان الايصال إلى المالك ولأجل ان يوصله اليه يكون أمينا " عن المشتري أو وكيلا عنه، حيث إن المفروض عدم وكالته عن المالك في قبض الثمن فالاعطاء اليه بعنوان كونه واسطة في الايصال إلى المالك لا ينفك عن أحد الطريقين، اما توكيل المشتري للبايع في الايصال، أو استيمانه.
وعلى كلا التقديرين، فلا وجه للضمان بل ينبغي القطع بعدمه كما لا يخفى، اللهم إلا إذا تلف عند البايع بتعدي منه أو تصرفه فيه.