____________________
الزرع والغرس قيمة عدل فيعطيه الغارس وان كان استأمره، فعليه الكري وله الغرس والزرع يقلعه ويذهب به حيث شاء.) لكن لا عامل بها، مع أن نسختها مختلفة ففي التهذيب والفقيه هكذا:
(فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ولو لم يكن استأمره في ذلك، فعليه الكراء وله الغرس والزرع الخ) نعم حكي عن ابن الجنيد العمل بها وهو شاذ.
واما النبوي: (من زرع ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته.)، فليس من طرقنا بل هو عامي ضعيف. وكيف كان، فتمام الكلام في محل آخر والغرض: ان ظاهر الرواية ليس مخالفا " للقواعد فتدبر. (ص 180) (42) الطباطبائي: هذا إذا كان شيئا موجدا أو كان المشتري جاهلا ببطلان البيع والا فمع فرض علمه بكون الأرض للغير لا يستحق عوض ما خرج منه في اصلاح المعيشة مما ليس إلا من قبيل زيادة الأوصاف، فإنهم ذكروا في باب الغصب انه لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام رده ولا شئ له لعدم احترام عمله. (ص 180) (43) الإيرواني: بعد تسليم أصل الظهور لم لا يعارض؟! إلا أن يكون الظهور مراعي بعدم الدليل والبيان ولو كان ذلك بعد مقام البيان فلا يكون ظهور بعد مجئ البيان أو يدعي قوة نوعية لدلالة النطق بالنسبة إلى دلالة السكوت كما يدعي مثله في المنطوق بالنسبة إلى المفهوم. (ص 147)
(فيعطيه الغارس ان كان استأمره في ذلك ولو لم يكن استأمره في ذلك، فعليه الكراء وله الغرس والزرع الخ) نعم حكي عن ابن الجنيد العمل بها وهو شاذ.
واما النبوي: (من زرع ارض قوم بغير اذنهم فليس له من الزرع شئ وله نفقته.)، فليس من طرقنا بل هو عامي ضعيف. وكيف كان، فتمام الكلام في محل آخر والغرض: ان ظاهر الرواية ليس مخالفا " للقواعد فتدبر. (ص 180) (42) الطباطبائي: هذا إذا كان شيئا موجدا أو كان المشتري جاهلا ببطلان البيع والا فمع فرض علمه بكون الأرض للغير لا يستحق عوض ما خرج منه في اصلاح المعيشة مما ليس إلا من قبيل زيادة الأوصاف، فإنهم ذكروا في باب الغصب انه لو زادت قيمة المغصوب بفعل الغاصب كتعليم الصنعة وخياطة الثوب ونسج الغزل وطحن الطعام رده ولا شئ له لعدم احترام عمله. (ص 180) (43) الإيرواني: بعد تسليم أصل الظهور لم لا يعارض؟! إلا أن يكون الظهور مراعي بعدم الدليل والبيان ولو كان ذلك بعد مقام البيان فلا يكون ظهور بعد مجئ البيان أو يدعي قوة نوعية لدلالة النطق بالنسبة إلى دلالة السكوت كما يدعي مثله في المنطوق بالنسبة إلى المفهوم. (ص 147)