____________________
(46) الطباطبائي: وهذا محل منع كيف! والا لم يكن وجه لرجوعه على المالك بعوض ما خرج منه في اصلاح المعيشة كما أشرنا اليه آنفا " ولم يكن له قيمة الغرس والزرع بل كان للمالك إزالتهما بلا عوض، لأنه ليس لعرق ظالم حق فتدبر. (ص 180) الأصفهاني: بل الظاهر من قول السائل: (وهذا رجل من إخواننا ابتلي بشراء معيشتي من القاضي.) أنه كان جاهلا بأنه مال الغير، وأنه باعه قاضي الجور جريا على قضائه، إذ ليس كل ما يتصرف فيه شخص القاضي ويصدر منه معاملة تحمل على تصرفاته القضائية، ليكون العلم ببطلان قضائه مساوقا للعلم ببطلان تصرفاته. (ج 2 ص 301) الإيرواني: لا تختلف الحال بالعلم والجهل بالحكم كما لا تختلف بالعلم والجهل ببطلان بيع الغاصب وإنما تختلف الحال بالعلم والجهل بالموضوع وان القاضي مخالف فيفرق بين من إعتقد بأن القاضي من أهل الحق ثم بان خطأه وبين من علم بكونه مخالفا ".
والظاهر في مورد الرواية علم المشتري بأن القاضي من المخالفين، لكن مجرد هذا العلم لا يوجب العلم بفساد بيعه فلعله إحتمل ان المعيشة كانت له أو احتمل بأن صاحب المعيشة أيضا كان من المخالفين ويعتقد نفوذ حكم القاضي في حقه فجري على ذلك من باب الزموهم بما التزموا به. (ص 147)
والظاهر في مورد الرواية علم المشتري بأن القاضي من المخالفين، لكن مجرد هذا العلم لا يوجب العلم بفساد بيعه فلعله إحتمل ان المعيشة كانت له أو احتمل بأن صاحب المعيشة أيضا كان من المخالفين ويعتقد نفوذ حكم القاضي في حقه فجري على ذلك من باب الزموهم بما التزموا به. (ص 147)