فما في الرياض من: أنه لا دليل على قاعدة الغرور إذا لم ينطبق مع قاعدة نفي الضرر المفقود في المقام، لوصول العوض إلى المشتري، لا يخلو عن شئ. (49)
____________________
البايع للمالك، والكلام في اسناد موضوع ضرري إلى البايع بحيث يوجب رجوع المشتري إليه.
وأما الخسارة المترتبة على اتلاف المشتري التي هي ضرر عليه فاستنادها إلى البايع يحقق إضرار البايع للمشتري، ورفع حكمها يوجب ضمان البايع للمشتري، إلا أن نفس الخسارة - التي هي موضوع ضرري - لا ترتب لها على الاتلاف ترتب المسبب على سببه، حتى تكون الخسارة مسببة عن الاتلاف المسبب عن فعل البايع، بل المترتب على الاتلاف حكم الشارع بأداء الخسارة لا نفسها، فلو فرض تسبيب من البايع إلى الاتلاف لم يكن منه تسبيب إلى الخسارة ليكون إضرارا خارجيا منه، ولا يعقل تسبيبه إلى الحكم شرعا بالضمان، بل لو فرض ترتب الخسارة على الاتلاف لم يكن تسبيب من البايع إلى الاتلاف، إذ ليس ترتب الاتلاف على البيع ترتب المسبب على سببه، بل فعل اختياري للمشتري من دون أن يكون انقداح الداعي إليه في نفس المكلف بدعوة من البايع، بل لو فرض جعل الداعي منه لم يكن مجرد جعل الداعي محققا للتسبيب، فلا اضرار من البايع على المشتري بوجه أصلا، ومنه يتضح أنه لا تكون قاعدة نفي الضرر بنفسها دليلا لرجوع المشتري إلى البايع ولا مدركا لقاعدة الغرور. (ج 2 ص 300) (49) النائيني (المكاسب والبيع): هذا إشارة إلى الجواب عما ذهب اليه صاحب الرياض قدس سره من عدم رجوع المشتري إلى البايع فيما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة، واستدل له بان الدليل على قاعدة الغرور هو قاعدة الضرر وهي منتفية فيما يغترمه مما حصل له نفع فإذا لم يكن ضرر على المشتري فلا رجوع.
ولا يخفى ما فيه، وذلك لما عرفت من: ان دليل قاعدة الغرور ليس قاعدة نفي الضرر، بل الدليل عليها هو النبوي المنجبر بالعمل، وما يستفاد من مطاوي ما ورد في أبواب النكاح والبيع من رجوع
وأما الخسارة المترتبة على اتلاف المشتري التي هي ضرر عليه فاستنادها إلى البايع يحقق إضرار البايع للمشتري، ورفع حكمها يوجب ضمان البايع للمشتري، إلا أن نفس الخسارة - التي هي موضوع ضرري - لا ترتب لها على الاتلاف ترتب المسبب على سببه، حتى تكون الخسارة مسببة عن الاتلاف المسبب عن فعل البايع، بل المترتب على الاتلاف حكم الشارع بأداء الخسارة لا نفسها، فلو فرض تسبيب من البايع إلى الاتلاف لم يكن منه تسبيب إلى الخسارة ليكون إضرارا خارجيا منه، ولا يعقل تسبيبه إلى الحكم شرعا بالضمان، بل لو فرض ترتب الخسارة على الاتلاف لم يكن تسبيب من البايع إلى الاتلاف، إذ ليس ترتب الاتلاف على البيع ترتب المسبب على سببه، بل فعل اختياري للمشتري من دون أن يكون انقداح الداعي إليه في نفس المكلف بدعوة من البايع، بل لو فرض جعل الداعي منه لم يكن مجرد جعل الداعي محققا للتسبيب، فلا اضرار من البايع على المشتري بوجه أصلا، ومنه يتضح أنه لا تكون قاعدة نفي الضرر بنفسها دليلا لرجوع المشتري إلى البايع ولا مدركا لقاعدة الغرور. (ج 2 ص 300) (49) النائيني (المكاسب والبيع): هذا إشارة إلى الجواب عما ذهب اليه صاحب الرياض قدس سره من عدم رجوع المشتري إلى البايع فيما يغترمه في مقابل المنافع المستوفاة، واستدل له بان الدليل على قاعدة الغرور هو قاعدة الضرر وهي منتفية فيما يغترمه مما حصل له نفع فإذا لم يكن ضرر على المشتري فلا رجوع.
ولا يخفى ما فيه، وذلك لما عرفت من: ان دليل قاعدة الغرور ليس قاعدة نفي الضرر، بل الدليل عليها هو النبوي المنجبر بالعمل، وما يستفاد من مطاوي ما ورد في أبواب النكاح والبيع من رجوع