____________________
هذا كله تمام الكلام في صورة الرد.
واما إذا أجاز المالك للبيع فاما ان تكون الإجازة بعد تلف الثمن عند البايع أو تكون قبله.
فعلي الأول فصحة البيع وفساده حينئذ يدور مدار جريان قاعدة تلف قبل القبض بالنسبة إلى الثمن وعدمه، فان قلنا بعمومها لتلف الثمن، فيحكم بانفساح البيع ورجوع المبيع إلى المالك، وان قلنا باختصاصها بتلف المثمن فحينئذ فاما ان يجيز المالك قبض البايع للثمن أيضا أولا، فان أجاز فلا رجوع له إلى المشتري بل له مطالبة البايع بالثمن مطلقا، سواء كان الثمن كليا أو شخصيا وان رد قبضه فله الرجوع إلى المشتري لو كان الثمن كليا "، حيث إن ما أعطاه إلى البايع حينئذ لم يتعين للثمنية، فما تلف عند البايع لامساس له بالمالك حتى يرجع المالك اليه وان كان شخصيا فله الرجوع إلى المشتري أو البايع، فان رجع إلى البايع فهو. وان رجع إلى المشتري، فله الرجوع إلى البايع بما اغترم للمالك مع جهله، ولا رجوع له به مع العلم، وهذا كله شئ لم يذكر في مجلس البحث. ( ج 2 ص 270) (32) الطباطبائي: يعني بناء على عدم الرجوع في الثمن المعين لا رجوع في فرد كلي أيضا " والا فقد عرفت: ان في الثمن المعين لم يفت بعدم الرجوع صريحا "، بل بقي فيه على الاشكال. (ص 178) الإيرواني: قوله: (لأنه كالثمن المعين)، أقول: بل أولي منه بعدم الضمان، فان الثمن المعين يضمنه مع إجازة المالك إذا قيل بأنها كاشفة بخلاف الفرد المدفوع بدلا " عما في الذمة، فإنه من جملة أموال المشتري وقد سلطه عليه ولا يتعين للثمينة بقبضه، فلا يكون مضمونا " حتى على القول بالكشف وقد أجاز المالك. (ص 147)
واما إذا أجاز المالك للبيع فاما ان تكون الإجازة بعد تلف الثمن عند البايع أو تكون قبله.
فعلي الأول فصحة البيع وفساده حينئذ يدور مدار جريان قاعدة تلف قبل القبض بالنسبة إلى الثمن وعدمه، فان قلنا بعمومها لتلف الثمن، فيحكم بانفساح البيع ورجوع المبيع إلى المالك، وان قلنا باختصاصها بتلف المثمن فحينئذ فاما ان يجيز المالك قبض البايع للثمن أيضا أولا، فان أجاز فلا رجوع له إلى المشتري بل له مطالبة البايع بالثمن مطلقا، سواء كان الثمن كليا أو شخصيا وان رد قبضه فله الرجوع إلى المشتري لو كان الثمن كليا "، حيث إن ما أعطاه إلى البايع حينئذ لم يتعين للثمنية، فما تلف عند البايع لامساس له بالمالك حتى يرجع المالك اليه وان كان شخصيا فله الرجوع إلى المشتري أو البايع، فان رجع إلى البايع فهو. وان رجع إلى المشتري، فله الرجوع إلى البايع بما اغترم للمالك مع جهله، ولا رجوع له به مع العلم، وهذا كله شئ لم يذكر في مجلس البحث. ( ج 2 ص 270) (32) الطباطبائي: يعني بناء على عدم الرجوع في الثمن المعين لا رجوع في فرد كلي أيضا " والا فقد عرفت: ان في الثمن المعين لم يفت بعدم الرجوع صريحا "، بل بقي فيه على الاشكال. (ص 178) الإيرواني: قوله: (لأنه كالثمن المعين)، أقول: بل أولي منه بعدم الضمان، فان الثمن المعين يضمنه مع إجازة المالك إذا قيل بأنها كاشفة بخلاف الفرد المدفوع بدلا " عما في الذمة، فإنه من جملة أموال المشتري وقد سلطه عليه ولا يتعين للثمينة بقبضه، فلا يكون مضمونا " حتى على القول بالكشف وقد أجاز المالك. (ص 147)