محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٠
وإن أمكن الذب عنه بأن المراد التشبيه في التحريم، فلا ينافي عدم الضمان مع التلف كأصل السحت. (29)
____________________
ومثل هذا المال مضمون وبعد ذلك أيد المدعي في المقام وهو الضمان بتلك الاخبار ويظهر من كلامه أيضا " انه جعل اطلاق السحت في هذه الأخبار من باب الاستعارة وكان حقيقته عنده هو المال المأخوذ بغير رضا مالكه، والثمن في مورد الاخبار مأخوذ برضاه لكن حيث كان الرضا به في مقابل ما لم يرض الشارع به فمن أجل ذلك صار رضاه كلا رضا، فأطلق عليه السحت تشبيها " له بالسحت الواقعي، فالمشبه ثمن الكلب والخنزير والمشبه به المال المأخوذ بلا اذن صاحبه وهو المراد من الأصل في العبارة. هذا، ولكن ما أفاده بأجمعه محل نظر وتأمل. (ص 146) (29) الطباطبائي: يعني: كما أن أصل السحت وهو الكلب أو الخمر يكون محرما " ولا يجوز التصرف فيه ومع ذلك لا يكون المتلف له ضامنا "، فكذا فرعه وهو الثمن يمكن ان يكون محرم التصرف ولا يكون مضمونا مع فرض التلف. (ص 178)
(٣٩٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 385 386 387 388 389 390 391 393 394 395 396 ... » »»
الفهرست