وإما أن يكون في مقابل ما استوفاه المشتري، كسكني الدار ووطي الجارية واللبن والصوف والثمرة.
وإما أن يكون غرامة لم يحصل له في مقابلها نفع، كالنفقة وما صرفه في العمارة، (34) وما تلف منه أو ضاع من الغرس والحفر، أو إعطائه قيمة للولد المنعقد حرا ونحو ذلك، أو نقص من الصفات والاجزاء.
____________________
الثالث: ان تكون غرامة لم يحصل في مقابلها نفع للمشتري، كالنفقة وما صرفها في التعمير ونحوه.
ولا يخفى انه قد بقي قسم رابع لم يتعرض له وهو المنافع الغير المستوفاة وكان الأولى تربيع الأقسام، ولم يظهر وجه لترك التعرض له، ولعل وجهه ترديد المصنف سابقا " في ضمانها، ولكنه أخيرا " قوي ثبوت الضمان فيها، وعليه فكان الأولى في المقام التعرض لحكمها كما لا يخفى.
(ج 2 ص 271) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن البحث في هذا العنوان إنما هو في مورد الرد دون الإجازة.
(ج 1 ص 293) الإيرواني: المراد من الاغترام للمالك ما يعم مما يدفع اليه أو بصرف في عمارة ملكه واصلاحه و دفع النوائب عنه، فيدخل فيه ما يصرف في علف الدابة وحراستها وسقي البستان ودفع النوائب عنه.
(ص 147) (34) الطباطبائي: واجرة كتابه القبالة واجرة الدلال والكيال ونحو ذلك.
واما مثل مصرف الوليمة والصدقة المستحبتين في بعض المقامات ونحوهما مما ليس من لوازم المعاملة ففي جواز الرجوع بها على البايع وجهان، من صدق كون هذا الضرر من جهة الغرور منه. ومن عدم كونها من اللوازم فيكون مستندا إلى تقصيره، ولذا حكي عن بعض الأساطين في شرحه على القواعد عدم الرجوع فيها.
ولا يخفى انه قد بقي قسم رابع لم يتعرض له وهو المنافع الغير المستوفاة وكان الأولى تربيع الأقسام، ولم يظهر وجه لترك التعرض له، ولعل وجهه ترديد المصنف سابقا " في ضمانها، ولكنه أخيرا " قوي ثبوت الضمان فيها، وعليه فكان الأولى في المقام التعرض لحكمها كما لا يخفى.
(ج 2 ص 271) النائيني (منية الطالب): لا يخفى أن البحث في هذا العنوان إنما هو في مورد الرد دون الإجازة.
(ج 1 ص 293) الإيرواني: المراد من الاغترام للمالك ما يعم مما يدفع اليه أو بصرف في عمارة ملكه واصلاحه و دفع النوائب عنه، فيدخل فيه ما يصرف في علف الدابة وحراستها وسقي البستان ودفع النوائب عنه.
(ص 147) (34) الطباطبائي: واجرة كتابه القبالة واجرة الدلال والكيال ونحو ذلك.
واما مثل مصرف الوليمة والصدقة المستحبتين في بعض المقامات ونحوهما مما ليس من لوازم المعاملة ففي جواز الرجوع بها على البايع وجهان، من صدق كون هذا الضرر من جهة الغرور منه. ومن عدم كونها من اللوازم فيكون مستندا إلى تقصيره، ولذا حكي عن بعض الأساطين في شرحه على القواعد عدم الرجوع فيها.