____________________
الطباطبائي: إذا أجاز المالك البيع وقد دفع المشتري الثمن إلى البايع فان أجاز القبض أيضا "، فليس له الرجوع الا على البايع، فإن كان باقيا اخذه وان كان تالفا " اخذ عوضه. وإن لم يجز القبض ففي صورة كون الثمن كليا " لا اشكال في أنه يرجع إلى المشتري بالثمن.
واما حال المشتري في الرجوع إلى على البايع فكما مر، في أنه ان كان جاهلا رجع عليه، وان كان عالما كان فيه وجهان. والأقوى: الرجوع كما في صورة الرد وفي صورة كونه شخصيا كان المالك مخيرا في الرجوع على البايع أو المشتري لثبوت يد كل منهما على ماله. ولو رجع على المشتري فهل يرجع هو على البايع أم لا؟ الحكم كما مر من انه مع الجهل يرجع ومع العلم فيه وجهان.
ويحتمل القول بالرجوع هنا وإن لم نقل به في صورة الرد، وذلك لأنه لم يسلطه على ماله مجانا " حتى يكون مسقطا لاحترامه بل انما سلطه على مال الغير مجانا "، فلا يكون اسقاطه الاحترام مفيدا " لعدم الضمان وحينئذ فمقتضى ترتب يده على يد المشتري جواز رجوعه عليه، كما هو الحكم في تعاقب الأيدي من رجوع السابق إلى اللاحق إذا رجع المالك عليه حتى يستقر الضمان على من تلف في يده فتدبر. (ص 178) * النائيني (المكاسب والبيع): إذا اغترم المشتري للمالك يرجع إلى البايع بما اغترم، وهل له الرجوع اليه قبل تأدية الغرامة إلى المالك أم لا؟ ظاهر موضع من القواعد هو الرجوع والذي استقر عليه فتوى الأصحاب ومنهم العلامة في غير القواعد بل في مواضع آخر من القواعد أيضا هو العدم وهو الأقوى وسيظهر وجهه. وعلى الثاني فللمالك الرجوع إلى كل واحد من البايع والمشتري، فان رجع إلى البايع فلا يرجع البايع إلى المشتري لكون قرار الضمان عليه إلى المشتري، فللمشتري الرجوع إلى البايع بما اغترمه فما له الرجوع فيه إلى البايع كما فيما يغترمه في مقابل زيادة الثمن مثلا ولا رجوع له فيما يغترمه ممالا رجوع له اليه وهو ما يساوي الثمن من القيمة، كما أن للبايع الرجوع إلى المشتري بمقدار الثمن إذا رجع المالك اليه، وذلك لقرار الضمان في مقدار الثمن على المشتري. (ج 2 ص 282)
واما حال المشتري في الرجوع إلى على البايع فكما مر، في أنه ان كان جاهلا رجع عليه، وان كان عالما كان فيه وجهان. والأقوى: الرجوع كما في صورة الرد وفي صورة كونه شخصيا كان المالك مخيرا في الرجوع على البايع أو المشتري لثبوت يد كل منهما على ماله. ولو رجع على المشتري فهل يرجع هو على البايع أم لا؟ الحكم كما مر من انه مع الجهل يرجع ومع العلم فيه وجهان.
ويحتمل القول بالرجوع هنا وإن لم نقل به في صورة الرد، وذلك لأنه لم يسلطه على ماله مجانا " حتى يكون مسقطا لاحترامه بل انما سلطه على مال الغير مجانا "، فلا يكون اسقاطه الاحترام مفيدا " لعدم الضمان وحينئذ فمقتضى ترتب يده على يد المشتري جواز رجوعه عليه، كما هو الحكم في تعاقب الأيدي من رجوع السابق إلى اللاحق إذا رجع المالك عليه حتى يستقر الضمان على من تلف في يده فتدبر. (ص 178) * النائيني (المكاسب والبيع): إذا اغترم المشتري للمالك يرجع إلى البايع بما اغترم، وهل له الرجوع اليه قبل تأدية الغرامة إلى المالك أم لا؟ ظاهر موضع من القواعد هو الرجوع والذي استقر عليه فتوى الأصحاب ومنهم العلامة في غير القواعد بل في مواضع آخر من القواعد أيضا هو العدم وهو الأقوى وسيظهر وجهه. وعلى الثاني فللمالك الرجوع إلى كل واحد من البايع والمشتري، فان رجع إلى البايع فلا يرجع البايع إلى المشتري لكون قرار الضمان عليه إلى المشتري، فللمشتري الرجوع إلى البايع بما اغترمه فما له الرجوع فيه إلى البايع كما فيما يغترمه في مقابل زيادة الثمن مثلا ولا رجوع له فيما يغترمه ممالا رجوع له اليه وهو ما يساوي الثمن من القيمة، كما أن للبايع الرجوع إلى المشتري بمقدار الثمن إذا رجع المالك اليه، وذلك لقرار الضمان في مقدار الثمن على المشتري. (ج 2 ص 282)