محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٩٣
وكذا يقوي الضمان لو اشترط على البائع الرجوع بالثمن لو أخذ العين صاحبها. (31)
____________________
وأما على النقل، فلانه وإن سلطه على مال نفسه إلا أنه لم يسلطه عليه مجانا "، بل بإزاء المعوض فإذا انتقل إليه بإجازة المالك فلا محالة ينتقل العوض إلى المالك لا إلى الغاصب.
وبالجملة: معني تأثير الإجازة أن الثمن عند البايع مراعي فلا ينتقل إليه بالتسليط الخارجي منجزا " وملكا " مطلقا " والتسليط الخارجي كما لا يرفع الضمان مع الجهل مطلقا "، كذلك لا يرفعه مع العلم في صورة الإجازة، لأنه لا معني لان يكون التسليط مسقطا " للضمان الذي لم يتحقق، فان الضمان الحاصل للبايع إنما هو بعد رد المشتري الثمن إلى المالك وقبله لا يكون البايع ضامنا " حتى يكون التسليط مبرئ له، لأنه ضمان ما لم يجب بل ولو قيل بصحة اسقاط ضمان ما لم يجب أيضا " لا يصح رجوع كل واحد من الغارمين إلى الآخر في خصوص الغرامة الناشئة عن تعاقب الأيدي إلا بعد رجوع ذي الحق إليه، فان قبله لا غرامة حتى يكون له الرجوع ليكون له الاسقاط. (ج 1 ص 292) (31) النائيني (المكاسب والبيع): فرض هذا الشرط انما هو مع علم المشتري بالغصب وإلا فلا مورد لاشتراط ضمان الغاصب على تقدير اخذ صاحب العين عين ماله، لأنه مع الجهل يعتقد المشتري كون البايع هو صاحب المال، ثم ثبوت الضمان مع العلم بهذا الاشتراط مشكل، وانما نتيجة هذا الشرط جواز استرداد المشتري للثمن مع وجوده وهو كان حاصلا " من دون هذا الشرط، فهذا الشرط لا يفيد شيئا ".
أقول: هكذا أفيد، لكن التحقيق إفادة الشرط ضمان البايع للثمن مع تلفه عنده، وذلك لخروج تسليط المشتري البايع على الثمن بهذا الشرط عن التسليط المجاني، فإذا كان التسليط مبينا " على العقد المعاوضي المشترط فيه ضمان البايع بماله الأصلي على تقدير عدم قرار التضمين الجعلي بواسطة رد المالك، يخرج عن المجانية بالنسبة إلى البايع فيصير البايع ضامنا "، فحال هذا الشرط في صورة العلم حال تضمين البايع طولا " في صورة الجهل فهذا المعني الذي كان مفاد تضمينه بماله الأصلي في صورة الجهل قد أدى في صورة العلم بالشرط كما لا يخفى.
(٣٩٣)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 387 388 389 390 391 393 394 395 396 397 399 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689