____________________
وأما على النقل، فلانه وإن سلطه على مال نفسه إلا أنه لم يسلطه عليه مجانا "، بل بإزاء المعوض فإذا انتقل إليه بإجازة المالك فلا محالة ينتقل العوض إلى المالك لا إلى الغاصب.
وبالجملة: معني تأثير الإجازة أن الثمن عند البايع مراعي فلا ينتقل إليه بالتسليط الخارجي منجزا " وملكا " مطلقا " والتسليط الخارجي كما لا يرفع الضمان مع الجهل مطلقا "، كذلك لا يرفعه مع العلم في صورة الإجازة، لأنه لا معني لان يكون التسليط مسقطا " للضمان الذي لم يتحقق، فان الضمان الحاصل للبايع إنما هو بعد رد المشتري الثمن إلى المالك وقبله لا يكون البايع ضامنا " حتى يكون التسليط مبرئ له، لأنه ضمان ما لم يجب بل ولو قيل بصحة اسقاط ضمان ما لم يجب أيضا " لا يصح رجوع كل واحد من الغارمين إلى الآخر في خصوص الغرامة الناشئة عن تعاقب الأيدي إلا بعد رجوع ذي الحق إليه، فان قبله لا غرامة حتى يكون له الرجوع ليكون له الاسقاط. (ج 1 ص 292) (31) النائيني (المكاسب والبيع): فرض هذا الشرط انما هو مع علم المشتري بالغصب وإلا فلا مورد لاشتراط ضمان الغاصب على تقدير اخذ صاحب العين عين ماله، لأنه مع الجهل يعتقد المشتري كون البايع هو صاحب المال، ثم ثبوت الضمان مع العلم بهذا الاشتراط مشكل، وانما نتيجة هذا الشرط جواز استرداد المشتري للثمن مع وجوده وهو كان حاصلا " من دون هذا الشرط، فهذا الشرط لا يفيد شيئا ".
أقول: هكذا أفيد، لكن التحقيق إفادة الشرط ضمان البايع للثمن مع تلفه عنده، وذلك لخروج تسليط المشتري البايع على الثمن بهذا الشرط عن التسليط المجاني، فإذا كان التسليط مبينا " على العقد المعاوضي المشترط فيه ضمان البايع بماله الأصلي على تقدير عدم قرار التضمين الجعلي بواسطة رد المالك، يخرج عن المجانية بالنسبة إلى البايع فيصير البايع ضامنا "، فحال هذا الشرط في صورة العلم حال تضمين البايع طولا " في صورة الجهل فهذا المعني الذي كان مفاد تضمينه بماله الأصلي في صورة الجهل قد أدى في صورة العلم بالشرط كما لا يخفى.
وبالجملة: معني تأثير الإجازة أن الثمن عند البايع مراعي فلا ينتقل إليه بالتسليط الخارجي منجزا " وملكا " مطلقا " والتسليط الخارجي كما لا يرفع الضمان مع الجهل مطلقا "، كذلك لا يرفعه مع العلم في صورة الإجازة، لأنه لا معني لان يكون التسليط مسقطا " للضمان الذي لم يتحقق، فان الضمان الحاصل للبايع إنما هو بعد رد المشتري الثمن إلى المالك وقبله لا يكون البايع ضامنا " حتى يكون التسليط مبرئ له، لأنه ضمان ما لم يجب بل ولو قيل بصحة اسقاط ضمان ما لم يجب أيضا " لا يصح رجوع كل واحد من الغارمين إلى الآخر في خصوص الغرامة الناشئة عن تعاقب الأيدي إلا بعد رجوع ذي الحق إليه، فان قبله لا غرامة حتى يكون له الرجوع ليكون له الاسقاط. (ج 1 ص 292) (31) النائيني (المكاسب والبيع): فرض هذا الشرط انما هو مع علم المشتري بالغصب وإلا فلا مورد لاشتراط ضمان الغاصب على تقدير اخذ صاحب العين عين ماله، لأنه مع الجهل يعتقد المشتري كون البايع هو صاحب المال، ثم ثبوت الضمان مع العلم بهذا الاشتراط مشكل، وانما نتيجة هذا الشرط جواز استرداد المشتري للثمن مع وجوده وهو كان حاصلا " من دون هذا الشرط، فهذا الشرط لا يفيد شيئا ".
أقول: هكذا أفيد، لكن التحقيق إفادة الشرط ضمان البايع للثمن مع تلفه عنده، وذلك لخروج تسليط المشتري البايع على الثمن بهذا الشرط عن التسليط المجاني، فإذا كان التسليط مبينا " على العقد المعاوضي المشترط فيه ضمان البايع بماله الأصلي على تقدير عدم قرار التضمين الجعلي بواسطة رد المالك، يخرج عن المجانية بالنسبة إلى البايع فيصير البايع ضامنا "، فحال هذا الشرط في صورة العلم حال تضمين البايع طولا " في صورة الجهل فهذا المعني الذي كان مفاد تضمينه بماله الأصلي في صورة الجهل قد أدى في صورة العلم بالشرط كما لا يخفى.