نعم، يمكن تطبيق المعني المختار فيما نحن فيه وشبهه، بأن لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود - كالبيع والصلح - بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها فردان صحيح وفاسد. (24)
____________________
فلا ربط للرشوة التي يعطها الراشي إلى المرتشي حتى يبحث عن ضمانه وعدمه، بل هي خارجة عن موضوع هذا القاعدة المؤسسة نفيا " واثباتا "، فراجع ما حققناه سابقا في بيان هذه القاعدة (24) الطباطبائي: يعني: بان يراد من العقد القدر المشترك بين مثل البيع والهبة إذا كانا متماثلين من حيث كونهما معاملة واقعة على المال مجانا "، فيكون المراد من العقد في قولهم: (كل عقد الخ) أنواع اخر يكون نوعيتها من حيثية أخرى غير ما هو المتعارف، فالمعاملة المالية المجانية نوع من المعاملة يكون تحته الهبة المجانية والصلح المجاني والبيع بلا ثمن، فهي افراد لنوع واحد بهذا المعني وان كانت أنواعا مختلفة بحسب المتعارف، وكذا المعاملة الواقعة على المنفعة بلا عوض نوع واحد ويكون تحته الصلح على المنفعة والإجارة بلا أجرة بل والعارية، وهكذا بالنسبة إلى ما كان مع العوض، فالبيع بالثمن والصلح المعاوضي والهبة المعوضة نوع واحد، كما أن الإجارة مع الأجرة والصلح على المنفعة بعوض أيضا نوع آخر وهكذا.
لكنك خبير بان هذا بعيد عن تلك العبارة فان الظاهر منها الأنواع المتعارفة المشتملة على الصحيح والفاسد، فلا ينفع وجود فرد صحيح من نوع آخر منها كالهبة الغير المعوضة بالنسبة إلى البيع بلا ثمن فلا يعدان فردين فعليين للعقد المذكور في تلك العبارة ولعله لهذا امر بالتأمل. (ص 177) الإيرواني: فيكون مفاد القاعدة على ذلك ثبوت الضمان في فاسد ما في صحيحه الضمان وليس في صحيح المعاملة المجانية ضمان فلا يكون في فاسدها أيضا ضمان لكن تصوير العموم على هذا غير ممكن لعدم تعقل العموم بحسب أشخاص العقود إذ لا ينقسم الا فراد الشخصية إلى صحيح وفاسد
لكنك خبير بان هذا بعيد عن تلك العبارة فان الظاهر منها الأنواع المتعارفة المشتملة على الصحيح والفاسد، فلا ينفع وجود فرد صحيح من نوع آخر منها كالهبة الغير المعوضة بالنسبة إلى البيع بلا ثمن فلا يعدان فردين فعليين للعقد المذكور في تلك العبارة ولعله لهذا امر بالتأمل. (ص 177) الإيرواني: فيكون مفاد القاعدة على ذلك ثبوت الضمان في فاسد ما في صحيحه الضمان وليس في صحيح المعاملة المجانية ضمان فلا يكون في فاسدها أيضا ضمان لكن تصوير العموم على هذا غير ممكن لعدم تعقل العموم بحسب أشخاص العقود إذ لا ينقسم الا فراد الشخصية إلى صحيح وفاسد