محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٨٦
لكنك عرفت ضعف هذا المعني فيما ذكرناه سابقا في توضيح هذه القضية، فإن معناه ان كل عقد تحقق الضمان في الفرد الصحيح منه يثبت الضمان في الفرد الفاسد منه، فيختص موردها بما إذا كان للعقد فردان فعليان، لا الفرد الواحد المفروض تارة صحيحا " وأخري فاسدا ".
نعم، يمكن تطبيق المعني المختار فيما نحن فيه وشبهه، بأن لا يكون المراد من العقد في موضوع القضية خصوص النوع المتعارف من أنواع العقود - كالبيع والصلح - بل يراد مطلق المعاملة المالية التي يوجد لها فردان صحيح وفاسد. (24)
____________________
فلا ربط للرشوة التي يعطها الراشي إلى المرتشي حتى يبحث عن ضمانه وعدمه، بل هي خارجة عن موضوع هذا القاعدة المؤسسة نفيا " واثباتا "، فراجع ما حققناه سابقا في بيان هذه القاعدة (24) الطباطبائي: يعني: بان يراد من العقد القدر المشترك بين مثل البيع والهبة إذا كانا متماثلين من حيث كونهما معاملة واقعة على المال مجانا "، فيكون المراد من العقد في قولهم: (كل عقد الخ) أنواع اخر يكون نوعيتها من حيثية أخرى غير ما هو المتعارف، فالمعاملة المالية المجانية نوع من المعاملة يكون تحته الهبة المجانية والصلح المجاني والبيع بلا ثمن، فهي افراد لنوع واحد بهذا المعني وان كانت أنواعا مختلفة بحسب المتعارف، وكذا المعاملة الواقعة على المنفعة بلا عوض نوع واحد ويكون تحته الصلح على المنفعة والإجارة بلا أجرة بل والعارية، وهكذا بالنسبة إلى ما كان مع العوض، فالبيع بالثمن والصلح المعاوضي والهبة المعوضة نوع واحد، كما أن الإجارة مع الأجرة والصلح على المنفعة بعوض أيضا نوع آخر وهكذا.
لكنك خبير بان هذا بعيد عن تلك العبارة فان الظاهر منها الأنواع المتعارفة المشتملة على الصحيح والفاسد، فلا ينفع وجود فرد صحيح من نوع آخر منها كالهبة الغير المعوضة بالنسبة إلى البيع بلا ثمن فلا يعدان فردين فعليين للعقد المذكور في تلك العبارة ولعله لهذا امر بالتأمل. (ص 177) الإيرواني: فيكون مفاد القاعدة على ذلك ثبوت الضمان في فاسد ما في صحيحه الضمان وليس في صحيح المعاملة المجانية ضمان فلا يكون في فاسدها أيضا ضمان لكن تصوير العموم على هذا غير ممكن لعدم تعقل العموم بحسب أشخاص العقود إذ لا ينقسم الا فراد الشخصية إلى صحيح وفاسد
(٣٨٦)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 379 380 381 383 385 386 387 388 389 390 391 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689