____________________
وتوهم: أنه بناء على الكشف تكشف الإجازة عن وقوعه في ملك الغير، فقد ظهر سابقا ": فساده لأنه وإن قلنا بالكشف الحقيقي إلا أنه لا بد من كشف إجازة المالك عن الملك من حين العقد لا إجازة من هو أجنبي لا علقة له بالمال، فلو فرض صحة التصرف البيعي من المالك قبل الإجازة فهو يصير أجنبيا "، فكيف يؤثر إجازته وتكشف عن تحقق الملك لمن اشتري له الفضولي حال العقد!
وبعبارة أخري: كاشفية الإجازة عن الملك ليست أثرا " قهريا " باللفظ (أجزت) حتى تفيد صدورها من كل شخص، بل إنما هي حكم شرعي مترتب على إجازة المالك حال الإجازة، وعلى هذا فالتصرف المتلف للمال حقيقة أو حكما " أولي بعدم بقاء محل للإجازة من التصرف الناقل، فان المال التالف يخرج عن ملكية المجيز فلا يبقي محل للإجازة.
نعم، ثبت بالدليل أن موت أحد الزوجين غير مانع عن إجازة الآخر، مع أن موت أحدهما كتلف أحد العوضين، وكيف كان ففي القسمين الأولين لا تؤثر الإجازة ولو قلنا بالكشف الحقيقي. (ج 1 ص 285) النائيني (المكاسب والبيع): اما الرد بالفعل فقد وقع فيه الخلاف في وقوع الرد به وعدمه.
ولكن التحقيق: عدم الخلاف في وقوعه به على تقدير كون الفعل مصداقا " للرد، وانما الخلاف في وجود فعل يصدق عليه الرد.
وبعبارة أخرى: النزاع صغروي لا كبروي، وذلك بعدما تكرر مرارا من لزوم كون الفعل الذي يراد ايجاد مقولة به مصداقا لتلك المقولة بحيث يحمل تلك المقولة عليه بالحمل الشايع الصناعي، مثل التسليط الخارجي في باب المعاطاة الذي قلنا سابقا ": انه بيع وبعد اجراء النزاع في الصغرى، نقول:
الظاهر عدم وجود فعل يكون مصداقا لهدم ما أنشأه الفضولي ورده، وليس قصد الرد كافيا " مع ايجاد فعل مطلقا "، ولو لم يكن الفعل مصداقا للرد ولم يحمل عليه الرد حملا " صناعيا " كما أنه لا يكفي قصد البيع مع ايجاد فعل كالوثبة مثلا " الذي لا يكون مصداقا للبيع. (ج 2 ص 243) (24) الإيرواني: تعريض المبيع فضولا " للبيع كيف ينافي مفهومه وقوع بيع الفضولي ونفوذه! أم
وبعبارة أخري: كاشفية الإجازة عن الملك ليست أثرا " قهريا " باللفظ (أجزت) حتى تفيد صدورها من كل شخص، بل إنما هي حكم شرعي مترتب على إجازة المالك حال الإجازة، وعلى هذا فالتصرف المتلف للمال حقيقة أو حكما " أولي بعدم بقاء محل للإجازة من التصرف الناقل، فان المال التالف يخرج عن ملكية المجيز فلا يبقي محل للإجازة.
نعم، ثبت بالدليل أن موت أحد الزوجين غير مانع عن إجازة الآخر، مع أن موت أحدهما كتلف أحد العوضين، وكيف كان ففي القسمين الأولين لا تؤثر الإجازة ولو قلنا بالكشف الحقيقي. (ج 1 ص 285) النائيني (المكاسب والبيع): اما الرد بالفعل فقد وقع فيه الخلاف في وقوع الرد به وعدمه.
ولكن التحقيق: عدم الخلاف في وقوعه به على تقدير كون الفعل مصداقا " للرد، وانما الخلاف في وجود فعل يصدق عليه الرد.
وبعبارة أخرى: النزاع صغروي لا كبروي، وذلك بعدما تكرر مرارا من لزوم كون الفعل الذي يراد ايجاد مقولة به مصداقا لتلك المقولة بحيث يحمل تلك المقولة عليه بالحمل الشايع الصناعي، مثل التسليط الخارجي في باب المعاطاة الذي قلنا سابقا ": انه بيع وبعد اجراء النزاع في الصغرى، نقول:
الظاهر عدم وجود فعل يكون مصداقا لهدم ما أنشأه الفضولي ورده، وليس قصد الرد كافيا " مع ايجاد فعل مطلقا "، ولو لم يكن الفعل مصداقا للرد ولم يحمل عليه الرد حملا " صناعيا " كما أنه لا يكفي قصد البيع مع ايجاد فعل كالوثبة مثلا " الذي لا يكون مصداقا للبيع. (ج 2 ص 243) (24) الإيرواني: تعريض المبيع فضولا " للبيع كيف ينافي مفهومه وقوع بيع الفضولي ونفوذه! أم