محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٣٠
نعم، لو ثبت كفاية ذلك في العقود الجائزة كفي هنا بطريق أولي، كما عرفت، لكن لم يثبت ذلك هناك، فالمسألة محل إشكال. (20) بل الاشكال في كفاية سابقه أيضا "، فإن بعض المعاصرين يظهر منهم دعوى الاتفاق على إعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة (21)، ولذا استشكل في القواعد في بطلان الوكالة بإيقاع العقد الفاسد على متعلقها جاهلا " بفساده، وقرره في الايضاح وجامع المقاصد على الاشكال. (22)
____________________
(20) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان الفسخ في العقود الجايزة ليس مع الرد في باب الفضولي بجامع واحد كما أنه يخالف في بعض منها مع العقد اللازم الخياري أيضا ".
وتوضيحه: ان ملاك الفسخ في العقد اللازم الثابت فيه الخيار بجعل الشارع أو المتعاملين هو التشبث بالملكية السابقة وارتجاعها، وملاك الرد في عقد الفضولي هو التعرض لهدم العقد ورفعه، وقد تقدم انه لا يعهد فعل يكون مصداقا لرده بحيث يصدق عليه انه رد. واما العقود الجايزة فهي اما تمليكية أو تكون أذنية، والتمليكية اما تكون تنجيزية كالهبة أو تكون تعليقية كالوصية والجعالة والسبق و الرماية لو قيل فيه بكونه من العقود الجايزة، فملاك الفسخ في التمليكية التنجيزية هو الملاك في العقد الخياري وهو التشبث بالملكية السابقة، وفي التعليقية أيضا " كذلك مع ما بينهما من التفاوت من حيث التنجيز والتعليق وملاكه في العقود الاذنية، مثل الوكالة ونحوها هو الرجوع عن الاذن فكل فعل يكون مصداقا للرجوع يقع به الفسخ وإذا ظهر اختلاف ملاك الفسخ في العقود الاذنية مع ما هو المالك للرد في باب الفضولي، تبين فساد قياس المقام بالفسخ في العقود الاذنية وان كفاية الفسخ الفعلي في العقود الجايزة لا يقتضي كفايته في المقام فضلا " من أن يكون أولي. (ص 255) (21) الطباطبائي: دعوى الاتفاق وان كانت في غير محلها بل ينبغي القطع بكفاية الإجازة الفعلية، الا انه يمكن تصحيح عدم كفاية الرد الفعلي بما أشرنا اليه من: ان مقتضى القاعدة بقاء أهلية العقد وعدم انفساخه بالرد وان العمدة في مبطليته هو الاجماع القدر المتيقن منه على فرضه هو الرد القولي حسبما أشار اليه المصنف قدس سره أيضا ". (ص 174) (22) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان منشاء الاشكال في بطلان الوكالة بايقاع العقد الفاسد
(٣٣٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 321 324 325 326 327 330 331 333 334 335 336 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689