____________________
(20) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان الفسخ في العقود الجايزة ليس مع الرد في باب الفضولي بجامع واحد كما أنه يخالف في بعض منها مع العقد اللازم الخياري أيضا ".
وتوضيحه: ان ملاك الفسخ في العقد اللازم الثابت فيه الخيار بجعل الشارع أو المتعاملين هو التشبث بالملكية السابقة وارتجاعها، وملاك الرد في عقد الفضولي هو التعرض لهدم العقد ورفعه، وقد تقدم انه لا يعهد فعل يكون مصداقا لرده بحيث يصدق عليه انه رد. واما العقود الجايزة فهي اما تمليكية أو تكون أذنية، والتمليكية اما تكون تنجيزية كالهبة أو تكون تعليقية كالوصية والجعالة والسبق و الرماية لو قيل فيه بكونه من العقود الجايزة، فملاك الفسخ في التمليكية التنجيزية هو الملاك في العقد الخياري وهو التشبث بالملكية السابقة، وفي التعليقية أيضا " كذلك مع ما بينهما من التفاوت من حيث التنجيز والتعليق وملاكه في العقود الاذنية، مثل الوكالة ونحوها هو الرجوع عن الاذن فكل فعل يكون مصداقا للرجوع يقع به الفسخ وإذا ظهر اختلاف ملاك الفسخ في العقود الاذنية مع ما هو المالك للرد في باب الفضولي، تبين فساد قياس المقام بالفسخ في العقود الاذنية وان كفاية الفسخ الفعلي في العقود الجايزة لا يقتضي كفايته في المقام فضلا " من أن يكون أولي. (ص 255) (21) الطباطبائي: دعوى الاتفاق وان كانت في غير محلها بل ينبغي القطع بكفاية الإجازة الفعلية، الا انه يمكن تصحيح عدم كفاية الرد الفعلي بما أشرنا اليه من: ان مقتضى القاعدة بقاء أهلية العقد وعدم انفساخه بالرد وان العمدة في مبطليته هو الاجماع القدر المتيقن منه على فرضه هو الرد القولي حسبما أشار اليه المصنف قدس سره أيضا ". (ص 174) (22) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان منشاء الاشكال في بطلان الوكالة بايقاع العقد الفاسد
وتوضيحه: ان ملاك الفسخ في العقد اللازم الثابت فيه الخيار بجعل الشارع أو المتعاملين هو التشبث بالملكية السابقة وارتجاعها، وملاك الرد في عقد الفضولي هو التعرض لهدم العقد ورفعه، وقد تقدم انه لا يعهد فعل يكون مصداقا لرده بحيث يصدق عليه انه رد. واما العقود الجايزة فهي اما تمليكية أو تكون أذنية، والتمليكية اما تكون تنجيزية كالهبة أو تكون تعليقية كالوصية والجعالة والسبق و الرماية لو قيل فيه بكونه من العقود الجايزة، فملاك الفسخ في التمليكية التنجيزية هو الملاك في العقد الخياري وهو التشبث بالملكية السابقة، وفي التعليقية أيضا " كذلك مع ما بينهما من التفاوت من حيث التنجيز والتعليق وملاكه في العقود الاذنية، مثل الوكالة ونحوها هو الرجوع عن الاذن فكل فعل يكون مصداقا للرجوع يقع به الفسخ وإذا ظهر اختلاف ملاك الفسخ في العقود الاذنية مع ما هو المالك للرد في باب الفضولي، تبين فساد قياس المقام بالفسخ في العقود الاذنية وان كفاية الفسخ الفعلي في العقود الجايزة لا يقتضي كفايته في المقام فضلا " من أن يكون أولي. (ص 255) (21) الطباطبائي: دعوى الاتفاق وان كانت في غير محلها بل ينبغي القطع بكفاية الإجازة الفعلية، الا انه يمكن تصحيح عدم كفاية الرد الفعلي بما أشرنا اليه من: ان مقتضى القاعدة بقاء أهلية العقد وعدم انفساخه بالرد وان العمدة في مبطليته هو الاجماع القدر المتيقن منه على فرضه هو الرد القولي حسبما أشار اليه المصنف قدس سره أيضا ". (ص 174) (22) النائيني (المكاسب والبيع): لا يخفى ان منشاء الاشكال في بطلان الوكالة بايقاع العقد الفاسد