ولا يكفي مجرد رفع اليد عن الفعل بإنشاء ضده مع عدم صدق عنوان الرد الموقوف على القصد والالتفات إلى وقوع المردود، نظير إنكار الطلاق الذي جعلوه رجوعا ولو مع عدم الالتفات إلى وقوع الطلاق، على ما يقتضيه إطلاق كلامهم. (19)
____________________
قلت: كون مقتضى التحقيق ذلك لا يقتضي كون نظر جميع المجمعين اليه، فيمكن ان يكون نظر بعضهم إلى هذا الوجه وان كان فاسدا " ومعه لا يتم الاجماع، مع أنه يمكن توجيهه بما ذكرنا من كفاية بقاء العلقة في صحة التصرفات، مع أن ما ذكره المصنف قدس سره من: كون الوجه دلالتها على قصد الفسخ لا يدفع الاشكال، لان المفروض توقف التصرفات المذكورة على الملك وهو لا يحصل الا بعد الفسخ فانشاؤه بها لا ينفع في وقوعها في الملك، الا ان يقال: ان الفسخ يحصل بمجرد نية تلك التصرفات لا بنفسها وهو كما تري! وان ادعاه المصنف قدس سره هناك.
وإن شئت تحقيق الحال فراجع ما علقناه على الخيارات. (ص 173) (18) الإيرواني: لكن يمكن أن ينشأ به الرد الاحتمالي والرد على تقدير تعلق عقد به من الفضولي لكن الفعل بنفسه غير دال على هذا القصد حتى تقوم قرينة على ذلك، هذا إذا لم نقل بأن اختيار أحد المتنافيين اختيار لرد الآخر على الاجمال، وإلا فلا إشكال وقد تقدم الكلام في ذلك مع ضعفه.
(ص 145) (19) الطباطبائي: يعني: انه لا يمكن ان يجعل المقام نظير ما ذكروه في باب الطلاق من حصول الرجعة فيه بمجرد الانكار، مع أنه غير قاصد لانشاء الرجوع، بل مقتضى اطلاق كلامهم حصوله به ولو كان معتقدا " لعدم الطلاق وغير ملتفت إلى وقوعه ومعه لا يمكن قصد الرجوع به.
ووجه عدم الامكان: ان ذلك الحكم في ذلك المقام انما ثبت بالنص الخاص وهو صحيحة أبي ولاد عن
وإن شئت تحقيق الحال فراجع ما علقناه على الخيارات. (ص 173) (18) الإيرواني: لكن يمكن أن ينشأ به الرد الاحتمالي والرد على تقدير تعلق عقد به من الفضولي لكن الفعل بنفسه غير دال على هذا القصد حتى تقوم قرينة على ذلك، هذا إذا لم نقل بأن اختيار أحد المتنافيين اختيار لرد الآخر على الاجمال، وإلا فلا إشكال وقد تقدم الكلام في ذلك مع ضعفه.
(ص 145) (19) الطباطبائي: يعني: انه لا يمكن ان يجعل المقام نظير ما ذكروه في باب الطلاق من حصول الرجعة فيه بمجرد الانكار، مع أنه غير قاصد لانشاء الرجوع، بل مقتضى اطلاق كلامهم حصوله به ولو كان معتقدا " لعدم الطلاق وغير ملتفت إلى وقوعه ومعه لا يمكن قصد الرجوع به.
ووجه عدم الامكان: ان ذلك الحكم في ذلك المقام انما ثبت بالنص الخاص وهو صحيحة أبي ولاد عن