____________________
وأما العقود الاذنية كالوكالة والعارية ونحوهما، فلا ن المدار فيها على الاذن وهو يرتفع وبالكراهة الباطنية فضلا " عن الفعل المنافي.
وأما الوصاية التمليكية والسبق والرماية بناء على القول بجوازهما فالظاهر إلحاقها بالعقود الجايزة في حصول الفسخ بهما بكل فعل مناف وتمام الكلام في هذه الأبواب موكول إلى محله وكيف كان الفعل الذي يتحقق به الرد في مقابل الإجازة بحث يسقط العقد عن القابلية لا وجود له بين الأفعال.
(ج 1 ص 288) (15) الطباطبائي: هذا الوجه هو العمدة في المقام بناء على تماميته في الرد القولي، وان كان فيه اشكال من حيث امكان منع خروج المجيز بمجرد الرد عن كونه أحد الطرفين بمعنى عدم أهلية العقد بعد ذلك لاجازته، بل يمكن منع كون رد القابل لايجاب الموجب موجبا لبطلانه بحيث لو بدا له فقبل قبل فوات الموالاة لم يكن صحيحا ". نعم، لورد الموجب ايجابه قبل قبول القابل خرج عن الأهلية عرفا ".
والحاصل: ان بطلان العقد بمجرد الرد آنا " ما أو أزيد ممنوع، ولو سلم ذلك في الرد بين الايجاب والقبول لا يسلم في المقام، لان العقد وقع بين الفضولي والأصيل جامعا " لجميع الشرائط وليس له حالة منتظرة الا رضا المالك، فإذا حصل اثر اثره بخلاف ما إذا تخلل الرد بين الايجاب والقبول، فإنه يمكن دعوى عدم صدق المعاهدة معه.
ويؤيد ما ذكرنا صحيحة محمد بن قيس في بيع الوليدة حيث إن الإجازة فيها بعد الرد كما تقدم الكلام فيها وحينئذ فلا دليل على مبطلية الرد الا الاجماع المنقول ولا تعويل عليه إذا كان النص على خلافه.
نعم، لو اعتمدنا عليه وجب الاقتصار على الرد القولي، إذ في الفعلي لا اجماع، فيبقي على مقتضى القاعدة من عدم المبطلية ولو شك فمقتضى الأصل بقاء الأهلية فتأمل. (ص 173)
وأما الوصاية التمليكية والسبق والرماية بناء على القول بجوازهما فالظاهر إلحاقها بالعقود الجايزة في حصول الفسخ بهما بكل فعل مناف وتمام الكلام في هذه الأبواب موكول إلى محله وكيف كان الفعل الذي يتحقق به الرد في مقابل الإجازة بحث يسقط العقد عن القابلية لا وجود له بين الأفعال.
(ج 1 ص 288) (15) الطباطبائي: هذا الوجه هو العمدة في المقام بناء على تماميته في الرد القولي، وان كان فيه اشكال من حيث امكان منع خروج المجيز بمجرد الرد عن كونه أحد الطرفين بمعنى عدم أهلية العقد بعد ذلك لاجازته، بل يمكن منع كون رد القابل لايجاب الموجب موجبا لبطلانه بحيث لو بدا له فقبل قبل فوات الموالاة لم يكن صحيحا ". نعم، لورد الموجب ايجابه قبل قبول القابل خرج عن الأهلية عرفا ".
والحاصل: ان بطلان العقد بمجرد الرد آنا " ما أو أزيد ممنوع، ولو سلم ذلك في الرد بين الايجاب والقبول لا يسلم في المقام، لان العقد وقع بين الفضولي والأصيل جامعا " لجميع الشرائط وليس له حالة منتظرة الا رضا المالك، فإذا حصل اثر اثره بخلاف ما إذا تخلل الرد بين الايجاب والقبول، فإنه يمكن دعوى عدم صدق المعاهدة معه.
ويؤيد ما ذكرنا صحيحة محمد بن قيس في بيع الوليدة حيث إن الإجازة فيها بعد الرد كما تقدم الكلام فيها وحينئذ فلا دليل على مبطلية الرد الا الاجماع المنقول ولا تعويل عليه إذا كان النص على خلافه.
نعم، لو اعتمدنا عليه وجب الاقتصار على الرد القولي، إذ في الفعلي لا اجماع، فيبقي على مقتضى القاعدة من عدم المبطلية ولو شك فمقتضى الأصل بقاء الأهلية فتأمل. (ص 173)