وبالجملة: كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر من حين العقد فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الإجازة، لامتناع إجتماع المتنافيين. (6)
____________________
(6) الآخوند: يمكن ان يقال: إنه وإن لم يكن سبيل إلى الابطال، لعدم دليل عليه، إلا أن وقوع المنافي الآخر على غير وجهه، بان يقع المجاز لا من حينه، بل من حين انقضاء مدة الإجارة مما اليه سبيل، فان العقد بالإجازة انما يؤثر من زمان لا مانع عن تأثيره كما أسفله - رحمه الله - في مقام التفصي عن اشكالات تأثير الإجازة في مثله ممن باع ثم ملك مرارا ". (ص 78) الإيرواني: اما وقوع أحد المتنافيين وهو عقد المالك صحيحا "، فلانه عقد صدر من أهله في محله، فتشمله أدلة صحة المعاملات، وذلك لان المفروض التكلم على مبني النقل فلا محيص بعد ذلك من بطلان النافي الآخر وهو إجازته وهو المدعي أو وقوعه صحيحا " وإبطاله لصاحبه الواقع أولا " من الحين وهو نفس أحد المتنافيين المفروض وقوعه صحيحا "، فينقلب إلى البطلان بعد وقوع الآخر صحيحا " أو إيقاع أحد المتنافيين الواقع أولا " وهو العقد المنافي الآخر وهو الإجازة على غير وجهه، فان إجازة العقد الواقع على العين من غير استثناء المنفعة أثرها نقل العين تابعة لها منفعتها، فيحكم بعد وقوع العقد على منفعتها لثالث بتأثيرها في نقل العين بلا تبعية المنفعة، وهذا معني وقوعها على غير وجهها.
ولا يخفى ما في عبارة الكتاب من عدم انتظام الضمائر المقدرة.
ثم إن وجه بطلان الاحتمالين الأخيرين واضح، وذلك أنه إذا صح عقد المالك لان المفروض عدم انتقال المال عنه ما لم يجز انتقل المال عنه بعقده وصار أجنبيا " عن المال المنتقل عنه، عينا " كان أو منفعة وإجازة الأجنبي لا أثر لها في صحة عقد الفضولي لكي توجب صحته بطلان ما وقع منه من العقد حال كونه مالكا " أو وقوعها بنفسها على غير وجهها.
ولا يخفى ما في عبارة الكتاب من عدم انتظام الضمائر المقدرة.
ثم إن وجه بطلان الاحتمالين الأخيرين واضح، وذلك أنه إذا صح عقد المالك لان المفروض عدم انتقال المال عنه ما لم يجز انتقل المال عنه بعقده وصار أجنبيا " عن المال المنتقل عنه، عينا " كان أو منفعة وإجازة الأجنبي لا أثر لها في صحة عقد الفضولي لكي توجب صحته بطلان ما وقع منه من العقد حال كونه مالكا " أو وقوعها بنفسها على غير وجهها.