محصل المطالب في تعليقات المكاسب - الشيخ صادق الطهوري - ج ٣ - الصفحة ٣٠٨
والحاصل: أن وقوع هذه الأمور صحيحة، مناقض لوقوع الإجازة لأصل العقد، فإذا وقع أحد المتنافيين صحيحا " فلا بد من امتناع وقوع الآخر، أو إبطال صاحبه، أو إيقاعه على غير وجهه، وحيث لا سبيل إلى الأخيرين تعين الأول.
وبالجملة: كل ما يكون باطلا على تقدير لحوق الإجازة المؤثر من حين العقد فوقوعه صحيحا مانع من لحوق الإجازة، لامتناع إجتماع المتنافيين. (6)
____________________
(6) الآخوند: يمكن ان يقال: إنه وإن لم يكن سبيل إلى الابطال، لعدم دليل عليه، إلا أن وقوع المنافي الآخر على غير وجهه، بان يقع المجاز لا من حينه، بل من حين انقضاء مدة الإجارة مما اليه سبيل، فان العقد بالإجازة انما يؤثر من زمان لا مانع عن تأثيره كما أسفله - رحمه الله - في مقام التفصي عن اشكالات تأثير الإجازة في مثله ممن باع ثم ملك مرارا ". (ص 78) الإيرواني: اما وقوع أحد المتنافيين وهو عقد المالك صحيحا "، فلانه عقد صدر من أهله في محله، فتشمله أدلة صحة المعاملات، وذلك لان المفروض التكلم على مبني النقل فلا محيص بعد ذلك من بطلان النافي الآخر وهو إجازته وهو المدعي أو وقوعه صحيحا " وإبطاله لصاحبه الواقع أولا " من الحين وهو نفس أحد المتنافيين المفروض وقوعه صحيحا "، فينقلب إلى البطلان بعد وقوع الآخر صحيحا " أو إيقاع أحد المتنافيين الواقع أولا " وهو العقد المنافي الآخر وهو الإجازة على غير وجهه، فان إجازة العقد الواقع على العين من غير استثناء المنفعة أثرها نقل العين تابعة لها منفعتها، فيحكم بعد وقوع العقد على منفعتها لثالث بتأثيرها في نقل العين بلا تبعية المنفعة، وهذا معني وقوعها على غير وجهها.
ولا يخفى ما في عبارة الكتاب من عدم انتظام الضمائر المقدرة.
ثم إن وجه بطلان الاحتمالين الأخيرين واضح، وذلك أنه إذا صح عقد المالك لان المفروض عدم انتقال المال عنه ما لم يجز انتقل المال عنه بعقده وصار أجنبيا " عن المال المنتقل عنه، عينا " كان أو منفعة وإجازة الأجنبي لا أثر لها في صحة عقد الفضولي لكي توجب صحته بطلان ما وقع منه من العقد حال كونه مالكا " أو وقوعها بنفسها على غير وجهها.
(٣٠٨)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 283 285 289 291 305 308 309 315 316 317 320 ... » »»
الفهرست
الرقم العنوان الصفحة
1 الكلام في المجيز اعتبار كون المجيز جائز التصرف حال الإجازة 3
2 هل يشترط وجود مجيز حين العقد 6
3 هل يشترط كون المجيز جائز التصرف حين العقد 15
4 الكلام في المسائل 17
5 المسألة الأولي: لو لم يكن جائز التصرف بسبب الحجر 19
6 المسألة الثانية: لو لم يكن جائز التصرف بسبب عدم الملك 33
7 لو باع لنفسه ثم اشتراه وأجاز.... 33
8 الأقوى في المسألة: 38
9 لو باع لنفسه ثم تملكه ولم يجز 127
10 المسألة الثالثة: لو باع معتقدا " لكونه غير جائز التصرف فبان جائز التصرف 142
11 1 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه وليا " 145
12 2 _ لو باع لنفسه فانكشف كونه وليا " 149
13 3 _ لو باع عن المالك فانكشف كونه مالكا " 154
14 4 _ لو باع لنفسه باعتقاد انه لغيره فانكشف انه له 178
15 الكلام في المجاز اعتبار كون العقد المجاز جامعا " لجميع الشروط 195
16 هل يشترط بقاء الشرائط إلي زمان الإجازة؟ 208
17 هل يعتبر كون المجاز معلوما " للمجيز بالتفصيل.. 215
18 حكم العقود المترتبة 224
19 مسألة: في احكام الرد ما يتحقق به الرد.. 289
20 هل يتحقق الرد بالتصرف غير المخرج عن الملك. 301
21 التصرفات غير المنافية لملك المشتري. 317
22 مسائل مسألة: حكم المالك مع المشتري لو لم يجز 341
23 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الأولي: رجوع المشتري إلي الفضولي بالثمن 346
24 حكم المشتري مع الفضولي، المسألة الثانية: حكم ما يغترمه المشتري غير الثمن. 396
25 حكم المالك بالنسبة إلي الأيادي المتعاقبة 465
26 حكم الأيادي المتعاقبة بعضها بالنسبة إلي بعض 490
27 لو كانت العين باقية في الأيادي المتعاقبة 511
28 مسألة: إذا باع الفضولي مال نفسه مع مال غيره الأقوى في المسألة.. 537
29 طريق معرفة حصة كل منهما من الثمن.. 562
30 كيفية تقسيط الثمن في المثلي. 571
31 بيع نصف الدار مسألة: لو باع من له النصف النصف مشاعا ".. 577
32 لو كان البائع وكيلا " في بيع النصف أو وليا " 601
33 هبة المرأة نصف صداقها مشاعا " قبل الطلاق. 619
34 الاقرار بالنصف في الشركة 624
35 اقرار أحد الشريكين في الإرث بالنسب لشخص. 650
36 مسألة: بيع ما يقبل التملك وما لا يقبله 655
37 طريق تقسيط الثمن علي المملوك وغيره 677
38 طريق معرفة غير المملوك. 678
39 مسألة: بيع المصحف من الكافر 685
40 هل تلحق أحاديث النبي والأئمة عليهم السلام بالمصحف؟ 689