____________________
عبده بغير اذنه، فدخل بها ثم اطلع على ذلك مولاه، فقال: (ذلك إلى مولاه ان شاء فرق بينهما وان شاء أجاز نكاحهما وللمرأة ما أصدقها.) (ص 173) الإيرواني: يعني عموم ما دل على أن للمالك الرد يشمل الرد الفعلي ان كان في مقام البيان من حيث كيفيات الرد بل الرواية الأولى ظاهرة في خصوص الرد الفعلي ثم بضميمة الاجماع على أن الإجازة بعد الرد باطلة يحكم بأن الإجازة بعد الفعل المنشأ به الرد باطلة ولولا هذه الضميمة لم تجد هذه الأخبار وحدها لعدم تعرضها للإجازة بعد الرد وما تعرضت له أعني: جواز الرد الفعلي، بل التصرف من غير رد لا إشكال فيه كما سيجئ إنما البحث في أن الإجازة بعد هذا الرد هل حكمها كحكم الإجازة بعد الرد القولي؟
نعم، ما ذكرنا إنما يتم إذا كان الاجماع على هذا العنوان أعني عنوان بطلان الإجازة بعد الرد وكان مفاد الاخبار تحقق عنوان الرد بالفعل المقصود به الرد.
وكل من الامرين في محل المنع، فان المتيقن من معقد الاجماع هو بطلان الإجازة بعد الرد القولي، بل سيجئ من المصنف استظهار دعوى الاتفاق من بعض معاصريه على إعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة، ومقتضي ذلك جواز الإجازة بعد الرد الفعلي بالاتفاق، وكذا الاخبار ليس مفادها كون الفعل ردا " أعني: مما يطلق عليه هذا اللفظ ليثبت بها صغري الاجماع، بل مفادها هو: ان للمالك أو الزوج أن يجبرنا على مقتضى ما الزم به الفضولي في عقده قولا " أو فعلا " وان لا يجريا.
وهذا مما لا إشكال فيه إنما الاشكال في صدق الرد الذي هو صغرى الاجماع على الرد الفعلي، فالأولى الاستدلال على المدعي بصدق الرد عرفا " على الفعل نحو صدقه على القول ان صح انعقاد الاجماع على الكبرى. (ص 144) (14) الطباطبائي: كخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: (النكاح جايز، ان شاء المزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المزوج تزويجه، فالمهر لازم لامه)
نعم، ما ذكرنا إنما يتم إذا كان الاجماع على هذا العنوان أعني عنوان بطلان الإجازة بعد الرد وكان مفاد الاخبار تحقق عنوان الرد بالفعل المقصود به الرد.
وكل من الامرين في محل المنع، فان المتيقن من معقد الاجماع هو بطلان الإجازة بعد الرد القولي، بل سيجئ من المصنف استظهار دعوى الاتفاق من بعض معاصريه على إعتبار اللفظ في الفسخ كالإجازة، ومقتضي ذلك جواز الإجازة بعد الرد الفعلي بالاتفاق، وكذا الاخبار ليس مفادها كون الفعل ردا " أعني: مما يطلق عليه هذا اللفظ ليثبت بها صغري الاجماع، بل مفادها هو: ان للمالك أو الزوج أن يجبرنا على مقتضى ما الزم به الفضولي في عقده قولا " أو فعلا " وان لا يجريا.
وهذا مما لا إشكال فيه إنما الاشكال في صدق الرد الذي هو صغرى الاجماع على الرد الفعلي، فالأولى الاستدلال على المدعي بصدق الرد عرفا " على الفعل نحو صدقه على القول ان صح انعقاد الاجماع على الكبرى. (ص 144) (14) الطباطبائي: كخبر محمد بن مسلم عن الباقر عليه السلام، انه سأله عن رجل زوجته أمه وهو غائب، قال: (النكاح جايز، ان شاء المزوج قبل وان شاء ترك، فان ترك المزوج تزويجه، فالمهر لازم لامه)