____________________
مع الجهل بفساده، ليس لاجل الاشكال في كفاية الفسخ الفعلي في باب الوكالة، بل الاشكال على ما قرره في الايضاح وجامع المقاصد هو من جهة الاشكال في منافاته مع الاذن لكي يكونه رجوعا عنه، قال في جامع المقاصد - عند قول العلامة: ومع جهله يعني الجهل ببطلان بيعه اشكال -: (انه ينشأ، من بقاء الملك وسلطنة التصرف والشك في سبب العزل، ومن أن العقد الصحيح سبب في العزل، وقد قصده وحاول ايجاده.) انتهي ونحوه ما في الايضاح فراجع. (ج 2 ص 256) الإيرواني: هذا شاهد على الاشكال في المقام الأخير أعني: الرد بالفعل مع عدم قصد الرد، لان مورد استشكال العلامة غير معلوم انه هو صورة قصد إنشاء الرد بالعقد الفاسد الا ان يؤخذ باطلاق كلامه فيخرج هذا على الاشكال في المقام الا ول أيضا ". (ص 145) (23) الإيرواني: هل يحصل الرد بانشائه بالفعل أم لا؟
فيه إشكال وخلاف والذي ينبغي أن يقال: ان حصول الرد بالفعل مبني على أن يكون تأثير الرد في إنحلال العقد مطابقا لمقتضي القاعدة ومن جهة ان العقد يسقط عن قابلية إضافته إلى المالك وصيرورته عقدا " له بسبب الإجازة الموجب ذلك لتوجه حكم أوفوا.
واما إذا كان ذلك من جهة التعبد والاجماع على أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها مع كون القاعدة هو الصحة بالإجازة مطلقا كان الواجب الاخذ بالمتيقن من معقد الاجماع وهو الرد القولي وفيما عدا ذلك يرجع إلى العمومات التي تمسك بها لصحة الفضولي، بل استظهر المصنف من بعض معاصريه الاتفاق على عدم حصول الرد بالانشاء الفعلي إلا أن يتمسك بفحوى حصول الفسخ في العقود الجايزة بالفسخ الفعلي لكن ثبوت الحكم في الأصل ثم أولوية المقام لمجرد ان ذلك من متزلزل من حيث البقاء، وهذا من حيث الحدوث محل منع، فالمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط مطلوب. (ص 143)
فيه إشكال وخلاف والذي ينبغي أن يقال: ان حصول الرد بالفعل مبني على أن يكون تأثير الرد في إنحلال العقد مطابقا لمقتضي القاعدة ومن جهة ان العقد يسقط عن قابلية إضافته إلى المالك وصيرورته عقدا " له بسبب الإجازة الموجب ذلك لتوجه حكم أوفوا.
واما إذا كان ذلك من جهة التعبد والاجماع على أن الإجازة بعد الرد لا أثر لها مع كون القاعدة هو الصحة بالإجازة مطلقا كان الواجب الاخذ بالمتيقن من معقد الاجماع وهو الرد القولي وفيما عدا ذلك يرجع إلى العمومات التي تمسك بها لصحة الفضولي، بل استظهر المصنف من بعض معاصريه الاتفاق على عدم حصول الرد بالانشاء الفعلي إلا أن يتمسك بفحوى حصول الفسخ في العقود الجايزة بالفسخ الفعلي لكن ثبوت الحكم في الأصل ثم أولوية المقام لمجرد ان ذلك من متزلزل من حيث البقاء، وهذا من حيث الحدوث محل منع، فالمسألة لا تخلو من إشكال والاحتياط مطلوب. (ص 143)