____________________
ولو صح ذلك لجري في البيع ونحوه، وعلى هذا فلا يصح الإجازة من مالك العبد الجاني في بعض فروضه، كما إذا تعلق دية الجناية بذمة المولي، فإنه مع ضمانه لا يمكن أن يكون عبده ملكا " لغيره.
وأما إذا تعلق القصاص على رقبة العبد، فلا مانع من الإجازة وتمام الكلام في محله. (ج 1 ص 286) الأصفهاني: لا يخفى أن الاستيلاد وإن لم يكن نقلا " للملك كالبيع ولا فكا " للملك كالعتق، لبقاء أم الولد على ملك مالكها، غاية الامر: أنه لا يجوز بيعها، فينطبق عليه العنوان وهو كونه تصرفا " لا يخرجها عن الملك، لكنه تصرف مفوت لمحل الإجازة، وليس كالإجازة بحيث يحتمل تأثير البيع المجاز في ملك العين بمنافعها بعد انقضاء مدة الإجارة، حتى يقابل أهل الكشف كما سيأتي إن شاء الله تعالي، إلا أن يفرض موت الولد قبل الإجازة، حتى يكون حاله حال الإجارة من حيث إمكان تأثير العقد المجاز من حين الامكان ومن حيث لزوم التأثير من حين العقد، وهو غير ممكن.
وأما تزويج الأمة، فحيث إن بيعها يوجب كون بقاء العقد وانحلاله بفسخ المشتري وعدمه، فعلي النقل لا مانع منه، فإنه كبيعها بالمباشرة من حيث كون أمر الزواج من الإن بيد المشتري.
وأما بناء على الكشف بنحو الانقلاب، فلا يعقل ترتب هذا الأثر من حين العقد، والمفروض أن البيع من الأول ملزوم لهذا الأثر، كما أنه يحتمل تأثير العقد في حصول الملك الملزوم لهذا الأثر من حين الامكان.
وأما على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه، فتزويج الأمة وارد على ملك الغير بحسب الواقع، فيكون باطلا " إلا إذا أجاز مالكها. (ج 2 ص 277) (5) الآخوند: هذا على الكشف دون النقل، ضرورة انه غير مخرج له عن وقوع الإجازة من حينها، إذ لا منافاة بين صحة عقد الإجازة منه، وصحة المجاز من حينها.
غاية الامر: لزوم كون المبيع مسلوب المنفعة في مدتها، وهو لا يوجب الا الخيار في بعض الصور، وهكذا الحال في تزويج الأمة، فافهم. (ص 78)
وأما إذا تعلق القصاص على رقبة العبد، فلا مانع من الإجازة وتمام الكلام في محله. (ج 1 ص 286) الأصفهاني: لا يخفى أن الاستيلاد وإن لم يكن نقلا " للملك كالبيع ولا فكا " للملك كالعتق، لبقاء أم الولد على ملك مالكها، غاية الامر: أنه لا يجوز بيعها، فينطبق عليه العنوان وهو كونه تصرفا " لا يخرجها عن الملك، لكنه تصرف مفوت لمحل الإجازة، وليس كالإجازة بحيث يحتمل تأثير البيع المجاز في ملك العين بمنافعها بعد انقضاء مدة الإجارة، حتى يقابل أهل الكشف كما سيأتي إن شاء الله تعالي، إلا أن يفرض موت الولد قبل الإجازة، حتى يكون حاله حال الإجارة من حيث إمكان تأثير العقد المجاز من حين الامكان ومن حيث لزوم التأثير من حين العقد، وهو غير ممكن.
وأما تزويج الأمة، فحيث إن بيعها يوجب كون بقاء العقد وانحلاله بفسخ المشتري وعدمه، فعلي النقل لا مانع منه، فإنه كبيعها بالمباشرة من حيث كون أمر الزواج من الإن بيد المشتري.
وأما بناء على الكشف بنحو الانقلاب، فلا يعقل ترتب هذا الأثر من حين العقد، والمفروض أن البيع من الأول ملزوم لهذا الأثر، كما أنه يحتمل تأثير العقد في حصول الملك الملزوم لهذا الأثر من حين الامكان.
وأما على الكشف بمعنى الشرط المتأخر المصطلح عليه، فتزويج الأمة وارد على ملك الغير بحسب الواقع، فيكون باطلا " إلا إذا أجاز مالكها. (ج 2 ص 277) (5) الآخوند: هذا على الكشف دون النقل، ضرورة انه غير مخرج له عن وقوع الإجازة من حينها، إذ لا منافاة بين صحة عقد الإجازة منه، وصحة المجاز من حينها.
غاية الامر: لزوم كون المبيع مسلوب المنفعة في مدتها، وهو لا يوجب الا الخيار في بعض الصور، وهكذا الحال في تزويج الأمة، فافهم. (ص 78)